الصفحات

الأحد، 5 مارس 2017

الطعنين 16002/84 ق ، 16294 /85 ق جلسة 23 / 1 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشار/ محمـــــد برهــــــــــــــام عجـيــــــــز نائب رئيس المحكمــــــــة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشــــــــاد أميــــــــن   ،  أحمـــــــــــــــــــد برغـــــــــش  
                   حـــــــــــــازم نبيل البنــــــــــاوى        و محمد مصـــــطـــــفـــــــى
                                            نواب رئيس المحكمـــــــة   
والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 16002 لسنة 84 ق ، 16294 لسنة 85 ق .
المرفوع أولهما مــن :
ـــــ ورثة / ..... وهم : المقيمون ... محافظة القاهرة . حضر عنهم الأستاذ / ..... المحامى .

ضـــــد

1ــــ وزير التربية والتعليم بصفته .  
2 ـــ محافظ الجيزة بصفته .
موطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
3 ــــ رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بصفته ,
يعلن بمقر عمله الكائن 3 شارع حسن مأمون مدينة نصر – محافظة القاهرة .
4 ـــ وكيل وزارة التربية والتعليم - إدارة الجيزة التعليمية - بصفته . 
موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
حضر عن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما المستشار / .... . 
الوقائـــع
فـى يـوم 16/8/2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة " مأمورية الجيزة "  الصادر بتاريخ 23/6/2014 فى الاستئناف رقم .... لسنة 128 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 10/9/2014 أُعلن المطعون ضدهم الأول ، الثانى والرابع بصحيفة الطعن .
وفى 14/9/2014 أُعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأخير وفى الموضوع برفض الطعن .
المرفوع ثانيهما مــن :
..........

ضـــــد

1ــــ وزير التربية والتعليم بصفته . 
..........
الوقائـــع
فـى يـوم 10/9/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة " مأمورية الجيزة "  الصادر بتاريخ 23/6/2014 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 128 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 1/10/2015 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 22/10/2015 أُعلن المطعون ضدهم الرابع ، الخامس والسادس بصحيفة الطعن.
وفى 26/10/2015 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 4/11/2015 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 14/11/2015 عُرض الطعنين على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت لنظرهما جلسة للمرافعة بعد أن قررت ضم الطعن الماثل إلى الطعن الأول للإرتباط .
وبجلسة 23/1/2016 سمعت الدعويين أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث  صممت النيابة على ما جاء بمذكرتيها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
         حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين - في الطعنين أقاموا على المطعون ضدهم في الطعن الأول الدعوى رقم ...... لسنة 2004 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأُول بأن يؤدوا إليهم ثلاثة وعشرين مليون وثلاثمائة وأربعة وثمانين ألف جنيه قيمة أرض النزاع وأربعة ملايين وسبعمائة وستة آلاف وثلاثين جنيهاً مقابل عدم انتفاع وعشرة ملايين جنيه على سبيل التعويض المادى والأدبى والفوائد بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون بالميراث مساحة أرض مقدارها 1461,5 م 2 المبينة بصحيفة الدعوى وقد قامت إحدى المدارس بضمها إلى فنائها والبناء عليها غصباً دون سند من القانون ، ومن ثم  أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/2/2011 بسقوط حق الطاعنين فى المطالبة بالتعويضات بالتقادم . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 128 ق القاهرة - مأمورية الجيزة - وبتاريخ 23/6/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة بالرأى فى الطعن الأول دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأخير فيه ، وفى الموضوع برفض الطعن ، كما أودعت مذكرة بالرأى فى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسـة لنظرهما  وضمت الطعن الثانى إلى الأول وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة – في الطعن الأول – بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأخير فيه ، أن المذكور لم توجه إليه طلبات في الدعوى بما يُعد معه خصماً غير حقيقى لا يُقبل اختصامه في الطعن بالنقض .  
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد عدلوا طلباتهم أمام محكمة أول درجة بعد إيداع تقرير الخبرة الثانى واقتصروا على توجيهها إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأُول – في الطعن الأول – ولم توجه أية طلبات إلى المطعون ضده الأخير فيه ، ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويضحى الطعن غير مقبول بالنسبة له .
وحيث إن الطعنين – فيما عدا ما تقدم - استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون – في الطعنين - على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إنه لما كانت طلباتهم في الدعوى استيداء قيمة ومقابل الانتفاع والتعويض المادى والأدبى والفوائد عن استيلاء الدولة ممثلة في المطعون ضدهم الثلاثة الأُول – في الطعن الأول – على الأرض المملوكة لهم بالميراث لتعذر الرد العينى ، مما تعد معه دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم باعتبار أن حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ، ومن ثم فإن في مخالفة الحكم لهذا النظر ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم ، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه ، لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال ، أيا كانت المدة التى يخرج فيها الشئ من حيازة مالكه بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون ، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذُر التنفيذ عيناً ، ذلك بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يُستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويضات بالتقادم فإنه يضحى معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذى يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلـــــك

   نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " وألزمت المطعون ضدهم الثلاثة الأُول فى الطعنين بصفاتهم المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى كل طعن .      

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق