الصفحات

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الطعن 41 لسنة 78 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 11 ص 72

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف نواب رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي ووائل سعد الرفاعي.
---------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة".
التزام القاضي بتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة المطروحة دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه.
- 2 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة".
حرية قاضي الموضوع في تقدير وقائع الدعوى الثابتة لديه. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض. أثره. للأخيرة التدخل إذا كانت النتيجة التي استخلصها القاضي من الوقائع لا تتفق مع موجب تلك الوقائع.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان قاضي الموضوع حراً في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجبها قانوناً.
- 3  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في استنباط القرائن. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين أن يكون استخلاص القاضي للدليل الذي يقيم عليه حكمه استخلاصاً سائغاً مع العقل والمنطق، وأنه ولئن كان الاستدلال بالقرائن – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط لذلك أن يكون استنباطها سائغاً وله سنده في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا كانت القرائن التي عددتها في حكمها ليست من شأنها أن تؤدى منفردة أو مجتمعة إلى ما رتبه كان مشوباً بفساد في الاستدلال واجباً نقضه.
- 4 حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
استناد الخصم في دفاعه إلى مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض الحكم لما استند إليه. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا استند الخصم في دفاعه إلى مستندات أو وقائع ذات دلالة في ثبوت هذا الدفاع أو نفيه تعين على قاضي الموضوع التعرض لتلك المستندات أو الوقائع وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور في التسبيب.
- 5  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير. مناطه. أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.
النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 في شأن تقرير المعاش الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 يدل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن استحقاق المعاش الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية الذي ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو غيرها من الحالات التي حددتها هذه المادة عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.
- 6  نظير العمل القضائي.
 تعيين. اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي. مناطه. توفر إحدى الصور الواردة في القرار الصادر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتاريخ 17/10/1973.
المستفاد من نص المادتين 39، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- 7  نظير العمل القضائي.
 تعيين. الأعمال النظيرة للعمل القضائي. ماهيتها. اعتبارها كذلك. شرطه. وجوب الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها.
إذ كان هذا المجلس – المجلس الأعلى للهيئات القضائية - قد أصدر في 17 أكتوبر سنة 1973 قراراً ببيان الأعمال النظيرة للعمل القضائي، ونص في المادة الأولى منه على أن "تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي نظيرة للعمل القضائي (1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي، التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ......"، وفي المادة الثانية منه على أن "يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة نظيرة للعمل القضائي أن يكون الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها".
- 8  نظير العمل القضائي.
تعيين. التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاوني النيابة. شرطه. أن يكون محامياً أو نظيراً مع استيفاء الشروط القانونية واجتيازه للامتحان. تحقق ذلك. شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه للشروط. أثره. عدم جواز انتقاص جهة الإدارة لتلك الشروط أو التحلل منها. مؤداه. اعتبار أعمال باحثي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الأعمال النظيرة للعمل القضائي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفي فيمن يعين مباشرة في وظيفة مساعد نيابة، أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو نظيراً مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل، وأن يجتاز الامتحان باعتباره شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين – التي تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم بالنسبة للمحامين، ومن تاريخ انقضاء سنتين من بدء الاشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء مع توفر الشروط التي يوجب القانون توفرها فيمن يولى إحدى الوظائف العامة، والتي لا يجوز التحلل منها أو انتقاصها ولا تملك جهة الإدارة حيالها سلطة تقديرية، وكان يشترط فيمن يعين مساعد نيابة من غير معاوني النيابة وجوب سبق قيامه بأعمال معينة على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل حكم المادتين 116، 120 من قانوني السلطة القضائية المتعاقبين الواضح الدلالة في أن من يعين مساعداً للنيابة العامة يتعين أن يكون من المحامين أو من النظراء الذين اشتغلوا لمدة سنتين متواليتين في عمل قانوني، وأن اجتيازه الامتحان شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه الشروط – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – وهو ما تحقق بالنسبة للطاعن من صدور قرار تعيينه وتحصن هذا القرار من الإلغاء بما يكشف عن توفر هذه الشروط بالنسبة للأعمال التي كان يشغلها من قبل، ومنها أعمال باحثي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- 9  نظير العمل القضائي.        
تعيين. العمل بإدارة شئون الموظفين بإحدى الوزارات. اعتباره. عملاً نظيراً للعمل القضائي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العمل بإدارة شئون الموظفين بإحدى الوزارات يُعد عملاً نظيراً للعمل القضائي.
- 10 نظير العمل القضائي.
التفات الحكم المطعون فيه عن ما تمسك به الطاعن بأن قرار تعيينه مساعداً للنيابة العامة كاشف عن سبق اشتغاله بعمل قانوني نظير للعمل القضائي على سند بأنه كان يعمل بوظيفة إدارية رغم خلو الأوراق من ذلك. فساد في الاستدلال.
إذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع – ما تمسك به الطاعن بأن قرار تعيينه مساعداً للنيابة العامة كاشف عن سبق اشتغاله بعمل قانوني نظير للعمل القضائي - واطرحه على مجرد أن الطاعن كان يعمل بوظيفة إدارية بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فلا يعد عملاً نظيراً، رغم خلو مستندات المطعون ضدهما بصفتيهما من أنه كان يعمل في "وظيفة إدارية" أو يرتكن إلى دليل قاطع على أن الطاعن كان يباشر أعمالاً تخالف ما ورد بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية سالف البيان فإنه يكون معيباً.
- 11  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
العمل ببحوث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. اعتباره. عملاً نظيراً للعمل القضائي. أثره. استحقاق المبلغ الشهري الإضافي عن مدة الاشتغال به. علة ذلك.
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بعد أن حصل على إجازة الحقوق في يونيه سنة 1966 عمل في المدة من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى أول فبراير سنة 1971 ببحوث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعمل قانوني نظير كشف عنه اجتيازه للامتحان المعقود للتعيين بالنيابة العامة وأكده قرار تعيينه بها الذي تحصن منذ سنين فإنه يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب المعاش الإضافي الشهري من الصندوق المقرر له عملاً بالمادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الطلب رقم ...... لسنة 74 ق "رجال القضاء" أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض على المطعون ضدهما بصفتيهما ابتغاء الحكم بأحقيته في صرف المعاش الشهري الإضافي عن مدة عمله عملاً نظيراً للقضاء من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى تعيينه مساعداً للنيابة العامة في أول فبراير سنة 1971 وذلك ابتداءً من تاريخ اعتباره مستقيلاً في نوفمبر سنة 1992 حتى تقديم طلبه، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وقال بيانا لطلبه إنه حصل على ليسانس الحقوق دور يونيه سنة 1966 وتم تعيينه باحثاً بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى الأول من فبراير سنة 1971 حيث عُين مساعداً للنيابة العامة وتدرج في سلك القضاء إلى درجة رئيس محكمة استئناف، ثم اعتبر مستقلاً بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1992 لعدم عودته من إعارته، وإذ امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق على سند أنه يعمل لدى جهة أجنبية فأقام الطلب رقم ...... لسنة 68 ق "رجال القضاء" الذي قضي له بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2002 بأحقيته في صرف ما يستحقه في المعاش الشهري الإضافي المقرر له من تاريخ وقف صرفه، وإذ فوجئ بأن الصندوق لم يحتسب له ضمن مدة خدمته مدة عمله بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ابتداءً من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى الأول من فبراير سنة 1971 بذريعة أن هذا العمل ليس من الأعمال النظيرة طبقاً لقرار وزير العدل في حين أنه لم يكن ليعين في درجة مساعد نيابة إلا إذا كان قد عمل لمدة سنتين على الأقل في عمل نظير للعمل في القضاء طبقا لقرارات مجلس القضاء الأعلى وما استقرت عليه قواعده، بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2006 قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة نفاذاً للقانون رقم 142 لسنة 2006 المعدل لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فقيد بجداولها برقم ...... لسنة 123ق. س القاهرة "رجال القضاء" وبتاريخ 19 مارس سنة 2008 حكمت برفض الطلب. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن النص في المادتين 120 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذي عُين في ظله المقابل للنص في المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واضح الدلالة على أنه يشترط فيمن يعين مساعداً للنيابة العامة أن يكون من المحامين أو من النظراء الذين اشتغلوا لمدة سنتين متواليتين في عمل قانوني نظيراً للعمل بالقضاء وأن اجتيازه الامتحان المقرر شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفاء الشروط كما جرى عليه قضاء محكمة النقض، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه لهذين النصين وانتهى إلى أنه كان يشغل عملاً لا يُعد نظيراً للعمل القضائي لمجرد أن قرار رفع اسمه من سجلات الجهاز المركزي للتنظيم لتعيينه بالنيابة العامة ورد به أنه (كان يشغل وظيفة إدارية بالدرجة السادسة لفئات الوظائف التنظيمية والإدارية في الفترة من 1/11/1966 حتى التحاقه بالنيابة العامة) خلافاً لما اعتد به قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 3 نوفمبر سنة 1973 مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأنه وإن كان قاضي الموضوع حراً في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجبها قانوناً، ومن المقرر أنه يتعين أن يكون استخلاص القاضي للدليل الذي يقيم عليه حكمه استخلاصاً سائغاً مع العقل والمنطق، وأنه ولئن كان الاستدلال بالقرائن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط لذلك أن يكون استنباطها سائغاً وله سنده في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها فإذا كانت القرائن التي عددتها في حكمها ليست من شأنها أن تؤدي منفردة أو مجتمعة إلى ما رتبه كان مشوباً بفساد في الاستدلال واجباً نقضه، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا استند الخصم في دفاعه إلى مستندات أو وقائع ذات دلالة في ثبوت هذا الدفاع أو نفيه، تعين على قاضي الموضوع التعرض لتلك المستندات أو الوقائع وإلا كان حكمه مشوباً بالقصور في التسبيب، وكان النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 في شأن تقرير المعاش الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهري إضافي مقداره ....... عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة ...... دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية ويجبر كسر الشهر شهراً وتحسب كسور الجنيه جنيهاً، ويكون مقدار الحد الأدنى الإجمالي للمبلغ الشهري ...... اعتباراً من 1/1/1990 "يدل على أن استحقاق المعاش الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية الذي ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو غيرها من الحالات التي حددتها هذه المادة عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي، ولما كان المستفاد من نص المادتين 39، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وکان هذا المجلس قد أصدر في 17 أکتوبر سنة 1973 قراراً ببيان الأعمال النظيرة للعمل القضائي ونص في المادة الأولى منه على أن "تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي نظيرة للعمل القضائي (1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي، التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ......"، وفي المادة الثانية منه على أن "يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة نظيرة للعمل القضائي أن يكون الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها"، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه يكفى فيمن يعين مباشرة في وظيفة مساعد نيابة أن يكون محاميا مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو نظيراً مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل، وأن يجتاز الامتحان باعتباره شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التي تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للمحامين، ومن تاريخ انقضاء سنتين من بدء الاشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء مع توفر الشروط التي يوجب القانون توفرها فيمن يولى إحدى الوظائف العامة، والتي لا يجوز التحلل منها أو انتقاصها ولا تملك جهة الإدارة حيالها سلطة تقديرية، وكان يشترط فيمن يعين مساعد نيابة من غير معاوني النيابة وجوب سبق قيامه بأعمال معينة على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل حكم المادتين 116، 120 من قانوني السلطة القضائية المتعاقبين الواضح الدلالة في أن من يعين مساعداً للنيابة العامة يتعين أن يكون من المحامين أو من النظراء الذين اشتغلوا لمدة سنتين متواليتين في عمل قانوني، وأن اجتيازه الامتحان شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه الشروط - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - وهو ما تحقق بالنسبة للطاعن من صدور قرار تعيينه وتحصن هذا القرار من الإلغاء بما يكشف عن توفر هذه الشروط بالنسبة للأعمال التي كان يشغلها من قبل، ومنها أعمال باحثي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العمل بإدارة شئون الموظفين بإحدى الوزارات يُعد عملاً نظيراً للعمل القضائي، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واطرحه على مجرد أن الطاعن كان يعمل بوظيفة إدارية بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فلا يعد عملاً نظيراً، رغم خلو مستندات المطعون ضدهما بصفتيهما من أنه كان يعمل في "وظيفة إدارية" أو يرتكن إلى دليل قاطع على أن الطاعن كان يباشر أعمالاً تخالف ما ورد بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية سالف البيان، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثالث
وحيث إنه وعن الموضوع، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن بعد أن حصل على إجازة الحقوق في يونيه سنة 1966 عمل في المدة من أول نوفمبر سنة 1966 وحتى أول فبراير سنة 1971 ببحوث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعمل قانوني نظير كشف عنه اجتيازه للامتحان المعقود للتعيين بالنيابة العامة وأكده قرار تعيينه بها الذي تحصن منذ سنين فإنه يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب المعاش الإضافي الشهري من الصندوق المقرر له عملا بالمادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق