الصفحات

الأربعاء، 1 فبراير 2017

الطعن 8675 لسنة 66 ق جلسة 11 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 77 ص 462

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان, محمد رشاد أمين, طارق سيد عبد الباقي وسمير عبد المنعم أبو العيلة نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  تأميم "تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة".
التزام الدولة بسداد التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة. اقترانه بأجل واقف مدته خمس عشرة سنة. م 2 ق بقانون 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت على أن: "تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ......" يدل على أن المشرع قد قرن التزام الدولة بسداد التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم بأجل واقف مدته خمس عشرة سنة.
- 2  تأميم "أثر وقف سريان التقادم".
تأميم الشركة التي يمتلك مورث المطعون ضدهن أسهم فيها. مؤداه. بدء سريان تقادم حقهن في التعويض بانقضاء الأجل الواقف لالتزام الدولة بسداد التعويض لهن عملاً بالمادة 274/1 مدني. إقامتهن الدعوى الراهنة بالتعويض عن قيمة تلك الأسهم قبل فوات مدة التقادم الطويل من انتهاء ذلك الأجل وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حقهن فيه بالتقادم. صحيح. تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه.
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة التي يمتلك مورث المطعون ضدهن النصيب الأكبر من أسهمها قد تم تأميمها بتاريخ 7/8/1963، ومن ثم فإن مدة تقادم حقهن في التعويض لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ انقضاء الأجل الواقف لالتزام الدولة بسداد التعويض لهن في 8/8/1978 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي الأجل ......" ، وإذ أقام المطعون ضدهن الدعوى المطروحة في 23/1/1991 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم في 8/8/1993، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في ضم الدعاوى والأوراق".
محكمة الموضوع جواز استنادها إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى. شرطه. ضم ملف تلك الدعوى. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت هذه الدعوى قد ضمت إلى ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها.
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في ضم الدعاوى والأوراق".
دعوى المطعون ضدهن بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عن تأميم الشركة التي يمتلك مورثهن أسهم فيها. تضمن تقرير الخبير المودع في دعوى أخرى أمرت المحكمة بضمها لوحدة الموضوع فيهما بياناً لأصول تلك الشركة وخصومها حينذاك وصافي التعويض المستحق على الدولة. أثره. صيرورة التقرير ورقة من أوراق الدعوى. عدم اعتراض الطاعن عليه وقضاء الحكم المطعون فيه بطلباتهم استناداً إليه. صحيح.
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم ...... لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية للدعوى المطروحة (دعوى المطعون ضدهن بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عن تأميم الشركة التي يمتلك مورثهن أسهم فيها) نظراً لوحدة الموضوع فيهما، وإذ تضمن تقرير الخبير المودع في تلك الدعوى بياناً لأصول الشركة وقت تأميمها وكافة الحسابات المتعلقة بها من أصول وخصوم وانتهى إلى بيان قيمة التعويض المستحق على الدولة بعد التصفية لمستحقات الضرائب، فلا يعيب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند إلى هذا التقرير وعول عليه في قضائه طالما أنه أصبح ورقة من أوراق الدعوى سيما أن الطاعن لم يبد بشأنه آنذاك أي مطعن أو اعتراض.
- 5  تأميم "تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة" "مقدار التعويض".
وضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة من جميع ما يمتلكونه منها بموجب سندات على الدولة. المادتان الأولى والثانية من القرار بق رقم 134 لسنة 1964 بشأن تعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها للدولة. قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ذلك القرار. أثره. عدم صلاحيته لترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاذه. مؤداه. زوال القيد الوارد على التعويض فيما يتعلق بقيمته وكيفية الوفاء به. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام وزير المالية بصفته الطاعن بكامل التعويض المستحق للمطعون ضدهن نقداً. صحيح.
لئن كان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً أن المشرع قد وضع حداً أقصى للتعويض المستحق لهم مقداره خمسة عشر ألف جنيه عن مجموع ما يمتلكونه من أسهم ورؤوس أموال في هذه الشركات والمنشآت، وأن يتم التعويض بموجب سندات على الدولة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/3/1985 في القضية رقم 1 لسنة 1ق "دستورية" بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 المشار إليه، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/3/1985 العدد (12)، ومن ثم فلا محل لتطبيقه على واقعة النزاع لانتفاء صلاحيته لترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاذه، بما مؤداه زوال القيد الوارد على التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم سواء فيما يتعلق بقيمة هذا التعويض أو كيفية الوفاء به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بصفته بدفع كامل التعويض المستحق للمطعون ضدهن نقداً، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعن بصفته وأخر الدعوى رقم لسنة 1991 مدني كلي الإسكندرية للحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا لهن مبلغ ستين ألف جنيه، وقلن بياناً لذلك إن مورثين يمتلك ما قيمته 290444 جنيه من أسهم شركة ...... البالغ جملة قيمتها مبلغ 292500 جنيه، وبتاريخ 7/8/1963 صدر قرار بتأميم الشركة المشار إليها وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963، وانتهت لجنة التقييم في 23/4/1964 إلى أن خصومها تزيد على أصولها بمبلغ 15146.826، وإذ أسفر المركز الضريبي عن أن الفارق بين ما خصصته اللجنة لسداد الضرائب وبين ما استحق منها بالفعل هو مبلغ 72928.933 جنيه، وکان يحق لهن المطالبة بهذا الفرق في حدود المسموح به قانوناً المقدر بالمبلغ المطالب به وذلك تعويضاً عن قيمة الأسهم المملوكة لمورثين في الشركة، فقد أقمن الدعوى، وبتاريخ 28/2/1996 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهن مبلغ 51248.741جنيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 52 ق، وبتاريخ 25/6/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهن في مطالبته بالتعويض بالتقادم الطويل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع على ما ذهب إليه من تحقق وقف سريان هذا التقادم على أثر الدعوى رقم ...... لسنة 1976 مدني کلي الإسكندرية التي سبق إقامتها للمطالبة بذات الحق حتى صدور حكم محكمة النقض في تلك الخصومة بتاريخ 12/11/1989، رغم أنه لم يكن مختصماً في تلك الدعوى مما ينتفي معه كل أثر لها على تقادم حق المطعون ضدهن قبله، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت على أن "تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ......" يدل على أن المشرع قد قرن التزام الدولة بسداد التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم بأجل واقف مدته خمس عشرة سنة، وكان البين من الأوراق أن الشركة التي يمتلك مورث المطعون ضدهن النصيب الأكبر من أسهمها قد تم تأميمها بتاريخ 7/8/1963، ومن ثم فإن مدة تقادم حقهن في التعويض لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ انقضاء الأجل الواقف لالتزام الدولة بسداد التعويض لهن في 8/8/1978 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي الأجل......"، وإذ أقام المطعون ضدهن الدعوى المطروحة في 1991/1/23 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم في 8/8/1993 ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه بإلزامه بالمبلغ المقضي به على تقرير الخبير المودع بدعوى أخرى رغم أنه لم يكن ممثلاً فيها ودون أن يبين الحكم وجه اقتناعه بذلك التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت هذه الدعوى قد ضمت إلى ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم ...... لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية للدعوى المطروحة نظرا لوحدة الموضوع فيهما، وإذ تضمن تقرير الخبير المودع في تلك الدعوى بياناً لأصول الشركة وقت تأميمها وكافة الحسابات المتعلقة بها من أصول وخصوم وانتهى إلى بيان قيمة التعويض المستحق على الدولة بعد التصفية لمستحقات الضرائب، فلا يعيب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند إلى هذا التقرير وعول عليه في قضائه طالما أنه أصبح ورقة من أوراق الدعوى سيما أن الطاعن لم يبد بشأنه آنذاك أي مطعن أو اعتراض، ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن أحكام القانون 134 لسنة 1964 نصت على تعويض أصحاب الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم عن مجموع ما يملكونه من أسهم ورؤوس أموال فيها على أن يتم التعويض بسندات اسمية على الدولة بما لازمه أن التزامه بصفته بسداد قيمة الأسهم المملوكة لمورث المطعون ضدهن في الشركة المؤممة يتم بسندات اسمية وعلى أقساط سنوية في مدة معينة وليس تعويضاً نقدياً يدفع مرة واحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى للمطعون ضدهن بتعويض نقدي جملة واحدة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً أن المشرع قد وضع حداً أقصى للتعويض المستحق لهم مقداره خمسة عشر ألف جنيه عن مجموع ما يمتلكونه من أسهم ورؤوس أموال في هذه الشركات والمنشآت، وأن يتم التعويض بموجب سندات على الدولة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/3/1985 في القضية رقم 1 لسنة 1 ق "دستورية" بعدم دستورية القرار بقانون رقم 143 لسنة 1464 المشار إليه، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/3/1985 العدد (12)، ومن ثم فلا محل لتطبيقه على واقعة النزاع لانتفاء صلاحيته لترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاذه، بما مؤداه زوال القيد الوارد على التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم سواء فيما يتعلق بقيمة هذا التعويض أو كيفية الوفاء به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بصفته بدفع كامل التعويض المستحق للمطعون ضدهن نقداً، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق