الصفحات

الأربعاء، 1 فبراير 2017

الطعن 10384 لسنة 77 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 74 ص 450

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار, عبد الجواد موسى, أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
------------
- 1   قانون " تفسيره : التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 2  ضرائب " ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : استحقاق الضريبة " .
خضوع السلف والقروض والإقرار بالدين لضريبة الدمغة النسبية . شرطه . أن تكون من الأعمال والمحررات المصرفية . مناطه . شخص القائم بالعمل المصرفي أو أن يكون طرفاً في المحرر المصرفي. عدم انصراف عبارة " الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها " إلى نص المادة 57 ق الدمغة النسبية رقم 111 لسنة 1980 – قبل تعديلها بق 143 لسنة 2006 .
النص في المادة 57 من قانون الدمغة النسبية رقم 111 لسنة 1980 – قبل تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – بأن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: 1- ...... 2- ...... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين " ، يدل على أن المشرع قصد خضوع السُلف والقروض والإقرار بالدين ما دامت من الأعمال والمحررات المصرفية ، وأن العبرة في ذلك ليس بطبيعة العمل وإنما بشخص القائم به المنوط إليه القيام بالعمل المصرفي أو أن يكون طرفاً في المحرر المصرفي، ولا عبرة بالعنوان الذي أتى به المشرع في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من القانون المشار إليه والخاص بأوعية ضريبة الدمغة والذي جاء فيه " الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها " فلا تنصرف إلى النص المشار إليه.
- 3  بنوك " عمليات البنوك : عقد القرض " .
التغيير الدائم في أرصدة الحسابات الجارية دائنة أو مدينة لا تتوفر معها صفة القرض . علة ذلك . م 538 من القانون المدني.
التغير الدائم في أرصدة الحسابات الجارية دائنة كانت أو مدينة لا تتوفر معها صفة القرض وفقاً لأحكام المادة 538 من القانون المدني.
- 4  بنوك " عمليات البنوك : عقد القرض " .
 قياس إيداعات المساهمين بالحساب الجاري على القرض . قياس في غير محله. علة ذلك.
قياس إيداعات المساهمين بالحساب الجاري على القرض قياس في غير محله ، فليس أي من طرفي العقد من المصارف ، وما يصدر عنها من أوراق وتعاملات ليس من الأعمال والمحررات المصرفية.
- 5  ضرائب "ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : استحقاق الضريبة".
 خلو أوراق الطعن من وجود أدلة أو قرائن تفيد أن المبلغ يخضع للضريبة أو اتجاه إرادة الطرفين إلى اعتباره سلفة أو وجود التزام على الشركة المطعون ضدها برده . الضريبة تقرض على الواقع . عدم إثبات المأمورية تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم خضوع المطعون ضدها لضريبة الدمغة النسبية. صحيح.
إذ كانت أوراق الطعن قد خلت من ثمة أدلة أو قرائن تفيد أن المبلغ الذي أخضعته المأمورية للضريبة يمثل قرضاً أو سلفاً أو يصدق بشأنه وصف الإقرار بالدين ، كما خلت مما يفيد اتجاه إرادة الطرفين إلى اعتبار هذا المبلغ بمثابة سلفة أو وجود التزام على الشركة المطعون ضدها برد هذا المبلغ ، ولما كانت الضريبة تفرض على الواقع ولم تثبت المأمورية تحقق الواقعة المنشئة للضريبة حال وقوع عبء إثبات ذلك على عاتقها ، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي أيد قرار لجنة الطعن يكون قد التزم صحيح القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على الشركة المطعون ضدها عن الفترة من 1/1/2002 حتى 31/1/2003 بمبلغ 1988.65 جنيها وأخطرتها, فاعترضت وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء ضريبة الدمغة النسبية على حساب جاري للمساهمين بالمبلغ المذكور. أقامت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الدعوى رقم 1693 لسنة 2005 الإسكندرية الابتدائية طعنا على ذلك القرار. بتاريخ 30/4/2006 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1163 لسنة 62 ق الإسكندرية. بتاريخ 19/3/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء المحاسبة عن ضريبة الدمغة النسبية على المبالغ الدائنة بحساب جاري المساهمين بالشركة المطعون ضدها على قالة إن هذه المبالغ لا تعد قرضا من القروض والسلف المصرفية التي تقوم بها البنوك, ومن ثم فلا تخضع لضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض وفقا لنص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة في حين أن المشرع أخضع ما في حكم الأعمال والمحررات المصرفية لهذه الضريبة فالذمة المالية للشركاء مستقلة عن الذمة المالية للشركة, ومن ثم تكون السلف والقروض التي تتم بين المساهمين وشركات المساهمة والتي تظهر في الحساب الجاري للمساهمين بميزانية الشركة هي بمثابة قرض أو سلفة من هؤلاء المساهمين للشركة تخضع لضريبة الدمغة النسبية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي أيد قرار اللجنة هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله, وكان النص في المادة 57 من قانون الدمغة النسبية رقم 111 لسنة 1980 - قبل تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 - بأن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: 1-....... 2-....... 3-السلف والقروض والإقرار بالدين", يدل على أن المشرع قصد خضوع السلف والقروض والإقرار بالدين ما دامت من الأعمال والمحررات المصرفية وأن العبرة في ذلك ليس بطبيعة العمل وإنما بشخص القائم به المنوط إليه القيام بالعمل المصرفي أو أن يكون طرفا في المحرر المصرفي. ولا عبرة بالعنوان الذي أتي به المشرع في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من القانون المشار إليه والخاص بأوعية ضريبة الدمغة والذي جاء فيه "الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها" فلا تنصرف إلى النص المشار إليه. هذا فضلا عن أن التغير الدائم في أرصدة الحسابات الجارية دائنة كانت أو مدينة لا تتوافر معها صفة القرض وفقا لأحكام المادة 538 من القانون المدني, فليس هناك قرض يكون المدين فيه مدينا ودائنا في أوقات متفرقة من العام, وعلى ذلك فقياس إيداعات المساهمين بالحساب الجاري على القرض قياس في غير محله, فليس أي طرفي العقد من المصارف وما يصدر عنها من أوراق وتعاملات ليس من الأعمال والمحررات المصرفية, كما وأن أوراق الطعن قد خلت من ثمة أدلة أو قرائن تفيد أن المبلغ الذي أخضعته المأمورية للضريبة يمثل قرضا أو سلفا أو يصدق بشأنه وصف الإقرار بالدين, كما خلت مما يفيد اتجاه إرادة الطرفين إلى اعتبار هذا المبلغ بمثابة سلفة أو وجود التزام على الشركة المطعون ضدها برد هذا المبلغ, ولما كانت الضريبة تفرض على الواقع ولم تثبت المأمورية تحقق الواقعة المنشئة للضريبة حال وقوع عبء إثبات ذلك على عاتقها, فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي أيد قرار لجنة الطعن يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق