الصفحات

الاثنين، 29 مايو 2017

الطعن 1546 لسنة 74 ق جلسة 22 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 81 ص 462

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي ، عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوي.
-------------
- 1  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة لها".
ضريبة المبيعات. مناط تحقق الواقعة المنشئة لها. أداء الخدمة الخاضعة للضريبة. أثره. على مؤدي الخدمة في الأصل مهمة تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. المادتان 1، 6/1 ق 11 لسنة 1991. اتفاقه مع المؤدي إليه الخدمة أن يتحملها الأخير. جائز. علة ذلك.
مفاد نصي المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع وقد ارتأى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها فقد رتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب إلى مؤدى الخدمة - كأصل - باعتباره مكلفاً بها ما لم يتفق مع المؤدي إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً.
- 2  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة لها".
إسناد الطاعنة لمقاولين إقامة مبنى على قطعة أرض مملوكة لها. أثره. اعتبارهم مؤدوا الخدمة والمكلفون بتحصيل ضريبة المبيعات منها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر رغم خلو الأوراق من اتفاق على نقل عبء الالتزام بالضريبة إلى الطاعنة. خطأ.
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن الطاعنة كانت تمتلك قطعة أرض بناء تعاقدت بشأن إقامة مبنى عليها مع مقاولين أسندت إلى كل منهم مهمة أداء جزء منه، بما مؤداه أن هؤلاء المقاولين هم مؤدو الخدمة التي كلفتهم بها الطاعنة، ومن ثم فهم المكلفون بتحصيل الضريبة المستحقة عنها من الطاعنة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلت الأوراق من اتفاق على نقل عبء الالتزام بهذه الضريبة على عاتق الطاعنة، فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2001 ضرائب المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم انتهت في طلباتها الختامية إلى طلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 141197 جنيهاً وإلغاء تسجيلها لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، وقالت بيانا لذلك إن مأمورية الضرائب أخطرتها بالنموذج (15 ض. ع) متضمناً المبلغ سالف الذكر قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن نشاطها في مجال المقاولات بشأن العمارة السكنية التي أقامتها، رغم أن دورها اقتصر على شراء قطعة الأرض التي أقيم عليها المبنى وأسندت إلى مقاولين متعددين أعمال المقاولة، فيعدون ملزمين بأداء هذه الضريبة دونها. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 2003 بإجابة الطاعنة إلى طلبها. استأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم .... لسنة 55 ق، وبتاريخ 12 من مايو سنة 2004 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علي محمد علي – نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك بأنه اعتبرها مكلفة بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات على الخدمة المؤداة لها من المقاولين الذين تعاقدت معهم على إقامة مبنى سكني بمقولة إنها هي التي تلقت الخدمة واستفادت منها في حين أنها تعد رب عمل لا تلتزم بها وإنما يكلف بها هؤلاء المقاولون باعتبارهم مؤدي خدمة المقاولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: ........ المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة ... مورد الخدمة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ........." وفي الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون" مفاده أن المشرع وقد ارتأى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها فقد رتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب، إلى مؤدي الخدمة – كأصل – باعتباره مكلفا بها ما لم يتفق مع المؤدى إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانونا. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن الطاعنة كانت تمتلك قطعة أرض بناء تعاقدت بشأن إقامة مبنى عليها مع مقاولين أسندت إلى كل منهم مهمة أداء جزء منه. بما مؤداه أن هؤلاء المقاولين هم مؤدو الخدمة التي كلفتهم بها الطاعنة ومن ثم فهم المكلفون بتحصيل الضريبة المستحقة عنها من الطاعنة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلت الأوراق من اتفاق على نقل عبء الالتزام بهذه الضريبة على عاتق الطاعنة، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحا إلى براءة ذمة الشركة المستأنف عليها فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق