الصفحات

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 15685 لسنة 72 ق جلسة 1 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 1 ص 24

جلسة 1 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أبو بكر البسيوني أبو زيد، عاطف خليل، أحمد مصطفى وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
(1)
الطعن 15685 لسنة 72 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور. 
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) اشتراك. اتفاق. إكراه. فاعل أصلي. سرقة. قانون "تفسيره". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 عقوبات؟ 
إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً. غير لازم. كفاية استفادة ذلك من الوقائع التي أثبتها الحكم. 
مثال لتسبيب سائغ في جريمة سرقة بالإكراه واشتراك بطريق الاتفاق الجنائي.
(4) إثبات "اعتراف". إكراه. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على المحكمة في شأن بطلان الاعتراف. لا محل له. ما دامت قد استخلصت في تسبيب سائغ سلامة الدليل المستمد منه. 
مثال.
(5) سرقة. إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة. وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص صورتها. تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
(6) دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع المبدى بعبارة عامة مرسلة ببطلان إجراءات الضبط. علة ذلك.
(7) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. 
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بإنكار الجريمة.
(8) قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون 95 لسنة 2003 والنص في المادة الثانية منه على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة والاستعاضة عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة. أصلح للمتهم. لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه. أساس ذلك؟
---------------
1 - لما كان الطاعن الأول/ .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له.
3 - لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الجناة - بما فيهم الطاعنين - قد اتفقوا على سرقة المجني عليهما، وأسهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة، وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمة، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه "يُعد فاعلاً للجريمة أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره ثانياً: من يتدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فيأتي عملاً من الأعمال المكونة لها"، فالبيِّن من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم، فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة المقامة، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نيَّة التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أم لم يعرف، وليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً، بل يكفي أن يكون مستفاداً من الوقائع التي أثبتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعنين بالتحقيقات لأنه وليد إكراه مادي وأدبي، وردَّ عليه في قوله: "أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين الذين أدلوا باعترافهم قد بيَّنوا بأقوال تفصيلية اتفاقهم وعقدهم العزم على ارتكاب الحادث ودور كل منهم وكيفية تنفيذهم للجريمة مما يقطع باعترافهم لها وصدق أقوالهم، وهو الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة، خاصة وأن أوراق الدعوى خلت مما يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع أي إكراه على أي منهم، بل أن الدفاع عن المتهمين لم يحدد ماهية هذا الإكراه، بل ساق القول مرسلاً بأن هذا الإكراه يكمن في كون المتهم السابع مجنداً بالشرطة، وهو دفاع ظاهر الفساد، عار من أي دليل على جديته أو صحته، لا سيما وأن اعترافات المتهمين جاءت منتفية مع ماديات الدعوى في خصوص نصيب كل منهم من المبالغ المسروقة، وما تبقى منها، وإرشاده عنها على النحو المبيَّن بتحقيقات النيابة العامة والتي جرت بعيداً عن الشرطة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن تلك الاعترافات قد صدرت طواعية واختياراً، غير مشوبة بأي إكراه مادي أو أدبي، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع عن المتهمين في هذا الخصوص يكون على غير أساس". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت في تسبيب سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها، وخلوه مما يشوبه، وصدوره منها عن طواعية واختيار، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يضحى لا محل له.
5 - لما كان ما أورده الحكم تتوافر به جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 313 من قانون العقوبات بكافة أركانها كما هي معرفة في القانون، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة نصب، وليست جناية سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة، وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد.
6 - لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني قد اقتصر على القول ببطلان إجراءات الضبط، وهي عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه، إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور في عبارة تشتمل على بيان المراد منه، ويضحى منعاه على الحكم غير سديد.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بإنكار الجريمة واطرحه في قوله: "وكانت المحكمة لا تعوِّل على إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة وما أثاره الدفاع عنهم اطمئناناً منها لأدلة الإثبات السالف إيرادها"، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات، ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم: (أ) المتهمون جميعاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم التالية، بأن اتفقوا على ارتكابها، وإدارة المتهم السابع على النحو المبين بالتحقيقات. (ب) المتهمون جميعاً: سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق، وكذا المشغولات الذهبية المبيَّنة الوصف والقيمة، والمملوكين للمجني عليهما/ ....... و......، وذلك حال حمل المتهمين الثاني "السابق الحكم عليه" والثالث "الماثل" لأسلحة بيضاء ظاهرة "عصي"، ودخلوا مسكن الأول بواسطة التزيي بزي رجال الشرطة عدا الأخير الذي راقب الطريق لتأمينه، وزعموا أنهم بصدد تنفيذ إذن النيابة العامة، فسمح لهم بالدلوف، وتحفظوا على المبلغ النقدي والمشغولات الذهبية، واصطحبوا الأول بسيارة الشرطة بزعم تحرير محضر بالواقعة، وفي الطريق انضم إليهم المتهم الأخير بناء على الاتفاق بينه وباقي المتهمين، وألقوا بالمجني عليه محدثين إصابته المبينة بالتقرير الطبي، ولاذوا بالفرار بالمسروقات على النحو المبين بالأوراق. (ج) المتهمون وآخرون سبق الحكم عليهم: تزيّوا بدون وجه حق بزي رجال الشرطة، واتصفوا بصفة كاذبة، ونصبوا على/ .........، واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين على النحو المبين بالتحقيقات. (د) المتهمون وآخرون سبق الحكم عليهم: تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية "رجال شرطة"، وأجروا تفتيش مسكن/ ........ دون أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك. (هـ) المتهم الأول: لبس علانية كسوة رسمية "ضابط شرطة" بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 155، 156، 280، 313 من قانون العقوبات، مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما نسب إليهم
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.
-------------
المحكمة
أولاً: من حيث إن الطاعن الأول/ ........ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
ثانياً: وحيث إن الطاعنين ينعيان بمذكرتي أسباب طعنهما على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم السرقة من منزل مسكون بواسطة التزيي بزي رجال الشرطة، وإبراز أمر مدعى بصدوره من النيابة بالتفتيش، حال حمل أحدهم سلاحاً ظاهراً، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه حُرر بصورة غامضة مبهمة، وبصيغة عامة معماة، وخلا من تحديد ماهية الأفعال المنسوبة لكل طاعن ما إذا كان فاعلاً أصلياً في ارتكاب الحادث أم شريكاً، وقام دفاعهما على بطلان اعترافهما لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي، وبأن الواقعة لا تخرج عن كونها جريمة نصب، إلا أن الحكم رد بما لا يسوغ عن الشق الأول من دفاعهما، ولم يرد على الشق الثاني منه، فضلاً عن اطراحه لما دفع به الطاعن الأول من بطلان الضبط، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أثبته الحكم أن الجناة - بما فيهم الطاعنين - قد اتفقوا على سرقة المجني عليهما، وأسهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة، وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمة، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه: "يُعد فاعلاً للجريمة أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره. ثانياً: من يتدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فيأتي عملاً من الأعمال المكونة لها"، فالبيِّن من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم، فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة المقامة، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نيَّة التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أم لم يعرف، وليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً، بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعنين بالتحقيقات لأنه وليد إكراه مادي وأدبي ورد عليه في قوله: "أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين الذين أدلوا باعترافهم قد بينوا بأقوال تفصيلية اتفاقهم وعقدهم العزم على ارتكاب الحادث ودور كل منهم وكيفية تنفيذهم للجريمة، مما يقطع باعترافهم لها وصدق أقوالهم وهو الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة خاصة وأن أوراق الدعوى خلت مما يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع أي إكراه على أي منهم، بل أن الدفاع عن المتهمين لم يحدد ماهية هذا الإكراه بل ساق القول مرسلاً بأن هذا الإكراه يكمن في كون المتهم السابع مجنداً بالشرطة وهو دفاع ظاهر الفساد عار من أي دليل على جديته أو صحته لا سيما وأن اعترافات المتهمين جاءت منتفية مع ماديات الدعوى في خصوص نصيب كل منهم من المبالغ المسروقة وما تبقى منها وإرشاده عنها على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة والتي جرت بعيداً عن الشرطة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن تلك الاعترافات قد صدرت طواعية واختياراً غير مشوبة بأي إكراه مادي أو أدبي، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع عن المتهمين في هذا الخصوص يكون على غير أساس". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت في تسبيب سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها وخلوه مما يشوبه وصدوره منها عن طواعية واختيار ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يضحى لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تتوافر به جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 313 من قانون العقوبات بكافة أركانها كما هي معرفة في القانون، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة نصب وليست جناية سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني قد اقتصر على القول ببطلان إجراءات الضبط، وهي عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه، إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع المذكور في عبارة تشتمل على بيان المراد منه، ويضحى منعاه على الحكم غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بإنكار الجريمة واطرحه في قوله: "وكانت المحكمة لا تعوِّل على إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة، وما أثاره الدفاع عنهم اطمئناناً منها لأدلة الإثبات السالف إيرادها"، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات، ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد ورفض الطعن فيما عدا ذلك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق