الصفحات

الخميس، 5 يناير 2017

الطعن 1937 لسنة 81 ق جلسة 23 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 190 ص 1188

جلسة 23 ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات, خالد مصطفى نائبا رئيس المحكمة, طارق فتحي يوسف وعلاء خليفة.
------------
(190)
الطعن 1937 لسنة 81 ق
(1)  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الجديد".
تضمن وجه النعي دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. مؤداه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب إعادة المأمورية إلى مصلحة الطب الشرعي لإعادة بحثها بمعرفة لجنة ثلاثية. لازمه. عدم جواز إثارته هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
(2) التزام " تعدد طرفي الالتزام : انقسام الالتزام ".
الأصل في الالتزام. قابليته للانقسام. الاستثناء. اتفاق المتعاقدين على غير ذلك أو وروده على محل لا يقبل بطبيعته الانقسام أو انصراف نية المتعاقدين إلى عدم جواز تنفيذه منقسماً، م 300 مدني.
(3) التزام " تعدد طرفي الالتزام : انقسام الالتزام ". دعوى أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التوقيع".
اتفاق المطعون ضدهما بموجب عقد محرر بينهما وبين الطاعن بعدم تعرضهما للأخير في الشارع الخاص بمنزله وبعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المواجهة لمنزل الطاعن. التزام لا يقبل الانقسام. علة ذلك. لازمه. اعتبار النزاع بشأن صحته أو تزويره مما لا يقبل التجزئة. أثره. كفاية ثبوت تزوير توقيع أحدهما للقضاء برد وبطلان العقد جميعه. قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان العقد جميعه لثبوت تزوير توقيع المطعون ضده الأول عليه. صحيح. النعي عليه بالخطأ لعدم قصره ذلك القضاء على توقيع المطعون ضده المذكور وعدم قضائه بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه. على غير أساس.
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاَ عن المقصود فيه كشفاَ وافياَ نافياَ عنه الغموض والجهالة ـ اعتباره نعياَ مجهلاَ. أثره. عدم قبول.
-------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - انه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا الوجه (إغفال الحكم المطعون فيه طلب إعادة المأمورية إلى مصلحة الطب الشرعي لإعادة بحثها بمعرفة لجنة ثلاثية) غير مقبول
2 - الأصل في الالتزام الذي يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون قابلاً للانقسام إلا إذا نص صراحة في الاتفاق على غير ذلك، أو إذا كان الالتزام – وعلى نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدني – وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا أتصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك .
3 - إذ كان الثابت بصورة عقد الاتفاق موضوع الدعوى والمؤرخ ../../2006 أنه محرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية عن نفسها وبصفتها نائبة عن ورثة المرحوم /...... وقد التزم الأخيران بموجبه بعدم تعرضهما للطاعن في الشارع الخصوصي الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن، وهو التزام لا يقبل الانقسام لوروده على محل غير قابل لتجزئة الوفاء به بحسب طبيعته، وإذ طعنا على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً (في دعوى صحة توقيع المطعون ضدهما عليه) فإن النزاع بشأن صحته أو تزويره مما لا يقبل التجزئة، بما مؤداه أن ثبوت تزوير توقيع المطعون ضده الأول عليه يكفى وحده للقضاء يرد وبطلان عقد الاتفاق جميعه أياً كان الأمر في مدى صحة توقيع المطعون ضدها الثانية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الادعاء الفرعي بالتزوير برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه بعد أن ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى اطمأن إليه أن توقيع المطعون ضده الأول مزور عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه (بالخطأ لعدم قصره ذلك القضاء على توقيع المطعون ضده المذكور وعدم قضائه بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه) على غير أساس .
4 - إذ كان السبب (النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم تضمنه العناصر الواقعية الضرورية لتبرير النص الذى طبقه) لا يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2006 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة توقيعهما على عقد الاتفاق المؤرخ ../ ../ 2006 والمتضمن التزامهما بعدم تعرضهما له في الشارع الخصوصي الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن. طعن المطعون ضدهما على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً، بتاريخ 24/ 4/ 2007 حكمت المحكمة بطلب الطاعن. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق الطعن بالتزوير، وبعد أن قدم تقريره بأن المطعون ضده الأول لم يكتب التوقيع المنسوب له زوراً على عقد النزاع قضت المحكمة بتاريخ ../ ../ 2010 برد وبطلان عقد الاتفاق والتحكيم الاتفاقي المؤرخ ../ ../ 2006 وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بإعادة المأمورية إلى مصلحة الطب الشرعي لإعادة بحثها بمعرفة لجنة ثلاثية إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ولم تغن ببحثه بما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن عقد الاتفاق موضوع الدعوى موقع عليه من المطعون ضدهما، وإذ ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيع المنسوب للمطعون ضده الأول على هذا العقد ليس توقيعه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه دون أن يقصر ذلك على توقيع المطعون ضده المذكور ويقضى بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه بالبصمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الأصل في الالتزام الذي يتعدد فيه الدائنون أو المدينون أو كلاهما سواء عند إنشاء الرابطة العقدية أو بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قابلاً للانقسام إلا إذا نص صراحة في الاتفاق على غير ذلك، أو إذا كان الالتزام - وعلى نحو ما ورد بالمادة 300 من القانون المدني - وارداً على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بصورة عقد الاتفاق موضوع الدعوى والمؤرخ ../ ../ 2006 أنه محرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية عن نفسها وبصفتها نائبة عن ورثة المرحوم/ ... وقد التزم الأخيران بموجبه بعدم تعرضهما للطاعن في الشارع الخصوصي الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن، وهو التزام لا يقبل الانقسام لوروده على محل غير قابل لتجزئة الوفاء به بحسب طبيعته، وإذ طعنا على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً فإن النزاع بشأن صحته أو تزويره مما لا يقبل التجزئة، بما مؤداه أن ثبوت تزوير توقيع المطعون ضده الأول عليه يكفى وحده للقضاء برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه أياً كان الأمر في مدى صحة توقيع المطعون ضدها الثانية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الادعاء الفرعي بالتزوير برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه بعد أن ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي اطمأن إليه أن توقيع المطعون ضده الأول مزور عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه علي غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن أسبابه لم تتضمن العناصر الواقعية الضرورية لتبرير النص الذي طبقه وجاءت مشوبة بالغموض والإبهام بما يعيبه ويستوجب نقصه
وحيث إن هذا السبب لا يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق