الصفحات

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

الطعن 35142 لسنة 73 ق جلسة 4 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 18 ص 138

جلسة 4 من مارس سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة وخالد الجندي.
----------
(18)
الطعن 35142 لسنة 73 ق
- 1 إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟ الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.
- 2  إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات".
المدعي بالحقوق المدنية. يسمع كشاهد ويحلف اليمين. إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. نعي الطاعنة بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة سؤالها. لا محل له. غير جائز. ما دامت لم تطلب ذلك.
--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وحصل أقوال شاهدي الإثبات قال تبريراً لقضائه بالبراءة "إن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهدي الإثبات ويداخلها الشك والريبة في صحة تصويرهما للواقعة، ذلك أن المجني عليها قررت بمحضر الشرطة المؤرخ ..... المحرر بمعرفة المقدم/ ..... أن المتهم حاول الإمساك بها وتقبيلها أثناء قيامها بفتح باب شقتها إلا أنها قامت بالعدو والدخول إلى شقتها، في حين أنها عادت وقررت بتحقيقات النيابة أن المتهم أمسك بها داخل شقتها وأخرج قضيبه وأمنى على ملابسها، ومن ثم فإن المحكمة إزاء هذا التناقض لا ترى في أقوال المجني عليها ما يبعث على الاطمئنان خاصة وأنها لم تقدم الملابس التي زعمت أن المتهم أمنى عليها كدليل لصحة زعمها بقالة أنها قامت بغسلها، كذلك فإن الشاهد الثاني وتحرياته جاءت ترديداً لأقوال المجني عليها كما شابها التضارب فقد قرر - عند سؤاله عن الأفعال التي حدثت - بأن المتهم قام باحتضانها وتقبيلها، ثم عاد وقرر أن أقوال المجني عليها بالتحقيقات جاءت صحيحة، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الواقعة برمتها قد أحاط بها الشك للتناقض والتضارب البين في أقوال شاهدي الإثبات، ولما كان المتهم قد أنكر ما نسب إليه مقرراً بوجود خلافات بينه وبين المجني عليها، وهو الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء برفضها مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية بمصاريفها شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 319، 320 من قانون الإجراءات الجنائية"، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان الحكم المطعون فيه لم يقضي بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، ثم انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها، وعدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
2 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المدعي بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يطلب أحد من الخصوم سماع أقوال المدعية بالحقوق المدنية، ولم تر هي ذلك، فإنه لا محل لما تنعاه الطاعنة من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة سؤال المدعية بالحقوق المدنية، ويضحى منعاها في هذا الشأن لا محل له.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض/ ..... بالقوة بأن اختطفها ممسكاً بثديها وحك قضيبه بجسدها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته وفي الدعوى المدنية برفضها
فطعن الأستاذ/ ..... بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة هتك العرض بالقوة ورفض دعواها المدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات، ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنانه لشهادة المجني عليها لاختلاف أقوالها في محضر الضبط عنها في تحقيقات النيابة العامة رغم أن هذا الاختلاف لا يمس جوهر الواقعة المشهود عليها ولا ينال منها كدليل يصح الاعتماد عليه، كما أن المحكمة لم تعتبر أن عدم تقديم المجني عليها لملابسها التي أمنى عليها المتهم راجع إلى قيامها بغسلها لاستحيائها من ترك هذه الآثار عليها، فضلاً عن أن القانون لم يشترط وجود دليل مادي في هذه الجريمة وأخذت المحكمة بإنكار المطعون ضده للتهمة وبتعليله أن الطاعنة أرادت الكيد له لرفضه الشهادة معها في دعوى مدنية مرددة بينها وبين مالك العقار التي تقيم فيه، وذلك على الرغم من أن المطعون ضده اشتهر عنه ارتكاب مثل هذه الجرائم، وكان على المحكمة في حالة تشككها في الاتهام أن تحقق الواقعة بنفسها وأن تسأل المجني عليها - المدعية بالحق المدني الطاعنة - إلا أنها أحجمت عن ذلك، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وحصل أقوال شاهدي الإثبات قال تبريراً لقضائه بالبراءة "إن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شاهدي الإثبات ويداخلها الشك والريبة في صحة تصويرهما للواقعة، ذلك أن المجني عليها قررت بمحضر الشرطة المؤرخ ..... المحرر بمعرفة المقدم/ ..... أن المتهم حاول الإمساك بها وتقبيلها أثناء قيامها بفتح باب شقتها إلا أنها قامت بالعدو والدخول إلى شقتها، في حين أنها عادت وقررت بتحقيقات النيابة أن المتهم أمسك بها داخل شقتها وأخرج قضيبه وأمنى على ملابسها، ومن ثم فإن المحكمة إزاء هذا التناقض لا ترى في أقوال المجني عليها ما يبعث على الاطمئنان خاصة وأنها لم تقدم الملابس التي زعمت أن المتهم أمنى عليها كدليل لصحة زعمها بقالة أنها قامت بغسلها، كذلك فإن الشاهد الثاني وتحرياته جاءت ترديداً لأقوال المجني عليها كما شابها التضارب فقد قرر - عند سؤاله عن الأفعال التي حدثت - بأن المتهم قام باحتضانها وتقبيلها، ثم عاد وقرر أن أقوال المجني عليها بالتحقيقات جاءت صحيحة، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الواقعة برمتها قد أحاط بها الشك للتناقض والتضارب البين في أقوال شاهدي الإثبات، ولما كان المتهم قد أنكر ما نسب إليه مقرراً بوجود خلافات بينه وبين المجني عليها، وهو الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء برفضها مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية بمصاريفها شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 319، 320 من قانون الإجراءات الجنائية"، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، ثم انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها، وعدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المدعي بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يطلب أحد من الخصوم سماع أقوال المدعية بالحقوق المدنية، ولم تر هي ذلك، فإنه لا محل لما تنعاه الطاعنة من بطلان الإجراءات لإغفال المحكمة سؤال المدعية بالحقوق المدنية، ويضحى منعاها في هذا الشأن ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ويتعين مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق