الصفحات

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 13181 لسنة 71 ق جلسة 5 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 4 ص 40

جلسة 5 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحمن أبو سليمة، عبد الحميد دياب، محمد زغلول ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة.
----------
(4)
الطعن 13181 لسنة 71 ق
(1) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الأخذ برواية شخص ينقلها عن آخر. متى رأت أنها تمثل واقع الدعوى. 
تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت اطمأنت إليها. 
اطمئنان المحكمة لشهادة والدة المجني عليه. مفاده؟
(2) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(3) هتك عرض. إكراه. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
رضاء المجني عليه من عدمه في جريمة هتك العرض. يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض. طالما أن الأدلة تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. 
إثبات حكم الإدانة ارتكاب إكراه مادي أو معنوي لقيام جريمة هتك العرض. غير لازم. ما دام قد ثبت عدم رضاء المجني عليه. 
مثال.
---------
1 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة، وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها. وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن له في هذا الشأن يكون في غير محله.
2 - لما كان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم. بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
3 - لما كانت مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائه في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرها من شأنها أن تؤدي ما انتهى إليه الحكم، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات من أن الطاعن أمسك بالمجني عليه وخدعه للوصول إلى مكان مستور عن أعين الناس في مبنى، وأمره بحسر ملابسه، ثم ركعه، وكم فاه، وأولج قضيبه في دبره، وهذا مما يؤثر في المجني عليه، فيعدمه الإرادة، ويفقده المقاومة، وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط أن يثبت حكم الإدانة ارتكاب فعل إكراه مادي أو معنوي، إذ تقوم جريمة هتك العرض بالقوة ولو لم يصدر مثل هذا الفعل، إذا ثبت عدم رضاء المجني عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض المجني عليه ...... والذي لم يبلغ من العمر ستة عشرة سنة كاملة بالقوة، بأن كم فاه، وحسر عنه سرواله، وأولج قضيبه في دبره على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/1، 2 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي بالقوة، قد شابه الفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه عوَّل في إدانة الطاعن على أقوال والدة المجني عليه نقلاً عنه، ورغم تأخرها في الإبلاغ عن الواقعة ومكنتها في تلفيق الاتهام. كما أن الحكم تساند في قضائه إلى أقوال المجني عليه، والتي جاءت خالية مما يفيد توافر ركن الإكراه المادي، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه، ووالدته/ .... و.....، ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة، وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم، بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائه في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات من أن الطاعن أمسك بالمجني عليه، وخدعه للوصول إلى مكان مستور عن أعين الناس في مبنى، وأمره بحسر ملابسه، ثم ركعه، وكم فاه، وأولج قضيبه في دبره، وهذا مما يؤثر في المجني عليه، فيعدمه الإرادة ويفقده المقاومة، وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط أن يثبت حكم الإدانة ارتكاب فعل إكراه مادي أو معنوي إذ تقوم جريمة هتك العرض بالقوة ولو لم يصدر مثل هذا الفعل، إذا ثبت عدم رضاء المجني عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق