الصفحات

الخميس، 13 أبريل 2017

الطعن 27614 لسنة 72 ق جلسة 2 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 41 ص 250

جلسة 2 من إبريل سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، محمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة وخالد الجندي.
-------------
(41)
الطعن 27614 لسنة 72 ق
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بوجود فارق ملحوظ بين وزن المخدر عند ضبطه عما تم تحليله. جوهري. وجوب الرد عليه وتحقيقه. إغفال ذلك. قصور. 
مثال.
-----------------
لما كان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط عشرة جرامات وذلك وفقاً للثابت في محضر تحقيق النيابة وشهادة الوزن المرفقة بمحضر الضبط. بينما الثابت من تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر 3.8 جراماً، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقاً ملحوظاً، فإن ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري. في صورة الدعوى بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يفنده، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق، بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يرد على دفاعه أن الحرز المرسل إلى التحليل ليس هو ما ضبط في حوزته بدلالة اختلاف الوزن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن وزن المضبوطات اختلف عما تم وزنه بالصيدلية، وكذا عما تم تحليله بالمعامل الكيماوية، مما يعني أن يد العبث امتدت للحرز، وبالتالي لا يمكن نسبته إلى المتهم، وأنه على محكمة الجنايات أن تجري تحقيقاً في هذا الاختلاف الملحوظ. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط عشرة جرامات وذلك وفقاً للثابت في محضر تحقيق النيابة وشهادة الوزن المرفقة بمحضر الضبط. بينما الثابت من تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر 3.8 جراماً، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقاً ملحوظاً، فإن ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يفنده، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق