الصفحات

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الطعن 52 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 7 ص 52

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, صلاح السعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
-----------
مجلس القضاء الأعلى.
انعقاد مجلس القضاء الأعلى صحيحاً . شرطه . حضور خمسة من أعضائه على الأقل. مؤداه. انعقاده بحضور ستة أعضاء. صحيح. م 77 مكرر 3 ق السلطة القضائية. أثره. عدم وجوب توفر التشكيل الفردي لصحة قراراته.
مفاد النص في المادة 77 مكرر 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن انعقاد المجلس المذكور – مجلس القضاء الأعلى - يكون صحيحاً بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وعلى ذلك فإن انعقاده بعدد ستة أعضاء لا ينال من صحة تشكيله أو يؤثر على سلامة قراراته الصادرة بهذا التشكيل بعد أن أوضحت هذه المادة أنه عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، بما يضحى معه وجوب توفر التشكيل الفردي لإصدار القرارات غير لازم، وهو ما ينفي عن هذه القرارات صفة الانعدام.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن سبق أن تقدم إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بالطلب رقم ... لسنة 72 ق بتاريخ 11 من يوليه سنة 2002 بغية القضاء بإلغاء قرار وزير العدل الصادر في 11 من يونيه سنة 2002 بفصله من عمله كمعاون نيابة عامة بغير الطريق التأديبي، وكذلك إلغاء موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه في الأول من يوليه سنة 2002 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ 31 من أغسطس سنة 2002 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري النهائي، ثم أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 123 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وأوع صحيفتها في 20 ديسمبر سنة 2006 طلبا للحكم بانعدام قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ الأول من يوليه سنة 2002 بفصله بغير الطريق التأديبي واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2002 الصادر بذلك والمترتب على هذا القرار المنعدم، وعودة الطاعن إلى عمله السابق بين أقرانه تأسيسا على أن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر قرار فصله لم يكن مكتمل العدد من سبعة أعضاء وفقا لنص المادة 127 من قانون السلطة القضائية، وإنما كان عدد الأعضاء الحاضرين ستة فقط بما يعدم قراراته ومنها القرار الصادر بشأن الطاعن. بتاريخ 26 من مارس سنة 2008 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني وفقا لحكم المادة 85 من قانون السلطة القضائية
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن الماثل بتاريخ 22 من مايو سنة 2008، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الأسباب للمنطوق، إذ انتهى في قضائه إلى رفض الطعن تأسيسا على أن مجلس القضاء الأعلى ينعقد صحيحا بحضور خمسة من أعضائه وفقا للمادة 77 مكرر ثالثا من قانون السلطة القضائية، في حين أن عدد خمسة هو عدد فردي مثله مثل عدد سبعة ولذا يصح انعقاد المجلس به، ولا يعني ذلك إمكان انعقاده بستة أعضاء - ولم يقل الحكم بذلك - لأنه عدد زوجي يتعذر معه توفر الأغلبية في المداولة وإصدار القرار، على نحو ما نص عليه قانون المرافعات بالنسبة لتشكيل المحاكم وإصدار الأحكام، مما يكون معه قرار مجلس القضاء الأعلى بفصل الطاعن - والصادر من ستة أعضاء - منعدما وهو ما يعدم معه القرار الجمهوري محل الطعن الصادر بناء عليه والذي لم يضف إليه شيئا، وهذا الانعدام للقرار لا يصححه فوات مواعيد الطعن عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 77 مكرر 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - على أن "يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ..." مفاده أن انعقاد المجلس المذكور يكون صحيحا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وعلى ذلك فإن انعقاده بعدد ستة أعضاء لا ينال من صحة تشكيله أو يؤثر على سلامة قراراته الصادرة بهذا التشكيل بعد أن أوضحت هذه المادة أنه عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيٍس، بما يضحي معه وجوب توفر التشكيل الفردي لإصدار القرارات غير لازم، وهو ما ينفي عن هذه القرارات صفة الانعدام، وإذ أقيمت دعوى الطاعن بطلب إلغاء القرار الجمهوري بفصله بغير الطريق التأديبي بعد الميعاد، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى يكون متفقا مع صحيح القانون، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق