الصفحات

الاثنين، 29 مايو 2017

الطعن 506 لسنة 68 ق جلسة 24 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 82 ص 466

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار, رمضان أمين اللبودي، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت.
-------------
- 1 تعويض "تقدير التعويض: التعويض التكميلي".
الحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد. شرطه. م 231 مدني. حدوث ضرر استثنائي للدائن وثبوت سوء نية المدين. دفاع الطاعن بتوفر الشرطين سالفي البيان. اعتباره دفاعاً جوهرياً. إغفال الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع. قصور.
مفاد نص المادة 231 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدليل على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر، كما وأن مؤدي ما جاء بصدر المادة 231 من القانون المدني أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد ......" أن المشرع ترك للدائن حرية الخيار بأن يطلب الفوائد والتعويض التكميلي معاً أو بطلب الفوائد وحدها أو يطالب بالتعويض التكميلي فقط فليس هناك تلازم بينهما طالما ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه بحكم محكمة أول درجة وبشهادة شاهديه وبما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية بأحقيته في التعويض التكميلي عن الأضرار الاستثنائية غير المألوفة التي أصابته وتوفر سوء نية الشركة المطعون ضدها الأولى من امتناعها عن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي النهائي غير القابل للمنازعة والتحايل عليه بتغيير اسمها للتحلل من قيد الحجز التحفظي على أموالها تحت يدى بنكي ...... و...... - المطعون ضدهم الثاني والثامن والعاشر - بادعاء أنها غير الشركة المدينة الملتزمة بالدين، وهو الأمر الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بفساده وعواره بقضائه بصحة هذا الحجز وتثبيته وهو قضاء نهائي وبات، ومن ثم فغير مستساغ بعد ذلك القول بأن منازعة هذه الشركة تتسم بالجدية إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري نتيجة ابتداعه شرطاً لاستحقاق الطاعن التعويض التكميلي لم يشترطه القانون رغم تمسك الطاعن بتوفر شروط إعمال المادة 231 من القانون المدني وأن حكم التحكيم الصادر ضد الشركة المطعون ضدها وألزمها بأن تؤدي للطاعن بصفته المبلغ المقضي به وفوائده القانونية بناء على طلب الطاعن، وهو ما كان يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
- 2  جمعيات "الجمعية التعاونية الزراعية".
اكتساب الجمعية التعاونية الزراعية الشخصية الاعتبارية. م 10 ق 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي. رئيس مجلس إدارتها هو وحدة صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير ولدى القضاء. المادتان 52، 53 مدني. التفات الحكم المطعون فيه عن الفصل في النزاع بشأن ممثل الجمعية. قصور.
مفاد النص في المادتين 52، 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فأن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأي إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره، وكان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي، وكذا مفاد المادة الثانية من الباب الأول من قرار وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائي رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والمادتين 42، 43 من النظام الداخلي للجمعية الطاعنة يدل على أن الجمعية الطاعنة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها وإرادة يعبر عنها نائبها وهو رئيس مجلس إدارتها الذي يمثلها أمام الغير أمام جهات القضاء والحكومة وغيرها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن هو رئيس مجلس إدارة تلك الجمعية والممثل القانوني لها فإذا نازعه كل من ......، ...... المتدخلين انضمامياً له في طلباته في الاستئناف في تلك الصفة بزوالها عنه وهما المفوضان من الجمعية ويمثلانها أمام القضاء وتمسك الطاعن بالإبقاء على صفته وقدم صورة رسمية من محضر جلسة 28/2/1998 بمنطوق الحكم الصادر في القضية رقم ......، ...... لسنة 1993، ...... لسنة 1994 الزقازيق الابتدائية أشار إليها الحكم المطعون فيه بمدوناته برد وبطلان المحضر رقم ...... المؤرخ 5/6/1993 واعتباره كأن لم يكن وإلغاء قرار محافظ الشرقية بحل الجمعية وإسقاط العضوية عنه، وإزاء هذا الخُلف كان من المتعين على الحكم المطعون فيه التصدي له بحكم حاسم لتحديد ذلك النائب الذي يعبر عن إرادة تلك الجمعية ويمثلها أمام الجهات المعنية المشار إليها، وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن الفصل في هذا النزاع على قاله إنه غير منتج، فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوي رقم ...... لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية على شركة ...... والمسماة حالياً بشركة ...... المطعون ضدها الأولى وباقي المطعون ضدهم العشر الأول بطلب ختامي الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 19.986.354 جنيهاً تعويضاً تكميلياً لما أصابه من أضرار، وبصحة الحجزين "ما للمدين لدى الغير" الموقعين تحت يد بنك ...... المطعون ضده الثاني وبنك ...... المطعون ضده الثامن والعاشر وجعلهما نافذين بعد أن تنازل عن مخاصمة باقي البنوك المطعون ضدهم، وقال بياناً لذلك إن الشركة المطعون ضدها الأولى من كبرى شركات مصدري الأبقار بدولة أيرلندا لجميع دول العالم ومنها مصر، وقد اتفق معها بوصفه صاحب مزرعة أبقار تعاونية على أن تقوم بتوريد كمية من الأبقار إليه بالأسعار وفي المواعيد الموضحة بالاتفاق، وإذ أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن تنفيذه قام يطرح الأمر على محكمة التحكيم الدولية بلندن بناء على شرط التحكيم ونظرت النزاع، وبتاريخ 1/4/1990 قضت بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 387200 دولار أمريكي تعويضاً عن الأضرار وفائدة 9.4% سنوياً اعتباراً من 1/12/1987 حتى تاريخ هذا الحكم أي مبلغ 84925.81 دولار أمريكي وحصل على أمر ولائي رقم ..... لسنة 1992 من السيد رئيس محكمة شمال القاهرة بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم الأجنبي الذي أصبح نهائياً واجب النفاذ، وإزاء امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم باستعمال كافة الطرق الملتوية في المماطلة والتنصل من التنفيذ كتغيير اسمها من ..... إلى ...... وغيرها من وسائل التحايل وانقضت مدة طويلة أمام هذا الموقف فقد لحقه خسائر جسيمة إذ اضطر لتصفية أعماله وجدولة ديونه بخلاف ما فاته من كسب لو قام بتشغيل المزرعة موضوع عقد التوريد فضلاً عن ارتفاع الأسعار واستحالة شراء أبقار غيرها مما يرتب مسئولية المطعون ضدها المذكورة عن الأضرار المباشرة بسبب خطئها اللاحق لصدور حكم التحكيم، وإذ قام باستصدار أمر الحجز رقم ...... لسنة 1992 شمال في 21/10/1992 وأوقع بمقتضاه حجزاً تحت يد البنوك المطعون ضدهم بتاريخ 22، 25/10/1992 علي ما تستحقه المطعون ضدها من مبالغ تتمثل في اعتمادات مستندية وودائع وحسابات جارية وفاءً لدينه المشار إليه وأضاف أن دعواه هي دعوى بطلب تعويض تكميلي عن الأضرار التي لحقته من جراء عدم تنفيذ حكم التحكيم والمطعون ضدها كانت سيئة النية لتعمدها عدم الوفاء بالتزامها وهي تعلم بما تحدثه له من ضرر وهو ليس ضرراً مألوفاً ناشئاً عن مجرد التأخير بل هو ضرر استثنائي يجوز إثباته هو سوء نية المدين وتعمد عدم تنفيذ حكم التحكيم بشهادة الشهود أو بندب خبير إعمالاً لنص المادة 231 من القانون المدني فأقام الدعوي. تدخل من يدعي ..... في الدعوى بطلب الحكم بقبول تدخله هجومياً ورفض الدعوى وبإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الأعمال والطرق التي اتبعها الطاعن والتي أساءت بسمعته المادية والأدبية لدى جميع الجهات المصرية والأجنبية على قالة إن الطاعن أعلنه بالصيغة التنفيذية لحكم التحكيم وبصحيفة الدعوى على أنه وكيل الشركة المطعون ضدها الأولى بالمخالفة للقانون دون ذكر رقم التوكيل وتاريخ صدوره مما ترتب عليه دخوله في منازعة لا شأن له بها فأساء لسمعته لمكتب يقوم بمزاولة جميع الأعمال التجارية، وبصحيفة معلنة وجه الطاعن بصفته طلباً عارضاً بإلزام بنك ...... المطعون ضده الثاني في مواجهة باقي المطعون ضدهم بان يؤدي له المبلغ المطالب به لامتناعه عن التقرير بما في الذمة. أقامت المطعون ضدها الأولى الدعويين رقمي ...../ ...... لسنة 1992 شمال القاهرة الابتدائية الأولى تظلم من أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1992 شمال الصادر بتاريخ 21/10/1992 بطلب الحكم بإلغاء هذا الأمر واعتباره كأن لم يكن على سند انقطاع صلنه بالأمر المتظلم منه فالشركة الصادر ضدها حكم التحكيم هي شركة ...... وهي غير الشركة المتظلمة الصادر ضدها أمر الحجز شركة ...... رغم علم الطاعن – المتظلم ضده – بذلك بالإضافة إلى المبالغة في التعويض المحكوم به بحكم التحكيم، والثانية هي تظلم من الأمر الولائي رقم ...... لسنة 1992 شمال الصادر من قاضي الأمور الوقتية بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بطلب الحكم بإلغاء هذا الأمر واعتباره كأن لم يكن على قالة عدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصداره علاوة إلى عدم وجود صلة بينها والشركة الصادر ضدها حكم التحكيم، وبتاريخ 17/4/1993 حكمت المحكمة أولاً في الدعويين رقمي ....../ ...... لسنة 1992 شمال بقبول التظلمين شكلاً ورفضهما موضوعاً، ثانياً: في الدعوى الأصلية ...... لسنة 1992 شمال أ- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب العارض. ب- بقبول تدخل ...... خصماً هجومياً في الدعوى شكلاً ورفضه موضوعاً. جـ- بصحة الحجز رقم ...... لسنة ...... شمال وتثبيته، وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بالمنطوق. ثم سماع شاهدي الطاعن وقرر الحاضر عن المطعون ضدها الأولى بتنازله عن مناقشة الشاهدين وأنه ليس لديه شهود. بتاريخ 26/6/1992 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعن بصفته مبلغ 17 مليون جنيه مصري أو ما يعادله يوم الحكم بالدولار الأمريكي تعويضاً مادياً وأدبياً. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....../ ...... لسنة 110 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الحادي عشر ...... بالاستئناف رقم ...... لسنة 110 ق القاهرة، وأقام المطعون ضده السادس...... استئنافه رقم ...... لسنة 110 ق القاهرة، كما أقام الطاعن بصفته استئنافاً فرعياً رقم ...... لسنة 110 ق، وبعد تداول الاستئنافات الأربع الأخر وضمها إلى الاستئناف الأول بالجلسات تدخل كل من المطعون ضدها الثانية عشر ...... والثالث عشر ...... انضمامياً للطاعن الأول بصفتها مؤسسة بالنظام الداخلي للجمعية والأخيران بصفتيهما ممثلين للجمعية الطاعنة وقدما مستندات تفيد وجود نزاع حول الممثل القانوني للجمعية. بتاريخ 30/7/1996 قضت المحكمة في الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 110 ق برفض طلب وقف التنفيذ وقبل الفصل في شكل الاستئنافات وموضوعها بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 6/5/1998 أولاً: في الاستئناف رقم ...... لسنة 110 ق المرفوع من المطعون ضدها الأولى" بعدم جوازه. ثانياً: في الاستئناف رقم ...... لسنة 110 ق "المرفوع من المطعون ضده الحادي عشر ......" بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. ثالثاً: في الاستئناف رقم ...... لسنة 110 ق "المرفوع من المطعون ضدها الأولى" بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بجلسة 26/6/1992 والقضاء برفض دعوى التعويض. رابعاً: في الاستئناف الفرعي رقم ...... لسنة 110 ق "المرفوع من الطاعن بصفته" بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. خامساً: في الاستئناف رقم ...... لسنة 110 ق "المرفوع من المطعون ضده السادس المصرف ......" بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بجلسة 17/4/1993 فيما قضى به بصحة الحجز رقم ...... لسنة 1992 شمالي والقضاء بالرفض وذلك بالنسبة له فقط. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به في الاستئناف رقم ..... لسنة 110 ق برفض دعوى التعويض وفي الاستئناف الفرعي رقم ...... لسنة 110 ق المقام منه برفضه موضوعاً، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بصفته بالوجهين الأول والثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بالتعويض التكميلي على قالة إنه لم يسلك الطريق الذي رسمته المادة 221 من القانون المدني بطلب الفوائد وطلب التعويض عن الضرر الاستثنائي مع إثباته وسوء نية المدين وأن المطعون ضدها الأولى لم توف بالدين لمنازعتها الجدية فيه في حين أنه طلب الفوائد وأثبت الضرر وسوء نية المطعون ضدها ولم يكن الدين محل منازعة منها لصدوره بحكم تحكيم نهائي غير قابل للمنازعة وامتنعت عن تنفيذه ولجأت إلى طرق احتيالية بتغيير اسمها بقصد الهروب من التنفيذ ومنازعتها لم تكن في الدين وإنما انصب على أنها شخصية أخرى خلاف شخصية المدين وأسفر تقرير اللجنة الثلاثية أن الشركتين مسميان لشخص واحد والطاعن أحقية في التعويض التكميلي وتمسك بمذكرة دفاعه بالمادة المذكورة ووجه انطباقها من واقع أوراق الدعوى وبحكم محكمة أول درجة إلا أن الحكم التفت عن كل ذلك ولم يتناوله بالرد، فإنه يكون معيباً بما يتوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 221 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدليل على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر، كما وأن مؤدى ما جاء بصدر المادة 221 من القانون المدني أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد ......" أن المشرع ترك للدائن حرية الخيار بأن يطلب الفوائد والتعويض التكميلي معاً أو بطلب الفوائد وحدها أو يطالب بالتعويض التكميلي فقط فليس هناك تلازم بينهما طالما ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه بحكم محكمة أول درجة وبشهادة شاهديه وبما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية بأحقيته في التعويض التكميلي عن الأضرار الاستثنائية غير المألوفة التي أصابته وتوفر سوء نية الشركة المطعون ضدها الأولى من امتناعها عن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي النهائي الغير قابل للمنازعة والتحايل عليه بتغيير اسمها للتحلل من قيد الحجز التحفظي على أموالها تحت يدي بنكي ...... و...... "المطعون ضدهم الثاني والثامن والعاشر" بادعاء أنها غير الشركة المدينة الملتزمة بالدين وهو الأمر الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بفساده وعواره بقضائه بصحة هذا الحجز وتثبيته وهو قضاء نهائي وبات، ومن ثم فغير مستساغ بعد ذلك القول بأن منازعة هذه الشركة تتسم بالجدية إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري نتيجة ابتداعه شرطاً لاستحقاق الطاعن التعويض التكميلي لم يشترطه القانون رغم تمسك الطاعن بتوفر شروط إعمال المادة 221 من القانون المدني وأن حكم التحكيم الصادر ضد الشركة المطعون ضدها وألزمها بأن تؤدي للطاعن بصفته المبلغ المقضي به وفوائده القانونية بناء على طلب الطاعن، وهو ما كان يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالنسبة للخلف بينه بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة الجمعية وبين الخصوم المتدخلين معه تدخلاً انضمامياً ومنازعتهم في زوال صفته وهم أصحاب الصفة ويمثلون الجمعية على سند أن النزاع حول الصفة غير منتج والخصم الأصيل هو الشخصية القانونية للجمعية أياً كان من يمثلها وتعتبر ممثلة بأحدهم "في حين أنه قدم الدليل القاطع وهو حكم نهائي يفيد استمراره رئيساً وممثلاً قانوناً للجمعية وكان على الحكم التصدي والفصل في الصفة، وإذ تخلى عن ذلك يكون معيباً يما يستوجب نقصه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 52, 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأي إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره، وكان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 – بإصدار قانون التعاون الزراعي – على أن "تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها الداخلي في الوقائع المصرية وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها والبيانات المشتركة في نظامها الداخلي" وجاءت المادة الثانية من الباب الأول من قرار وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائي رقم 1 لسنة 1981 – بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر - ونصت على أنه يجب أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية جميع البيانات المتعلقة بها وعلى الأخص ما يأتي 1– ....... 2– ....... 3- ....... 4- ....... 5- 6- ...... 7- ....... 8- .... 9- ........ 10- من يمثل الجمعية أمام الغير، وفي المادتين 42, 43 من النظام الداخلي للجمعية الطاعنة على أن "يمثل مجلس إدارة الجمعية أمام الغير من جهات القضاء والجمهور والحكومة وغيرها، وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وسكرتيراً وأميناً لصندوقها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أمام الجهات والهيئات المشار إليها ......" يدل على أن الجمعية الطاعنة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها وإرادة يعبر عنها نائبها وهو رئيس مجلس إدارتها الذي يمثلها أمام الغير أمام جهات القضاء والحكومة وغيرها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن هو رئيس مجلس إدارة تلك الجمعية والممثل القانوني لها فإذا نازعه كل من ...... و...... المتداخلين انضمامياً له في طلباته في الاستئناف في تلك الصفة بزوالها عنه وهما المفوضان من الجمعية ويمثلانها أمام القضاء وتمسك الطاعن بالإبقاء على صفته وقدم صورة رسمية من محضر جلسة 28/2/1998 بمنطوق الحكم الصادر في القضية رقم ......, ...... لسنة 1993، ...... لسنة 1994 الزقازيق الابتدائية أشار إليها الحكم المطعون فيه بمدوناته برد وبطلان المحضر رقم ..... المؤرخ 5/6/1993 واعتباره كأن لم يكن وإلغاء قرار محافظة الشرقية بحل الجمعية وإسقاط العضوية عنه، وإزاء هذا الخلف كان من المتعين على الحكم المطعون فيه التصدي له بحكم حاسم لتحديد ذلك النائب الذي يعبر عن إرادة تلك الجمعية ويمثلها أمام الجهات المعنية المشار إليها، وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن الفصل في هذا النزاع على قالة إنه غير منتج، فإنه يكون معيباً ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق