الصفحات

الاثنين، 29 مايو 2017

الطعن 1 لسنة 77 ق (نقابات) جلسة 24 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 83 ص 476

برئاسة السيد القاضي/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
-----------
نقابات "نقابة الأطباء: الطعن في قراراتها".
الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء أو تشكيل مجلس النقابة. إجراءاته. م 41 ق 45 لسنة 1969، عدم تقديم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ورفعه ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري. أثره، عدم قبوله.
إذ كانت المادة 41 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تنص على أن "لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلا". لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى قلم كتاب محكمة النقض، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإداري فإن الطعن يكون غير مقبول.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة ..... ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة على المطعون ضده – نقيب الأطباء – بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الأطباء بدعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة للانعقاد يومي 17/3/1995، 24/3/1995 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وقالوا بياناً لها إن مجلس نقابة الأطباء قرر تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 17/3/1995 وتحديد الاجتماع الثاني لنقدها حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بتاريخ 24/3/1995 بالمخالفة لنص المادتين 15, 20 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 29/10/2006 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض حيث قيدت برقم 1 لسنة 77 نقابات
وحيث إن النيابة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كانت المادة 41 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تنص على أن "لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً". لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى قلم كتاب محكمة النقض، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإداري فإن الطعن يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق