الصفحات

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 22432 لسنة 71 ق جلسة 4 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 3 ص 36

جلسة 4 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أنور جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وضياء الدين جبريل زيادة.
------------
(3)
الطعن 22432 لسنة 71 ق
إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اختيار المتهم لمحاميه المدافع عنه. حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له. 
التفات المحكمة عن طلب المتهم والمحامي الحاضر التأجيل لحضور محاميه الأصيل دون تنبيهه والإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابته. إخلال بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة. أثر ذلك؟
--------------
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، فإذا كان المتهم قد وضع ثقته في محام ليقوم بالدفاع عنه، فإنه يجب على المحكمة أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل، حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما شاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله، ولما كانت المحكمة قد التفتت عن طلب المحامي الحاضر مع الطاعن دون أن تنبهه لذلك، مكتفية بمثول من انتدبته للدفاع عنه، وفصلت في الدعوى دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتها طلب التأجيل، أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة السير في الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة، موجب لنقض الحكم والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضي ببراءته بأنهما: المتهم الأول
أولا: بصفته موظفاً عمومياً "رئيس مجموعات إنتاج شركة ..... للتأمين" ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو تقرير المندوب عن طالبة التأمين .... وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريره المختص بوظيفته، بأن أثبت على غير الحقيقة تأكده من شخصيتها وسنها عند فحص حالتها
ثانيا: بصفته السابقة ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو طلب تعديل المستفيد من وثيقة التأمين الخاصة ...... وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريره المختص بوظيفته، بأن أثبت على خلاف الحقيقة رغبتها في تعديل المستفيد ليصبح ...... وذيل المحرر بتوقيع نسبه زوراً لسالفة الذكر
المتهم الثاني
أولا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تزوير المحرر موضوع الاتهام الأول، بأن اتفق معه على تزويره، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بوالدته فأثبتها بالمحرر، وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
ثانيا: اشترك مع المتهم الأول وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم .... سجل مدني .... باسم .....، بأن اتفقوا جميعاً على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدهم بأن أمدهم ببيانات الصادر باسمها البطاقة، وأمدتهم تلك المجهولة بصورتها لوضعها على البطاقة، وقام الآخر المجهول بإثبات تلك البيانات على المحرر، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
المتهمان الأول والثاني
أولا: اشتركا وذات المجهولة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسني النيَّة هم ....، ....، ... الأطباء بشركة .... للتأمين في تزوير محررات رسمية هي التقارير الطبية باسم ......، بأن اتفقا مع تلك المجهولة على المثول أمام الأطباء بموجب البطاقة الشخصية المزورة موضوع الاتهام السابق، وأمدوهم بالبيانات اللازمة لإنشاء هذه المحررات على غرار المحررات الصحيحة، فقام بتدوينها المختص بوظيفته وذيلتها المجهولة توقيعاً نسبته زوراً إلى ......، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
ثانيا: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو الموظف المختص بتحرير الوثائق بشركة ...... للتأمين في تزوير محرر رسمي هو وثيقة التأمين رقم ..... باسم .....، بأن اتفقا على تزويرها وساعدهما الموظف المختص، بأن أمدهما بالبيانات اللازمة لإنشاء المحرر على غرار المحررات الصحيحة، فقام المختص بتدوينها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
ثالثا: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع ذات المجهولة في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهام الرابع مع علمهم بتزويره، بأن قدموه للأطباء المختصين عند تحرير التقارير الطبية محل التهمة الخامسة
رابعا: استعملا المحررات المزورة محل الاتهام الخامس مع علمهما بتزويرها، بأن قدماها للمختصين بشركة ...... للتأمين
وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 /2، 32 /2، 40 /2،3، 41 /1، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع، ذلك بأن قضى بإدانته رغم أن محاميه غاب عن جلسة المحاكمة، وحضر عنه محام آخر طلب أجلاً للاطلاع والاستعداد، إلا أن المحكمة بغير مسوغ أعرضت عن طلبه وندبت غيره، بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، أن الطاعن مثل، وتخلف محاميه وحضر عنه محام، طلب أجلاً للاطلاع والاستعداد، إلا أن المحكمة أعرضت عن طلبه، وندبت محامياً آخر سمعت مرافعته، ثم قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، فإذا كان المتهم قد وضع ثقته في محام ليقوم بالدفاع عنه، فإنه يجب على المحكمة أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل، حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما شاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله، ولما كانت المحكمة قد التفتت عن طلب المحامي الحاضر مع الطاعن دون أن تنبهه لذلك، مكتفية بمثول من انتدبته للدفاع عنه، وفصلت في الدعوى دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتها طلب التأجيل، أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة السير في الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة، موجب لنقض الحكم والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق