الصفحات

الخميس، 5 يناير 2017

الطعن 12745 لسنة 77 ق جلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 189 ص 1183

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم, إبراهيم المرصفاوي, محمد عبد الحليم وعدلي فوزي محمود نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. انطواؤه على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه. بالاستناد لأدلة غير صالحة للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر. عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة من هذه الحالات.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
- 2 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى ".
محكمة الموضوع. لها حق فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض. الأخر . خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ترى من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض : إطراحها للأدلة والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين ما يبرر ذلك الإطراح. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً.
- 3  ملكية " القيود الواردة على حق الملكية ".
حظر إقامة المباني بالعقار الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة دون مراعاة المسافات المقررة. م 6 ق 63 لسنة 1974. مخالفة ذلك الحظر. لازمه. القضاء بصفة مستعجلة بهدم المباني المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف. م 3 من القانون المشار إليه. مقتضاه. عدم جواز توصيل التيار الكهربائي إليها حالة عدم إزالتها. شرطه. عدم مراعاة قيد المسافة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادتين 3، 6/ب من القانون رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذى يمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية المشار إليها – دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة السادسة – أن يقيم مبان على الجانبين أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً والعبرة في هذا الخصوص بأن تكون الأعمال المشار إليها قد تمت بعد إقامة الشبكات الكهربائية ومد الأسلاك وليست الأعمال التي تكون قد تمت قبل هذه الشبكات، وفى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف، ومن مقتضى ذلك ولازمه أنه وفى حالة عدم إزالة المباني المخالفة، فإنه يتعين عدم إجابة ملاك هذه العقارات المخالفة إلى طلب توصيل التيار الكهربائي إليها ما دام قد بقى قيد المسافة غير متوافر وهو بالنسبة لأسلاك الجهد المتوسط خمسة أمتار بينها وبين المباني .
- 4  ملكية " القيود الواردة على حق الملكية ".
ثبوت عدم مراعاة المسافة المقررة قانوناً بين مباني المطعون ضده وأسلاك الجهد المتوسط. مؤداه. عدم جواز إلزام الطاعنة بتوصيل التيار الكهربائي إلى تلك المباني. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بتوصيل التيار الكهربائي إلى مبان المطعون ضده رغم عدم مراعاتها المسافة المقررة قانوناً بينها وبين أسلاك الجهد المتوسط استناداً لإقامتها قبل مد تلك الأسلاك وعدم حظر القانون إمداد التيار الكهربائي للعقار المخالف لقيد المساقة دون أن يبين الدليل على ما انتهى إليه. خطأ وفساد في الاستدلال.
إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وما ورد بتقرير الخبير أن المسافة بين أسلاك الجهد المتوسط ومباني المطعون ضده لا تتجاوز 2.90 متر وهى أقل من المسافة القانونية، فإنه لا يسوغ القضاء بإلزام الطاعنة بتوصيل التيار الكهربائي إلى تلك المباني التي لم يثبت أنها مقامة بعد إقامة المنشآت الكهربائية، لما في ذلك من إهدار للاعتبارات التي ارتآها المشرع من الخطر الوارد في المادة 3 من القانون المشار إليها، وكان يتعين على الحكم استظهار الدليل على إقامة المباني قبل مد الخطوط الكهربائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه بإلزام الطاعنة على توصيل التيار الكهربائي إلى المباني التي أقامها المطعون ضده دون مراعاة قيد المسافة المشار إليه بينها وبين أسلاك الجهد المتوسط على ما استند إليه من أن القانون لم يحظر مد التيار الكهربائي للمنزل المخالف لقيد المسافة، وأن المطعون ضده أقامه قبل مد الأسلاك الكهربائية دون أن يبين الدليل على ما انتهى إليه في هذا الخصوص، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنة. بطلب الحكم بأحقيته في توصيل عداد إنارة للمحل التجاري المبين بالصحيفة وقال بياناً لذلك إن الطاعنة امتنعت عن توصيل عداد إنارة للمحل المشار إليه استناداً إلى أن المنزل الكائن به. والذي به عداد إنارة. يجاور أعمدة الكهرباء ذات الجهد المتوسط، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإجابة المطعون ضده إلى طلباته. استأنفت الطاعنة الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم ... لسنة 82 ق، وبتاريخ 15/ 4/ 2007 حكمت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب بأن المسافة بين منزل المطعون ضده الكائن به المحل المراد توصيل عداد الإنارة له وبين خطوط كهرباء الجهد المتوسط 2.90 متر، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهما بتوصيل عداد إنارة المحل المذكور بالمخالفة للمادة 6/ ب من القانون رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع الكهرباء فيما تضمنته من وجوب ألا تقل المسافة بين محور مسار الجهد المتوسط وأقرب جزء من المبنى عن خمسة أمتار مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً، وكان مؤدى النص في المادتين 3، 6/ ب من القانون رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذي يمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية المشار إليها - دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة السادسة - أن يقيم مبان على الجانبين أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً والعبرة في هذا الخصوص بأن تكون الأعمال المشار إليها قد تمت بعد إقامة الشبكات الكهربائية ومد الأسلاك وليست الأعمال التي تكون قد تمت قبل هذه الشبكات، وفي حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف، ومن مقتضى ذلك ولازمه أنه وفي حالة عدم إزالة المباني المخالفة، فإنه يتعين عدم إجابة ملاك هذه العقارات المخالفة إلى طلب توصيل التيار الكهربائي إليها مادام قد بقى قيد المسافة غير متوافر، وهو بالنسبة لأسلاك الجهد المتوسط خمسة أمتار بينها وبين المباني
لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وما ورد بتقرير الخبير أن المسافة بين أسلاك الجهد المتوسط ومباني المطعون ضده لا تتجاوز 2.90 متر وهي أقل من المسافة القانونية، فإنه لا يسوغ القضاء بإلزام الطاعنة بتوصيل التيار الكهربائي إلى تلك المباني التي لم يثبت أنها مقامة بعد إقامة المنشآت الكهربائية، لما في ذلك من إهدار للاعتبارات التي ارتآها المشرع من الخطر الوارد في المادة 3 من القانون المشار إليها، وكان يتعين على الحكم استظهار الدليل على إقامة المباني قبل مد الخطوط الكهربائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه بإلزام الطاعنة على توصيل التيار الكهربائي إلى المباني التي أقامها المطعون ضده دون مراعاة قيد المسافة المشار إليه بينها وبين أسلاك الجهد المتوسط على ما استند إليه من أن القانون لم يحظر مد التيار الكهربائي للمنزل المخالف لقيد المسافة، وأن المطعون ضده أقامه قبل مد الأسلاك الكهربائية دون أن يبين الدليل على ما انتهى إليه في هذا الخصوص، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق