الصفحات

الاثنين، 8 مايو 2017

الطعن 24469 لسنة 70 ق جلسة 29 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 62 ص 341

جلسة 29 من يوليو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، عبد التواب أبو طالب، محمد سعيد وأحمد خليل نواب رئيس المحكمة.
---------------
(62)
الطعن 24469 لسنة 70 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "أسباب الطعن. تحديدها" "نطاق الطعن". نيابة عامة.
اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة أحد المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة الباقين. يجعل طعنها بالنسبة لهم خالياً من الأسباب. أثر ذلك.
(2) نقض "نطاق الطعن" "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". نيابة عامة.
تقرير الطعن: المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم. اقتصار النيابة العامة في طعنها على قضاء البراءة الذي لا يتعلق بالمطعون ضده. أثر وأساس ذلك.
-----------
1 - لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة فقط، إلا أنه لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول ..... وخلت كلية من إثارة أية مناعٍ تنال به قضاء الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة المقضي ببراءتهم مما يجعل طعنها بالنسبة لهم خلواً من الأسباب ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضدهم الثلاثة المقضي ببراءتهم شكلاً.
2 - لما كان تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان يبين من تقرير الطعن أن الطاعنة (النيابة العامة) قد اقتصرت في طعنها على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة دون ما قضى به من إدانة بالنسبة للمطعون ضده المذكور – عن التهمة الثانية – وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم ....... بأنهم:- (أ) شرعوا في قتل ....، .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" حمله المتهم الأول وما أن ظفر بهما حتى أطلق عليهم المتهم الأول عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري سالف الذكر بينما وقف الباقون على مسرح الحادث يشدون من أزره قاصدين من ذلك قتلهما فأصاب أحدها المجني عليه الأول بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركته بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الثاني. (ب) المتهم الأول: أ- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس". ب- أحرز ذخائر "عِدة طلقات" استعملها على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 1/26، 1/30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المواد 17، 55، 1/56 من قانون العقوبات أولاً: - بمعاقبة ..... بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسين جنيهاً عن تهمة إحراز السلاح الناري مع مصادرته وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية بعد أن عدلت القيد والوصف له بالنسبة للمتهمة الثانية بجعله أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد روسي". ثانياً: - ببراءة المتهمين جميعاً من باقي التهم
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة

أولاً: بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع:- 
لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة فقط، إلا أنه لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول ...... وخلت كلية من إثارة أية مناع تنال به قضاء الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة المقضي ببراءتهم مما يجعل طعنها بالنسبة لهم خلواً من الأسباب ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضدهم الثلاثة المقضي ببراءتهم شكلاً

ثانياً: بالنسبة للمطعون ضده الأول .....:- 
من حيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان يبين من تقرير الطعن أن الطاعنة (النيابة العامة) قد اقتصرت في طعنها على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة دون ما قضى به من إدانة بالنسبة للمطعون ضده المذكور – عن التهمة الثانية – وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق