الصفحات

الخميس، 13 أبريل 2017

الطعن 20274 لسنة 70 ق جلسة 6 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 42 ص 252

جلسة 6 من إبريل سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، وسعيد فنجري نواب رئيس المحكمة ومجدي تركي.
--------------
(42)
الطعن 20274 لسنة 70 ق
إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
استجابة المحكمة لدفاع قدرت جديته. العدول عنه. غير جائز. إلا بسبب يبرر العدول. علة ذلك؟ خلو الحكم من سبب عدم تنفيذ الحكم التمهيدي بندب كبير الأطباء الشرعيين بناء على طلب الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع.
---------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن المدافع عن الطاعن طلب عرض التقارير الطبية الشرعية المودعة في الدعوى على كبير الأطباء الشرعيين للفصل في التناقض المقول به فيها، وقد استجابت المحكمة إلى طلبه وأصدرت حكماً تمهيدياً بندب كبير الأطباء الشرعيين، وحددت عدة جلسات ليودع كبير الأطباء الشرعيين تقريره نفاذاً للمأمورية المسندة إليه، مما ينبئ عن أن المحكمة قدرت جدية هذا الطلب لتعلقه بواقعة الدعوى وأنه قد ينبني عليه تغيير وجه الرأي فيها، إلا أنها عادت وفصلت في القضية دون تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ حكم المحكمة السابق بندب كبير الأطباء الشرعيين بناء على طلب الطاعن، فإنه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه/ ..... بأن أطلق عليه طلقة واحدة من سلاح ناري "بندقية آلية" استقرت بساقه اليمنى، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي شلل كامل بالعصب الأمامي الرافع للقدم اليمنى مع سقوط بالقدم اليمنى وتقدر بنسبة ....% على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم/ .... وشهرته .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره .... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة لرفع التناقض بين التقارير الطبية الشرعية في الدعوى وبين الدليل القولي بشأن كيفية إصابة المجني عليه، فكان أن قدرت المحكمة جدية هذا الطلب وأصدرت حكمها بندبه، وأحيلت الدعوى أكثر من مرة لتنفيذه، ثم عادت وفصلت فيها دون تحقيق طلبه، ودون بيان أسباب ذلك العدول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن المدافع عن الطاعن طلب عرض التقارير الطبية الشرعية المودعة في الدعوى على كبير الأطباء الشرعيين للفصل في التناقض المقول به فيها، وقد استجابت المحكمة إلى طلبه وأصدرت حكماً تمهيدياً بندب كبير الأطباء الشرعيين، وحددت عدة جلسات ليودع كبير الأطباء الشرعيين تقريره نفاذاً للمأمورية المسندة إليه، مما ينبئ عن أن المحكمة قدرت جدية هذا الطلب لتعلقه بواقعة الدعوى وأنه قد ينبني عليه تغيير وجه الرأي فيها، إلا أنها عادت وفصلت في القضية دون تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ حكم المحكمة السابق بندب كبير الأطباء الشرعيين بناء على طلب الطاعن، فإنه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق