الصفحات

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 30230 لسنة 71 ق جلسة 5 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 5 ص 44

جلسة 5 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحمن أبو سليمة، عبد الحميد دياب ومحمد زغلول نواب رئيس المحكمة وحازم عبد الرؤوف.
-----------
(5)
الطعن 30230 لسنة 71 ق
ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب إشارة حكم الإدانة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة 310 إجراءات. 
بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعنان وقعت لغرض واحد ومعاقبتهما بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 عقوبات. خلوه من ذكر القانون الذي أنزل بموجبه العقوبة. يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
-----------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين عن جرائم تقليد الأختام والدمغات الخاصة بدمغ المشغولات الذهبية واستعمالها وحيازتها مع علمهما بذلك والشروع في خداع المتعاقد في عيار تلك المشغولات، واعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنان والمستوجبة لعقابهما قد ارتكبت لغرض واحد، وأعمل في حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليهما بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية تقليد أختام ودمغات المشغولات الذهبية واستعمالها، وقد خلا الحكم المطعون فيه من ذكر القانون الذي أنزل بموجبه عقوبة الجناية على الطاعنين، فإنه يكون باطلاً، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: قلدا الأختام والدمغات الخاصة بدمغ المشغولات الذهبية بمصلحة الدمغة والموازين. ثانياً: استعملا الدمغات والأختام المقلدة على مصلحة الدمغة والموازين بأن قاما بدمغ مشغولات ذهبية بها مع علمهما بتقليدها. ثالثاً: شرعا في خداع المتعاقد معهم في عيار المصوغات الذهبية بالانتقاص في عيارها ووضع عليها أختام ودمغات مقلدة لمصلحة الدمغة والموازين. رابعاً: دمغا مشغولات ذهبية بأختام ودمغات مقلدة. خامساً: حازا مشغولات ذهبية مدموغة بدمغات وأختام مقلدة بقصد بيعها والتعامل فيها
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 بند 4، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي 80 سنة 1961، 280 لسنة 1994، والمواد 1، 2، 5، 20، 24 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات
أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه
ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه
ثالثاً: بمصادرة جميع المضبوطات ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليهما
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تقليد أختام ودمغات خاصة بدمغ المشغولات الذهبية واستعمالها، قد شابه البطلان، ذلك بأنه لم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعنين بموجبه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين عن جرائم تقليد الأختام والدمغات الخاصة بدمغ المشغولات الذهبية واستعمالها وحيازتها مع علمهما بذلك والشروع في خداع المتعاقد في عيار تلك المشغولات، واعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنان والمستوجبة لعقابهما قد ارتكبت لغرض واحد، وأعمل في حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليهما بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية تقليد أختام ودمغات المشغولات الذهبية واستعمالها، وقد خلا الحكم المطعون فيه من ذكر القانون الذي أنزل بموجبه عقوبة الجناية على الطاعنين، فإنه يكون باطلاً، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق