الصفحات

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 7396 لسنة 71 ق جلسة 4 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 2 ص 33

جلسة 4 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أنور جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، سعيد فنجري وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
------------
(2)
الطعن 7396 لسنة 71 ق
قانون "سريانه". مواد مخدرة. اختصاص "الاختصاص النوعي". محكمة الجنايات "اختصاصها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
صدور قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 بإضافة عقار الفلونتيرا زيبام للقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات. أثره: اعتبار حيازته جناية. اختصاص محكمة الجنايات بنظر واقعة إحراز العقار المذكور بقصد التعاطي. ما دامت في تاريخ لاحق لصدور هذا القرار. قضائها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح للاختصاص. منه للخصومة على خلاف ظاهره. الطعن فيه جائز. وجوب نقضه والإعادة لمحكمة الجنايات المختصة لنظر الدعوى. علة ذلك؟
--------------
لما كانت الدعوى أقيمت على المطعون ضده أمام محكمة الجنايات لإحرازه بقصد التعاطي جوهراً "عقار الفلونيترازيبام" المنصوص عليه بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فقضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجنح للاختصاص اعتقاداً منها وقبل تحقيق القضية بالجلسة أن عقار الفلونيترازيبام لا يزال مدرجاً في عداد المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الصحة النفسية حسبما كانت تحت رقم 12 بند ج من الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 والذي كان تداوله بموجب هذا القرار بتذكرة طبية ومخالفة ذلك بالمادتين 10، 19 من ذلك القرار، أما وقد تبين أن قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 المنشور في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 20 من فبراير سنة 1999 قد أضاف هذا العقار للجدول الأول الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل تحت رقم 131 من القسم الثاني منه، مما اعتبره في عداد المواد المخدرة وباتت حيازته جناية، وكانت الواقعة المنسوبة للمطعون ضده في 18 من أبريل سنة 1999 أي في تاريخ لاحق لصدور هذا القرار، ومن ثم تختص محكمة الجنايات بنظر دعواه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص يعد منه للخصومة على خلاف ظاهره وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، ويكون الحكم إذ قضى بعدم الاختصاص قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب هذه المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة جنايات ...... المختصة لنظر الدعوى.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "عقار الفلونيترا زيبام" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح للاختصاص
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن إحراز أو حيازة مادة "الفلونيترا زيبام" المضبوطة قد باتت جناية لإضافتها للجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بموجب قرار الصحة رقم 21 لسنة 1999، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن الدعوى أقيمت على المطعون ضده أمام محكمة الجنايات لإحرازه بقصد التعاطي جوهراً "عقار الفلونيترا زيبام" المنصوص عليه بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فقضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجنح للاختصاص اعتقاداً منها وقبل تحقيق القضية بالجلسة أن عقار الفلونيترا زيبام لا يزال مدرجاً في عداد المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الصحة النفسية حسبما كانت تحت رقم 12 بند ج من الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 والذي كان تداوله بموجب هذا القرار بتذكرة طبية ومخالفة ذلك بالمادتين 10، 19 من ذلك القرار، أما وقد تبين أن قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 المنشور في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 20 من فبراير سنة 1999 قد أضاف هذا العقار للجدول الأول الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل تحت رقم 131 من القسم الثاني منه، مما اعتبره في عداد المواد المخدرة وباتت حيازته جناية، وكانت الواقعة المنسوبة للمطعون ضده في 18 من أبريل سنة 1999 أي في تاريخ لاحق لصدور هذا القرار، ومن ثم تختص محكمة الجنايات بنظر دعواه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص يعد منه للخصومة على خلاف ظاهره وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، ويكون الحكم إذ قضى بعدم الاختصاص قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب هذه المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة جنايات .... المختصة لنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق