الصفحات

الأحد، 14 مايو 2017

الطعن 51889 لسنة 73 ق جلسة 6 / 5 / 2010 مكتب قني 61 ق 48 ص 381

جلسة 6 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أبو بكر البسيوني أبو زيد، أحمد مصطفى، أحمد حافظ عبد الصمد ونبيـل الكشكي نواب رئيس المحكمة.
----------
(48)
الطعن 51889 لسنة 73 ق
صيادلة . مصادرة . عقوبة " تطبيقها" "العقوبة التكميلية". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة العقار المضبوط الثابت اتجار المطعون ضده فيه دون ترخيص طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الواضح من نص المادتين 71 ، 84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والتي جرى نص المادة 71 منه على أنه " لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأفريازبنية أو المستحضرات أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المجال المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص "، كما نصت المادة 84 من القانون ذاته على أنه "وفي جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها " ، كما جرى نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات على أنه " إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يُعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم " . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد فاته القضاء بمصادرة العقار المضبوط على الرغم من ثبوت الاتجار وهو من غير المرخص لهم بذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب القضاء بمصادرة العقار المضبوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
1- أحرز بقصد الاتجار نبات القنب " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- أحرز بقصد الاتجار مواد مؤثرة على الصحة النفسية " باركينول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز عقار من العقاقير المؤثرة على الصحة النفسية المسندة إليه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، بأن أغفل عقوبة بمصادرة الأقراص بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ونص المادة 30 من قانون العقوبات ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الواضح من نص المادتين 71 ، 84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والتي جرى نص المادة 71 منه على أنه " لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأفريازبنية أو المستحضرات أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المجال المرخص لها بموجب هذا القانـــون كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص "، كما نصت المادة 84 من القانون ذاته على أنه " وفي جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها " ، كما جرى نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات على أنه " إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يُعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعهـا أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم " . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد فاته القضاء بمصادرة العقار المضبوط على الرغم من ثبوت الاتجار وهو من غير المرخص لهم بذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب القضاء بمصادرة العقار المضبوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق