الصفحات

الأحد، 14 مايو 2017

الطعن 11423 لسنة 79 ق جلسة 15 / 5 / 2010 مكتب قني 61 ق 50 ص 389

جلسة 15 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ورضا بسيوني نائبي رئيس المحكمة والأسمر نظير وخالد جـاد .
-----------
(50)
الطعن 11423 لسنة 79 ق
(1) إثبات "خبرة" . ضرب" ضرب أحدث عاهة" . رابطة السببية . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وما نشأ عنها من عاهة مستديمة .
(2) نقض "المصلحة في الطعن ". عقوبة "العقوبة المبررة" . ضرب "ضرب أحدث عاهة " "ضرب بسيط ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بشأن واقعة العاهة . مادامت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عليها المادة 242/ 1 ، 3 عقوبات .
مثال.
(3) إثبات "شهود" "خبرة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
  إثارة التناقض بين الدليل القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك؟
(4) نقض "أسباب الطعن . تحديدها".
 وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
 نعي الطاعن بالتناقض بين الدليلين القولي والفني دون بيان أوجهه . غير مقبول .
(5) إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق بما شهدوا به.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" "استعمال الحق" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة دفاع الطاعن باستعماله حقاً مقرراً بمقتضى الشريعة بما يخرجه من نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 عقوبات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن لعدم بلوغه سن الرشد . قانوني مختلط بالواقع. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(9) نقض "أسباب الطعن . تحديدها" .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
نعي الطاعن بإغفال الحكم المطعون فيه للتعرض لدفاعه دون بيان أوجهه . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ...... ضرب المتهم ......المجني عليه .....عمداً بجسم صلب " حجر خرساني " بسبب خلافات نشأت بينهما أثناء لعب الكرة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقده لثلاث أسنان وتقدر نسبتها بنحو أربعة بالمائة 4% " . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات بالتحقيقات وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم علــــيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن تقرير الطب الشرعي بالنسبة للمجني عليه .....على أنها إصابة رضية تحدث من آلة صلبة راضة أياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل الأداة " حجر خرساني " وتحدث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وقد استقرت حالة المذكور الإصابية وقد تخلف عنها عاهة مستديمــة متمثلة في فقده لثلاث أسنان وتقدر نسبتها بحوالي 4% (أربعة بالمائة). لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر إصابة المجني عليه وعلاقة السببية بين تلك الإصابة التي أوردها تفصيلاً بالنسبة للمجني عليه على النحو المار ذكره وما نشأ عنهــا من عاهة مستديمة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بأن إصابة المجني عليه لا تعتبر عاهة مستديمة واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بأن إصابة المجني عليه لا تعتبر عاهة مستديمة بالمعنى القانوني فمردود بأن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة وبحسب المستفاد من الأمثلة الواردة في المادة الخاصة بها يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه مما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء وتقليل قوة مقاومته الطبيعية ، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة تستخلص من تقرير الطبيب الشرعي أن فقد أسنان المجني عليه هي فقد لمنفعة أحد الأعضاء وأن وظيفتها قد فقدت ولو فقداً جزئياً بصفة مستديمة فإن جريمة إحداث العاهة المستديمة تكون قد تحققت ويعدو الدفع غير سديد " .
2– من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242 /1 ، 3 من قانون العقوبات.
3- لما كان البين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه دفاعاً موضوعياً .
4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين في طعنه أوجه التناقض بين الدليل القولي والتقرير الفني المبين لإصابات المجني عليه ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
5- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعــــوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصهاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـ
6– من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما لها أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا له وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة والتي صادقته تحريات الشرطة بخلاف ما يزعم بأسباب طعنه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
7- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتــاه كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن إثارته لأول مرة أمامها تكون غير مقبولة .
8- لما كان قول الطاعن بأنه لم يبلغ سن الرشد القانوني نعياً منه على إلزامه بالتعويض المدني فمردود بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبله لعدم بلوغه سن الرشد القانوني ، ولما كان هذا الدفع من الدفوع القانونية التي يخالطها واقع ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام النقض .
9- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يزعم أنه أثارها أمام محكمة النقض وأعرض الحكم عنها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب ..... عمداً بأداة (حجر خرساني) في فمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في فقده لثلاث أسنان وتقدر نسبتها بـ (4%) .
وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه قبل المتهم مدنياً بمبلغ خمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسون ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيـث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أغفل بيان إصابة المجني عليه والتي تخلف من جرائها العاهة المستديمة ، كما اطرحت المحكمة بما لا يسوغ دفعه بـأن إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي لا تعد عاهة مستديمة بما لازمه انطباق نص المادة 242 عقوبات بدلاً من المادة 240/ 1 من القانون ذاته ، ولم تعرض إيراداً ورداً لدفعه بتناقض الدليلين القولي والفني ، كما اعتنقت المحكمة رواية المجني عليه رغم تكذيب تحريات الشرطة لها ملتفتة عن أقوال شاهد النفي ، كما لم تعرض لدفعه بانطباق المادة 60 من قانون العقوبات على الواقعة،  هذا فضلاً عن إلزام الطاعن بالتعويض المدني المؤقت رغم كونه قاصراً مما كان لازمه اختصام وليه الطبيعي ، وأخيراً أغفلت المحكمة الفصل في دفاعه الجوهري ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجـب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ...... ضرب المتهم ......المجني عليه .....عمداً بجسم صلب " حجر خرساني " بسبب خلافات نشأت بينهما أثناء لعب الكرة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقده لثلاث أسـنان وتقدر نسبتها بنحو أربعــــة بالمائة 4% " . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات بالتحقيقات وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن تقرير الطب الشرعي بالنسبة للمجني عليه .....على أنها إصابة رضية تحدث من آلة صلبة راضة أياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل الأداة " حجر خرساني " وتحدث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وقد استقرت حالة المذكور الإصابية وقد تخلف عنها عاهة مستديمة متمثلة في فقده لثلاث أسنان وتقدر نسبتها بحوالي 4% (أربعة بالمائة) . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر إصابة المجني عليه وعلاقة السببية بين تلك الإصابة التي أوردها تفصيلاً بالنسبة للمجني عليه على النحو المار ذكره وما نشأ عنها من عاهة مستديمة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بأن إصابة المجني عليه لا تعتبر عاهة مستديمة واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بأن إصابة المجني عليه لا تعتبر عاهة مستديمة بالمعنى القانوني فمردود بأن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة وبحسب المستفاد من الأمثلة الواردة في المادة الخاصة بها يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه مما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء وتقليل قوة مقاومته الطبيعية ، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة تستخلص من تقرير الطبيب الشرعي أن فقد أسنان المجني عليه هي فقد لمنفعة أحد الأعضاء وأن وظيفتها قد فقدت ولو فقداً جزئياً بصفة مستديمة فإن جريمة إحداث العاهة المستديمة تكون قد تحققت ويعدو الدفع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242 /1 ، 3 من قانون العقوبات. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه دفاعاً موضوعياً ، هذا فضلاً عن أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين في طعنه أوجه التناقض بين الدليل القولي والتقرير الفني المبين لإصابات المجني عليه ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصهاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما لها أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا له وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة والتي صادقته تحريات الشرطة بخلاف ما يزعم بأسباب طعنه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتاه كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن إثارته لأول مرة أمامها تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان قول الطاعن بأنه لم يبلغ سن الرشد القانوني نعياً منه على إلزامه بالتعويض المدني فمردود بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبله لعدم بلوغه سن الرشد القانوني ، ولما كان هذا الدفع من الدفوع القانونية التي يخالطها واقع ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يزعم أنه أثارها أمام محكمة النقض وأعرض الحكم عنها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق