الصفحات

الأربعاء، 24 مايو 2017

الطعن 5962 لسنة 64 ق جلسة 25 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 42 ص 224

برئاسة القاضي/ علي محمد علي النائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
--------------
- 1  استيراد "استيراد سيارات النقل المستعملة".
شروط استيراد سيارات النقل المستعملة المحددة بقرار وزير التجارة 158 لسنة 1975. خلوه من جزاء مخالفتها أو الإحالة إلى ق 9 لسنة 1959. مفاده. مخالفة هذه الشروط. لا تعويض عنها في أي منهما. أثره. عدم خضوعها لقانون 118 لسنة 1975. علة ذلك.
حدد قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 المعمول به اعتباراً من 17 فبراير سنة 1975 شروط استيراد سيارات النقل المستعملة دون أن ينص على جزاء لمخالفتها ولم يحل في هذا الشأن إلى نصوص القانون رقم 9 لسنة 1959 – في شأن الاستيراد – والمعمول به في الفترة من 1/1/ 1959 حتى 13/9/1975 والذي خلا من النص على أي جزاء لمخالفة القرارات الوزارية المنفذة له، وإذ صدر القانون رقم 118 لسنة 1975– في شأن الاستيراد والتصدير – بتاريخ 13/9/1975 وعمل به اعتباراً من 14/10/1975 دون أن يحيل في أحكامه إلى قوانين أو قرارات وزارية سابقة عليه ونص في المادة 19 منه على إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1959 – في شأن الاستيراد- ومن ثم فإن مخالفة شروط استيراد سيارات النقل الواردة في القرار الوزاري المشار إليه لا تعويض عنها سواء في هذا القرار أو في القانون رقم 9 لسنة 1959، كما أنها لا تخضع لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الصادر لاحقاً للقرار الوزاري رقم 158 لسنة 1975، فتكون دعوى الطاعنة لا سند لها في القانون.
- 2 حكم "تسبيب الأحكام وضوابط التسبيب: التقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها (الطاعنة) في المطالبة بمبلغ النزاع يؤدي إلى ذات النتيجة، فإن محكمة النقض تصحح ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن – بصفته – أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1984م بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 44710 جنية وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقال بياناً لها إن الأخير استورد 24 سيارة نقل مستعملة دون أن يستورد مع كل منها موتوراً جديداً أو مجدداً وقطع غيار قيمتها 500 جنية التزاماً بالقرار الوزاري رقم 158 لسنة 1975م المنفذ للقانون رقم 9 لسنة 1959م، وتنفيذاً لأحكام هذا القرار فقد قدم خطاب ضمان مؤرخ 1/11/1975م مسحوباً على البنك الأهلي فرع العجوزة بمبلغ 48000 جنية، ولفرض الحراسة على أمواله بمقتضى حكم محكمة القيم رقم ..... لسنة 6 ق حراسات فقد تم توقيع الحجز الإداري على أمواله وتم تحصيل مبلغ 3290 جنية وتبقى في ذمته المبلغ المطالب به إذ لم يتم تحصيل قيمة خطاب الضمان المشار إليه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بسقوط حق الطاعن – بصفته - في المطالبة بالرسوم الجمركية موضوع الدعوى بالتقادم الخمسي. استأنف الطاعن - بصفته – هذا الحكم بالاستئناف رقم ......... لسنة 49ق الإسكندرية، وبتاريخ 8/5/1994م حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر المبلغ المطالب به رسماً جمركياً يسقط الحق فيه بالتقادم الخمسي بينما هو تعويض يلتزم به المخالف استيرادياً طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975م ويسقط الحق فيه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975م المعمول به اعتباراً من 17 فبراير سنة 1975م قد حدد شروط استيراد سيارات النقل المستعملة دون أن ينص على جزاء مخالفتها ولم يحل في هذا الشأن إلى نصوص القانون رقم 9 لسنة 1959م - في شأن الاستيراد - والمعمول به في الفترة من 1/1/1959م حتي 13/9/1975م والذي خلا من النص على أي جزاء لمخالفة القرارات الوزارية المنفذة له، وإذ صدر القانون رقم 118 لسنة 1975م - في شأن الاستيراد والتصدير – بتاريخ 3/9/1975م وعمل به اعتباراً من 14/10/1975م دون أن يحيل في أحكامه إلي قوانين أو قرارات وزارية سابقة عليه ونص في المادة 19 منه على إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1959م - في شأن الاستيراد - ومن ثم فإن مخالفة شروط استيراد سيارات النقل الواردة في القرار الوزاري المشار إليه لا تعويض عنها سواء في هذا القرار أو في القانون رقم 9 لسنة 1959م، کما أنها لا تخضع لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975م الصادر لاحقاً للقرار الوزاري رقم 158 لسنة 1975م، فتکون دعوى الطاعنة لا سند لها في القانون، وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في المطالبة بمبلغ النزاع يؤدي إلى ذات النتيجة فإن محكمة النقض تصحح ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق