الصفحات

الأربعاء، 1 فبراير 2017

الطعن 1 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 75 ص 455

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال أمين عبد النبي, إسماعيل عبد السميع, أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
----------
نقابات " نقابة المهن التعليمية " .
مجلس نقابة المهن التعليمية . اختصاصه بنظر التظلمات من قرارات لجنة القيد . القرار الصادر برفض التظلم . جواز الطعن عليه أمام محكمة النقض . م 7 ق 79 لسنة 1969 . رفع الطعن ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري . أثره . عدم القبول . علة ذلك .
إذ كانت المادة 7 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية تنص على أن " ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار " . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى محكمة النقض ، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإداري قد أحالت الطعن إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون نقابة المهن التعليمية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز إهداره لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص .
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم بوقف ثم إلغاء قرار نقابة المعلمين برفض إعادة قيده وتسوية حالته عضوا بها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها إنه كان عضوا بنقابة المعلمين منذ سنة 1971 حتى سنة 1987 حصل على ليسانس الحقوق، ولالتحاقه بنقابة المحامين أضطر لتقديم استقالته من نقابة المعلمين إعمالا لحكم المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 86 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة سالفة الذكر فقد طلب من نقابة المعلمين إعادة قيده وتسوية حالته إلا أنها رفضت، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 11/ 3/ 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض فقيدت برقم 1 لسنة 78 ق نقابات وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
لما كانت المادة 7 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية تنص على أن "ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار". لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى محكمة النقض، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطعن يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإداري قد أحالت الطعن إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون نقابة المهن التعليمية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز إهداره لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق