الصفحات

الأحد، 5 مارس 2017

الطعن 6796 لسنة 82 ق جلسة 27 / 2 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشار/ محمـــــد برهــــــــــــــام عجـيــــــــز   نائب رئيس المحكمــــــــــة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشــــــــاد أميــــــــن  ،  أحمـــــــــــــــــــد برغـــــــــــش     
                              حازم نبيل البنــــــــــــــاوى    و    محمــــــــــد مصطفـــــــــــى
                                                " نواب رئيـس المحكمـــــــة " 
والسيد رئيس النيابة / محمد عزت .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 18 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6796 لسنة 82 ق .
المرفوع مــن :
ـــــ .... .المقيم .. محافظة المنوفية . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى .

ضـــــد

1ـــ ...... .المقيمين.  حضر عنهم الأستاذ / ........ المحامى .
الوقائـــع
في يـوم 24/4/2012 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 28/2/2012 فى الاستئناف رقم ... لسنة 35 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 29/5/2012 أُعلن المطعون ضدهم من الثانية حتى السادس بصحيفة الطعن .
وفى 2/6/2012 أُعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.  
وبجلسة 23/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/2/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ......" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى التى صار قيدها برقم ..... لسنة 1999 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائيـــة بطلب الحكم بإزالة المبانى التى أقاماها على قطعة الأرض المملوكة لها والمبينة بالصحيفة ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك تلك الأرض بطريق الميراث وفوجئت بالطاعن والمطعون ضدها الثانية وقد أقاما عليها مبانى دون علمها على الرغم من أن وضع يدهما عليها وبعد صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 أصبحت وضع يد غاصب ومن ثم أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره      حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 99 ق أمام محكمة استئناف طنطا  "مأمورية شبين الكـوم"، تدخل المطعون ضدهم من الثالث حتى السادس انضمامياً إلى المطعون ضدها الثانية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/2/2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ قضى بإزالة منزله استناداً إلى انتهاء عقد الايجار بقوة القانون على الرغم من أنه ليس طرفاً فيه ، فضلاً على أنه مالك للأرض على الشيوع مع المطعون ضدها الأولى وأقام البناء على مكان قبل أن تنتقل الملكية لها بالميراث وهو ما لم يعنِ الحكم ببحثه ولم يلتفت إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .   
وحيث إن هذا النعى فى محله بأن النص فى المادة 152 من القانون المدنى يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القـــــــانون ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه ، وأن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، وأنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع فإنه لا يعد بانياً على ملك غيره ، وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه فيه فإذا جاوزه اعتبر بانياً على ملك غيره  بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن مساحة أرض التداعى مقدارها 3 س ، 5 ط تدخل ضمن مساحة أكبر قدرها 3 س ، 14 ط ، 1 ف مملوكة على المشاع لمورثى الطاعن ومورثى المطعون ضدها الأولى ومن ثم انتقلت الملكية لهما بالميراث ، وإذ تمسك الطاعن بكونه شريكاً للمطعون ضدها الأولى على الشيوع فى أرض النزاع وإقامته المنزل على ملكه إلا أن الحكم إذ قضى بإزالة عقار التداعى استناداً إلى أن وضع يد الطاعن أصبحت وضع يد غاصب بعد انتهاء عقد ايجار الأرض الزراعية المؤرخ 2/11/1981 بصدور القانون رقم 96 لسنة 1992 على الرغم من أن ذلك العقد صدر للمطعون ضدها الثانية ولم يكن هو طرفاً فيه ومن ثم فلا يحاج به ولا يعد دليلاً على سند وضع يده على الأرض والبناء وهو ما حجب الحكم عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه للوقوف على ما إذا كان القدر الذى أقام عليه البناء يعادل نصيبه أم جاوزه وما آلت إليه حالة الشيوع بين الملاك وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال فضلا عن قصوره فى التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه .
لـــــــذلـــــك

     نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق