الصفحات

الثلاثاء، 28 مارس 2017

الطعن 12548 لسنة 72 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 66 ص 513

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أنور محمد جابري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نير عثمان، أحمد عبد القوي أحمد، نجاح موسى نواب رئيس المحكمة وأشرف المغلي.
---------------
(66)
الطعن 12548 لسنة 72 ق
قانون "تفسيره" "تطبيقه". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة" عقوبة "سقوطها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
أسباب انقطاع مدة سقوط العقوبة ووقف سريانها. ماهيتها؟ المواد 530، 531، 532 إجراءات جنائية. 
إيراد الحكم عدم اتخاذ ثمة إجراء قاطع أو موقف لمدة تقادم العقوبة المقضي بها على المطعون ضده منذ صدور الحكم الغيابي إلا بإلقاء القبض عليه بعد اكتمال المدة المقررة لسقوط العقوبة وعدم ادعاء النيابة حصول ثمة إجراء من هذه الإجراءات أو تقديم دليل عليها. انتهاءه لسقوط العقوبة بمضي المدة. صحيح. 
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. علة ذلك؟ 
مثال.
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة أشار إلى أنه سبق تقديم المطعون ضده للمحاكمة وصدر الحكم غيابياً بجلسة ..... بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات عن جناية الشروع في القتل العمد إلى أن ألقى القبض عليه بتاريخ ..... فقضى بناء على الدفع المبدى من المحكوم عليه بسقوط العقوبة المقضي بها بمضي المدة واستند في ذلك إلى ما نصه "وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم، فإن القاعدة أن جميع العقوبات الجنائية تخضع للتقادم وقد حددت المادة 528 إجراءات مدة سقوط العقوبة فالعقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة وبالنسبة للأحكام الغيابية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم، ولما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم في الجناية الماثلة صدر بجلسة ..... وقد قبض على المتهم في ..... فقد انقضى أكثر من عشرين سنة على صدور الحكم الغيابي وبذلك تسقط العقوبة المقضي بها ضد المتهم، ويكون نعي المتهم في محله وتقضي به المحكمة". لما كان ذلك، وكان القانون قد نص على أسباب لانقطاع مدة سقوط العقوبة ووقف سريانها في المواد 530، 531، 532 من قانون الإجراءات الجنائية فتنقطع مدة التقادم بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه كذلك إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التقادم جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها، وذلك في غير مواد المخالفات، كما يوقف سريان مدة التقادم كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ ويعتبر وجود المحكوم عليه في خارج البلاد مانعاً يوقف سريان المدة. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم أنه لم يتم اتخاذ ثمة إجراء قاطع أو موقف لمدة تقادم العقوبة المقضي بها على المطعون ضده منذ صدور الحكم الغيابي ضده في ..... إلا بإلقاء القبض عليه والحاصل في ..... وبعد أن اكتملت المدة المقررة لسقوط العقوبة المقضي بها دونما إجراء يعترض اكتمالها، وكانت النيابة الطاعنة لم تدع حصول ثمة إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم أو الموقفة له سالفة البيان أو تقدم دليلاً على اتخاذ مثل هذا الإجراء أو تطلب من المحكمة أجلاً لتقديم ما يفيد حصول أي من هذه الإجراءات، فإن ما تناهى إليه الحكم يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون، ولا يصح للطاعنة مناهضة هذا الاستخلاص بدعوى أن المحكمة لم تتحقق من خلو الأوراق من أي إجراء قاطع للتقادم، ما دام أن الطاعنة لا تدعي اشتمال الأوراق على ثبوت هذا الإجراء أو اتخاذه بالفعل إذ أن الصحيح في أصول الاستدلال أن تحدد الطاعنة ماهية الإجراء الذي تدعيه وتقدم الدليل على ثبوته، لما هو مقرر من أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، لأن القاضي الجنائي لا يعتد في قضائه إلا بالحقائق الصرف ولا يأبه بالاحتمالات أو الفروض.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: شرع في قتل/ .... عمداً من غير سبق الإصرار والترصد بأن طعنه بآلة حادة "مدية" عدة طعنات قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه سالف الذكر بالعلاج. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 234 /1 من قانون العقوبات بسقوط العقوبة المقضي بها على المتهم/ .... بمضي المدة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط العقوبة المقضي بها على المطعون ضده بمضي المدة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يتحقق من خلو الأوراق من أي إجراء قد يقطع مدة التقادم أو يوقف سريانها، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة أشار إلى أنه سبق تقديم المطعون ضده للمحاكمة وصدر الحكم غيابياً بجلسة .... بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات عن جناية الشروع في القتل العمد إلى أن ألقى القبض عليه بتاريخ ..... فقضى بناء على الدفع المبدى من المحكوم عليه بسقوط العقوبة المقضي بها بمضي المدة واستند في ذلك إلى ما نصه "وحيث إنه عن الدفع المبدي من المتهم، فإن القاعدة أن جميع العقوبات الجنائية تخضع للتقادم وقد حددت المادة 528 إجراءات مدة سقوط العقوبة فالعقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة وبالنسبة للأحكام الغيابية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم، ولما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم في الجناية الماثلة صدر بجلسة ..... وقد قبض على المتهم في ..... فقد انقضى أكثر من عشرين سنة على صدور الحكم الغيابي وبذلك تسقط العقوبة المقضي بها ضد المتهم، ويكون نعي المتهم في محله وتقضي به المحكمة"، لما كان ذلك، وكان القانون قد نص على أسباب لانقطاع مدة سقوط العقوبة ووقف سريانها في المواد 530، 531، 532 من قانون الإجراءات الجنائية فتنقطع مدة التقادم بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه كذلك إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التقادم جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها، وذلك في غير مواد المخالفات، كما يوقف سريان مدة التقادم كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ ويعتبر وجود المحكوم عليه في خارج البلاد مانعاً يوقف سريان المدة، لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم أنه لم يتم اتخاذ ثمة إجراء قاطع أو موقف لمدة تقادم العقوبة المقضي بها على المطعون ضده منذ صدور الحكم الغيابي ضده في ..... إلا بإلقاء القبض عليه والحاصل في ..... وبعد أن اكتملت المدة المقررة لسقوط العقوبة المقضي بها دونما إجراء يعترض اكتمالها، وكانت النيابة الطاعنة لم تدع حصول ثمة إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم أو الموقفة له سالفة البيان أو تقدم دليلاً على اتخاذ مثل هذا الإجراء أو تطلب من المحكمة أجلاً لتقديم ما يفيد حصول أي من هذه الإجراءات، فإن ما تناهى إليه الحكم يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون، ولا يصح للطاعنة مناهضة هذا الاستخلاص بدعوى أن المحكمة لم تتحقق من خلو الأوراق من أي إجراء قاطع للتقادم، ما دام أن الطاعنة لا تدعي اشتمال الأوراق على ثبوت هذا الإجراء أو اتخاذه بالفعل إذ أن الصحيح في أصول الاستدلال أن تحدد الطاعنة ماهية الإجراء الذي تدعيه وتقدم الدليل على ثبوته، لما هو مقرر من أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، لأن القاضي الجنائي لا يعتد في قضائه إلا بالحقائق الصرف ولا يأبه بالاحتمالات أو الفروض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق