الصفحات

الأربعاء، 1 فبراير 2017

الطعن 6668 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 76 ص 458

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار, عبد الجواد موسى, أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
---------------
- 1  ضرائب " ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : استحقاق الضريبة " .
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض . مناطه . كون القرض ممنوحاً من أحد المصارف . العبرة بالمقرض لا المقترض . م 57 ق 111 لسنة 1980 قبل تعديله بق 143 لسنة 2006 .
النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 - بإصدار قانون ضريبة الدمغة على واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 - على أن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : ...... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين " ، يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض أن يكون القرض ممنوحاً من أحد المصارف والعبرة بالقائم بالإقراض وليس متلقى القرض.
- 2  ضرائب " ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : استحقاق الضريبة " .
تمويل صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة الإسكندرية للبترول لشراء وإقامة الوحدات السكنية . عدم اعتباره قرضاً مصرفياً . أثره . عدم خضوع هذه القروض لضريبة الدمغة النسبية . علة ذلك . م 57 ق 111 لسنة 1980 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة القانون .
إذ كانت الجمعية الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام درجتي التقاضي بأنها ليست هي التي منحت القروض لأعضائها لتمويل شراء أو إقامة وحدات سكنية لهم ، وإنما كان التمويل من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول الصادر بإنشائه قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 401 لسنة 1984 ، وكانت المادة الثالثة من هذا القرار تنص على أن " يختص الصندوق بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين بقطاع البترول وكذلك بتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وذلك وفقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللجنة المشكلة بقرار وزير البترول رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 ووفقاً لما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات في هذا الشأن وله في سبيل ذلك : 1- إقامة الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول . 2- شراء الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول . 3- شراء أراضي البناء وتقسيمها ومدها بالمرافق والخدمات المختلفة . 4- منح القروض للعاملين قطاع البترول لإقامة وحدات سكنية لهم بمعرفتهم ...... " ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد قرار اللجنة المؤيد لتقديرات المأمورية عن القروض الممنوحة لأعضاء الجمعية الطاعنة من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول أخذاً بأسباب هذا القرار الذى خالف نص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 التى تنص على استحقاق ضريبة الدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية حالة أن القروض محل النزاع ليست مصدرها المصارف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المأمورية المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة النسبية على القروض التي منحتها الجمعية الطاعنة لأعضائها خلال الفترة من 1/ 4/ 1996 حتى 31/ 12/ 2001 وأخطرتها فاعترضت، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتأييد التقديرات. أقامت الجمعية الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2004 الإسكندرية الابتدائية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلغاء قرار اللجنة فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية على القروض الممنوحة للأعضاء وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف المطعون ضده بصفته - وزير المالية - هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية، وبتاريخ 4/ 3/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة المطعون عليه
طعنت الجمعية الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل ما ينعاه بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال الذي أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن جمعية الإسكان الطاعنة التي يمثلها لم تقم بإقراض أعضائها العاملين بشركة ....... من أموالها ولكن من أموال أعضائها المستقطعة من أرباحها وفقا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، ولا يعد ذلك من الأعمال المصرفية التي تخضع لضريبة الدمغة عن القروض، هذا فضلا عن أن المشرع قد أعفى بنص المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 الخاص بالجمعيات التعاونية هذه الجمعيات من ضريبة الدمغة النسبية لما يتعلق بنشاطها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 على أن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: .... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين"، يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض أن يكون القرض ممنوحا من أحد المصارف والعبرة بالقائم بالإقراض وليس متلقي القرض. لما كان ذلك، وكانت الجمعية الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام درجتي التقاضي بأنها ليست هي التي منحت القروض لأعضائها لتمويل شراء أو إقامة وحدات سكنية لهم، وإنما كان التمويل من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول الصادر بإنشائه قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 401 لسنة 1984، وكانت المادة الثالثة من هذا القرار تنص على أن "يختص الصندوق بتقديم التمويل اللازمة للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين بقطاع البترول وكذلك بتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بقرار وزير البترول رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 ووفقا لما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات في هذا الشأن وله في سبيل ذلك: 1- إقامة الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول. 2- شراء الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول. 3- شراء أراضي البناء وتقسيمها ومدها بالمرافق والخدمات المختلفة. 4- منح القروض للعاملين قطاع البترول لإقامة وحدات سكنية لهم بمعرفتهم ...."، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتأييد قرار اللجنة المؤيد لتقديرات المأمورية عن القروض الممنوحة لأعضاء الجمعية الطاعنة من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول أخذا بأسباب هذا القرار الذي خالف نص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 التي تنص على استحقاق ضريبة الدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية حالة أن القروض محل النزاع ليست مصدرها المصارف، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق