الصفحات

الخميس، 13 أبريل 2017

الطعن 52706 لسنة 72 ق جلسة 20 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 75 ص 582

جلسة 20 ديسمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ناجي عبد العظيم، سعيد فنجري، أسامه درويش نواب رئيس المحكمة وضياء الدين جبريل زيادة.
------------
(75)
الطعن 52706 لسنة 72 ق
(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
(2) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". مصادرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها"
نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر. وجوب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية. 
عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط إذا كان مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة. 
اقتصار الحكم على واقعة ضبط المخدر داخل السيارة دون استظهار ملكيتها. قصور.
-----------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
2 - لما كانت السيارات غير محرم حيازتها، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر داخل السيارة محل الطعن في حيازة المطعون ضده دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها، وما إذ كانت للمطعون ضده أو لأحد غيره، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989، والبند رقم "9" من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وبتغريمه خمسين ألف جنيه، وبمصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر وقضى بمعاقبته وبمصادرة المواد المخدرة، قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ أغفل القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة رغم ثبوت استخدامها في ارتكاب الجريمة وعلم مالكها باستخدامها في نقل المواد المخدرة، وهو ما يعيبه بمخالفة ما نصت عليه المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 – في شأن مكافحة المخدرات – من وجوب القضاء بمصادرتها
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل المطعون ضده انتهى إلى عقابه بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وغرامة خمسين ألف جنيه، ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وكانت السيارات غير محرم حيازتها، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكا في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر داخل السيارة محل الطعن في حيازة المطعون ضده دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها، وما إذ كانت للمطعون ضده أو لأحد غيره، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق