الصفحات

الثلاثاء، 28 مارس 2017

الطعن 32605 لسنة 72 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 67 ص 518

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أبو بكر البسيوني أبو زيد، عاطف خليل، أحمد مصطفى وحسام خليل نواب رئيس المحكمة.
----------------
(67)
الطعن 32605 لسنة 72 ق
(1) تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. 
الخطأ في ذكر مكان عمل المأذون بتفتيشه. لا ينال من صحته. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. 
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟ 
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. 
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك؟
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ومصادرة المحكمة في عقيدتها. غير جائز أمام محكمة النقض. 
مثال.
(4) محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي بإغفال إثبات اسم المحامي الحاضر مع المتهم. غير مجد. علة ذلك؟
(5) حكم "بيانات الديباجة".
الخطأ المادي الواضح في تاريخ الحكم. لا يعيبه. 
مثال.
(6) قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
المادة الثانية من القانون 95 لسنة 2003. أصلح للمتهم. أساس وأثر ذلك؟
------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش، فلا ينال من صحته الخطأ في ذكر مكان عمل المأذون بتفتيشه، طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الرد على الدفع ببطلان التفتيش، فإنه يكون طبق صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في مكان ضبطه لا محل له، لما هو مقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
3 - لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى العبث بالحرز المرسل من النيابة إلى المعمل الكيمائي إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع، فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل، وهو من إطلاقاتها.
4 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر ومعه محام ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من ضروب الدفاع القانونية والموضوعية وسجلت المحكمة في صدر حكمها ما يفيد ذلك، ولما كان يكفي قانوناً في تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولي المرافعة عنه، وكان الطاعن لا يجادل في أسباب طعنه في صحة ذلك ولا يدع أن المحامي الذي حضر معه غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع أو صادرت الحاضر في دفاعه، فإنه لا يجديه أن يكون اسم المحام الثابت حضوره معه قد أغفل إثباته، لأن مثل هذا الخطأ - بفرض حصوله - لا يؤثر في سلامة الحكم أو يبطله، ومن ثم يكون هذا الوجه غير سديد.
5 - لما كان الثابت من محضر جلسة ..... أنه تمت محاكمة الطاعن بتلك الجلسة وبها صدر الحكم المطعون فيه، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأ أنه صدر في ..... فيما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادي. لما كان ذلك، وكان لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن.
6 - لما كان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن "تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة"، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد بدلاً من الأشغال الشاقة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نبات "الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول، بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات بدلالة الخطأ في تحديد مكان عمله بيد أن الحكم رد على دفعه بما لا يصلح رداً والتفت عن دفاعه بأن لواقعة الدعوى صورة أخرى تخالف الصورة التي رواها الضابط بشأن مكان الضبط رغم ما قدمه مستندات دالة على ذلك، كما دفع بانقطاع صلته بالمخدر المرسل للمعمل الكيمائي للعبث به ولكن الحكم أغفل الرد عليه، وكما خلت محاضر جلسات المحاكمة من اسم المحام الذي دافع عن المتهم، فضلاً عن أن الحكم صدر بجلسة ..... وليس بجلسة ..... كما جاء بالحكم، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليه في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستقاة من أقوال الشاهد ومن تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش، فلا ينال من صحته الخطأ في ذكر مكان عمل المأذون بتفتيشه، طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الرد على الدفع ببطلان التفتيش، فإنه يكون طبق صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في مكان ضبطه لا محل له، لما هو مقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى. لما كان ذلك، وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى العبث بالحرز المرسل من النيابة إلى المعمل الكيمائي إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع، فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل، وهو من إطلاقاتها. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر ومعه محام ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من ضروب الدفاع القانونية والموضوعية وسجلت المحكمة في صدر حكمها ما يفيد ذلك، ولما كان يكفي قانوناً في تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه، وكان الطاعن لا يجادل في أسباب طعنه في صحة ذلك ولا يدع أن المحامي الذي حضر معه غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع أو صادرت الحاضر في دفاعه، فإنه لا يجديه أن يكون اسم المحام الثابت حضوره معه قد أغفل إثباته، لأن مثل هذا الخطأ - بفرض حصوله - لا يؤثر في سلامة الحكم أو يبطله، ومن ثم يكون هذا الوجه غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة ..... أنه تمت محاكمة الطاعن بتلك الجلسة وبها صدر الحكم المطعون فيه، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأ أنه صدر في ..... فيما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادي، لما كان ذلك، وكان لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن "تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة"، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد بدلاً من الأشغال الشاقة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق