الصفحات

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الطعن 66 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 10 ص 68

جلسة 10 مارس سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي, أحمد الحسيني يوسف, عبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
----------
(10)
الطعن 66 لسنة 78 ق " رجال قضاء"
(2 ، 1) اختصاص
(1) اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بالفصل في الدعاوى المرفوعة منهم والمتعلقة بشأن من شئونهم. م 83 ق السلطة القضائية المعدلة بق 142 لسنة 2006. أثره. اختصاصها بنظر الدعاوى المكملة لها. شرطه.
(2) دعوى عضو الهيئة القضائية بندب خبير لتحديد مقدار المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المقضي له بها – دون حد أقصى – في دعوى سابقة. انعقاد الاختصاص بنظرها لدائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى. خطأ.
----------
1 - إذ كانت دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة مختصة بالفصل في الدعاوى التي يرفعونها والمتعلقة بأي شأن من شئونهم وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً بنظر الدعاوى اللاحقة ما دامت تعد مكملة للدعاوى السابقة وقُصد منها تحديد مقدار ما استحق لهم فيها.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ندب خبير لتحديد مقدار المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المقضي له بها دون حد أقصى على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة في الطلب رقم ...... لسنة 72ق أمام محكمة النقض بتاريخ 10 يناير سنة 2002 وذلك لقيام جهة الإدارة باحتسابه على أساس غير سليم من الواقع أو القانون على نحو يتطلب الاستجابة إلى طلبه لتحديد حقيقة ما استحق له من مقابل رصيد إجازاته ويعد بهذه المثابة مكملاً لدعواه السابقة بغرض تحديد نطاق ما قُضي له فيها وهو ما تختص بنظره الدوائر المدنية لمحكمة استئناف القاهرة وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة "أنها لا تعد طعناً على قرار إداري نهائي وإنما منازعة تنفيذ في حكم سبق أن صدر لصالحه من دائرة طلبات رجال القضاء" وهو ما ينطوي على عدم تفهمه لحقيقة الطلبات في الدعوى ومرمى الطاعن من إقامتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بالدعوى رقم ... لسنة 124 ق إلى دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بندب خبير لحساب المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة، وقال بيانا لدعواه إنه سبق وأن صدر لصالحه الحكم في الطلب رقم .... لسنة 72ق بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل - دون حد أقصى - على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة، وإذ تقدم لوزارة العدل بالصورة التنفيذية لهذا الحكم إلا أنها قامت باحتسابه بالمخالفة للقانون، ومن ثم فقد تقدم بطلبه، وبتاريخ 30 أبريل سنة 2008 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن. طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ استند في قضائه على أن المنازعة تعد من منازعات التنفيذ في حين أنها تتعلق بطلب تحديد مقدار المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية والتي سبق وأن صدر حكم بأحقيته في صرفها وهي بهذه المثابة تخرج عن منازعات التنفيذ وينعقد الاختصاص بنظرها لإحدى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة (دائرة رجال القضاء) مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه متى كانت دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة مختصة بالفصل في الدعاوى التي يرفعونها والمتعلقة بأي شأن من شئونهم وفقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضا بنظر الدعاوى اللاحقة ما دامت تعد مكملة للدعاوى السابقة وقصد منها تحديد مقدار ما استحق لهم فيها
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ندب خبير لتحديد مقدار المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المقضي له بها دون حد أقصى على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة في الطلب رقم ... لسنة 72 ق أمام محكمة النقض بتاريخ 10 يناير سنة 2002 وذلك لقيام جهة الإدارة باحتسابه على أساس غير سليم من الواقع أو القانون على نحو يتطلب الاستجابة إلى طلبه لتحديد حقيقة ما استحق له من مقابل رصيد إجازاته ويعد بهذه المثابة مكملا لدعواه السابقة بغرض تحديد نطاق ما قضى له فيها وهو ما تختص بنظره الدوائر المدنية لمحكمة استئناف القاهرة وفقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بمقوله "أنها لا تعد طعنا على قرار إداري نهائي وإنما منازعة تنفيذ في حكم سبق أن صدر لصالحه من دائرة طلبات رجال القضاء" وهو ما ينطوي على عدم تفهمه لحقيقة الطلبات في الدعوى ومرمى الطاعن من إقامتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إنه عن الموضوع، ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى قضاء لا تستنفد معه محكمة الاستئناف ولايتها بالفصل في الموضوع، فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق