الصفحات

الأحد، 14 مايو 2017

الطعن 47324 لسنة 73 ق جلسة 10 / 5 / 2010 مكتب قني 61 ق 49 ص 384

جلسة 10 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهيج القصبجي ، وجاب الله محمد ، ومحمد خير الدين وعلي حسن نواب رئيس المحكمة .
-----------
(49)
الطعن 47324 لسنة 73 ق
(1) إعلان . نيابة عامة . شهادة سلبية . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده".
الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام المنصوص عليها بالمادة 34 /2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . قاصراً على الحكم بالبراءة . علة ذلك ؟
عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 للطعن على الحكم وتقديم الأسباب . تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه بعد هذا الميعاد معتذرة بذلك . أثره : عدم قبول الطعن . علة ذلك ؟
(2) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة .
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل . المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 . توقيعها بنموذج توقيع مطبوع لاسم رئيس النيابة غير مقروء يتعذر معرفة موقعه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(3) نقض " أسباب الطعن . إيداعها ".
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات ... بتاريخ 10/5/2003 قضى بمعاقبة المطعون ضده : أولاً : بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط . ثانياً : بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد وتغريمه خمسين جنيهاً ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، فقرر السيد المستشار/ المحامي العام لنيابات ... الكلية بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ   20 يوليه سنة 2003 وقدم أسباب الطعن في اليوم ذاته متجاوزاً بذلك ميعاد الستين يوماً الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مبرراً هذا التجاوز في الميعاد بالقول أن القلم الجنائي لنيابة ... حرر شهادة سلبية بتاريخ 13 يوليه سنة 2003 تفيد ورود الحكم في ذلك التاريخ مستهدفاً من وراء ذلك إعطاء النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع الحكم لتقرر بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 آنف الذكر مشروطاً على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادراً بالبراءة وليس بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأى الشارع ألا يلحق البطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذا مضى عليه الأجل سالف الذكر دون التوقيع عليه وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه . لما كان ذلك ، وكان عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب ، فإنه كان من المتعين على النيابة الطاعنة ، وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في المـــيعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقديم أسبابه تأسيساً على الأجل المحدد، أما وهي لم تفعل بل تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد في القانون ، فإن طعنها يكون غير مقبول .
2- لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 - قبل تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - قد أوجبت بالنسبة إلى الطعـون المرفوعة من النــيابة العامة ، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطــــعن أنهـــا موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة ، مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة ، إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطعن شكلاً .
3- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً .     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : أحرز بقصد الاتجار "جوهر الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : أحرز سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 ، 25 مكرراً ،30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات: أولاً :ـ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط . ثانياً :ـ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد وبتغريمه مبلغ خمسين جنيهاً ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط . فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
أولاً : الطعن المقدم من النيابة العامة :
  حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات ... بتاريخ10/5/2003 قضى بمعاقبة المطعون ضده : أولاً : بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط . ثانياً : بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد وتغريمه خمسين جنيهاً ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، فقرر السيد المستشار/ المحامي العام لنيابات ... الكلية بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 يوليه سنة 2003 وقدم أسباب الطعن في اليوم ذاته متجاوزاً بذلك ميعاد الستين يوماً الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مبرراً هذا التجاوز في الميعاد بالقول أن القلم الجنائي لنيابة ... حرر شهادة سلبية بتاريخ 13 يوليه سنة 2003 تفيد ورود الحكم في ذلك التاريخ مستهدفاً من وراء ذلك إعطاء النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع الحكم لتقرر بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34 /2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 آنف الذكر مشروطاً على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادراً بالبراءة وليس بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأي الشارع ألا يلحق البطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذا مضى عليه الأجل سالف الذكر دون التوقيع عليه وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه . لما كان ذلك ، وكان عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب ، فإنه كان من المتعين على النيابة الطاعنة ، وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقديم أسبابه تأسيساً على الأجل المحدد، أما وهي لم تفعل بل تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد في القانون ، فإن طعنها يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 - قبل تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة ، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة ، مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة ، إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطعن شكلاً .

ثانياً : الطعن المقدم من المحكوم عليه : 
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بنى عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً .     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق