الصفحات

الاثنين، 8 مايو 2017

الطعن 4365 لسنة 70 ق جلسة 19 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 61 ص 336

جلسة 19 من يوليو سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب, النجار توفيق, أسامة درويش نواب رئيس المحكمة ومحمد خلف.
------------
(61)
الطعن 4365 لسنة 70 ق
- 1  حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى جنائية "قيود تحريكها". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية". سب. قانون "تفسيره". قذف. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وكالة.
الشكوى الشفهية أو الكتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص شرط لرفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات. المادة 3 إجراءات جنائية. التوكيل بالشكوى. شرط صحته: أن يكون خاصاً لا عاماً. وأن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة لا توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل. اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات جنائية. قيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية. تقدم وكيل المجني عليه بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب توكيل رسمي عام وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الجنائية. صحيح. تخصيص التوكيل العام لقضايا القذف التي ترفع من الموكل أو عليه. غير مجد. علة ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر في دعوى سب وقذف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
- 2 حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى جنائية "قيود تحريكها". سب. قانون "تفسيره". قذف. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وكالة.
اشتراط المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون الوكيل في تقديم الشكوى عن الجرائم المنصوص عليها فيها موكلاً توكيلاً خاصاً. تطبيقها واجب. ولو خالف الأصل العام المقرر في القانون المدني. علة ذلك؟
------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بتهمتي القذف والسب في حق المجني عليه بطريق النشر وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبته وفق نصوص المواد 171، 185، 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون, وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على قوله: ".... ولما كانت هذه الجنحة قد قدمت إلى النائب العام بشكوى من وكيل المجني عليه الأستاذ/.... بموجب التوكيل العام رقم.... ومن ثم تكون الشكوى قد قدمت بالمخالفة لما نصت عليه المادة 3 أ. ج وتكون في هذه الحالة الشكوى على النحو السالف لا تكون مقبولة لمخالفتها صريح نص القانون الذي استوجب أن تكون بتوكيل خاص من المجني عليه وليس بتوكيل عام ويكون ما دفع به المتهم في مذكراته قد صادف صحيح القانون. وحيث إنه لما كان ذلك, فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون". وهذا الذي قاله الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون"، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً، أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى, ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل، ذلك أن استعمال الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملاءمة الشكوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل المجني عليه هو الذي تقدم بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم..... لسنة ..... ب توثيق........ خلافاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون, ولا يغير من هذا النظر أن يكون التوكيل الصادر قبل الواقعة المطروحة قد خصص قضايا القذف التي ترفع من الموكل أو عليه، إذ لا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.
2 - لما كان ما تثيره النيابة العامة من أن قواعد القانون المدني تبيح تخصيص نوع معين من الأعمال القانونية ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يرجع في تفسير القانون إلى قواعد القانون العام ما دام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص باعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام ويعتبر استثناء عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله, وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يكون الوكيل في تقديم الشكوى عن الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ومنها جريمتا القذف والسب موكلاً توكيلاً خاصاً بالمعنى سالف البيان وهو نص خاص يغاير الأصل العام المقرر وفق قواعد القانون المدني فإن نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية سالف الإشارة إليه يكون في مجال تطبيقه واجب الإعمال. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية بأنه: سب وقذف في حق.... وكيل مجلس..... بطريق النشر بأن أسند إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه وذلك بأن حرر مقالاً بعنوان "........." نشره بجريدة... بالعدد الصادر بتاريخ... نسب إليه منه استغلاله لحصانته البرلمانية باعتباره عضواً بمجلس...... بانتهاجه أسلوب الشتم والبذاءات في المقالات الصحفية التي يحررها بجريدة... وكان ذلك بسوء نية وبغير إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه كما نعته بألفاظ تخدش الشرف والاعتبار بأن وصفه بالتيس والشتام البذيء في ذات المقال على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

------------
المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن التوكيل الذي قدمت بناء عليه الشكوى من وكيل المجني عليه هو توكيل رسمي عام في القضايا وليس توكيلاً خاصاً وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، في حين أن الثابت من ذلك التوكيل أنه خصص قضايا القذف التي ترفع من الموكل أو عليه مما يستفاد منه أنه توكيل خاص في تلك القضايا وإن لم يحدد واقعة معينة من تلك الوقائع، كما أن قواعد القانون المدني أباحت الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية ولو لم يعين محل ذلك العمل على وجه التخصيص، ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بتهمتي القذف والسب في حق المجني عليه بطريق النشر وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبته وفق نصوص المواد 171، 185، 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون, وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على قوله: ".... ولما كانت هذه الجنحة قد قدمت إلى النائب العام بشكوى من وكيل المجني عليه الأستاذ/... بموجب التوكيل العام رقم... ومن ثم تكون الشكوى قد قدمت بالمخالفة لما نصت عليه المادة 3 أ. ج وتكون في هذه الحالة الشكوى على النحو السالف لا تكون مقبولة لمخالفتها صريح نص القانون الذي استوجب أن تكون بتوكيل خاص من المجني عليه وليس بتوكيل عام ويكون ما دفع به المتهم في مذكراته قد صادف صحيح القانون. وحيث إنه لما كان ذلك, فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون". وهذا الذي قاله الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون". ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً، أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى, ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل، ذلك أن استعمال الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملاءمة الشكوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل المجني عليه هو الذي تقدم بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم... خلافاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون, ولا يغير من هذا النظر أن يكون التوكيل الصادر قبل الواقعة المطروحة قد خصص قضايا القذف التي ترفع من الموكل أو عليه، إذ لا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل، كما لا يغير منه ما تثيره النيابة العامة من أن قواعد القانون المدني تبيح تخصيص نوع معين من الأعمال القانونية ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يرجع في تفسير القانون إلى قواعد القانون العام ما دام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص باعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام ويعتبر استثناء عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله, وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يكون الوكيل في تقديم الشكوى عن الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ومنها جريمتا القذف والسب موكلاً توكيلاً خاصاً بالمعنى سالف البيان وهو نص خاص يغاير الأصل العام المقرر وفق قواعد القانون المدني فإن نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية سالف الإشارة إليه يكون في مجال تطبيقه واجب الإعمال. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق