الصفحات

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

الطعن 4075 لسنة 77 ق جلسة 4 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 19 ص 143

جلسة 4 من مارس سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، محمود عبد الحفيظ وربيع شحاته نواب رئيس المحكمة.
------------
(19)
الطعن 4075 لسنة 77 ق
دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الإعفاء من العقوبة". عقوبة "الإعفاء منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
قصر الإعفاء من العقوبة على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960. 
تصدي المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقوبة. يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة. 
انتهاء المحكمة إلي أن إحراز الطاعن للمخدر كان مجرد من القصود وإعمال المادة 38 /1 في حقه. مقتضاه: عدم قبول دعوى الإعفاء. 
مثال.
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم الشخص الذي يخصه المخدر واطرحه في قوله: "ومن حيث إنه عن تمسك دفاع المتهم بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 48 من قانون المخدرات، فإنه من المقرر أن المادة المذكورة تفرق بين حالتين ..... وكان الثابت أن المتهم إذ قرر بمحضر الضبط وبجلسة المحاكمة بأنه تحصل على المخدر المضبوط بحوزته من آخر يدعى ..... وتمسك الدفاع الحاضر عنه باعتبار ما أدلى به المتهم بمثابة إبلاغ عن باقي الجناة في الواقعة إلا أنه بإمعان النظر يتضح أن ما أدلى به المتهم لا يرقى إلى مرتبة الإبلاغ إذ لم يتسم بالجدية والكفاية وما هو إلا قول مرسل عار من الدليل لا سيما أنه لم يسفر عن ضبط جناية أخرى أو كشف ثمة صلة بالجريمة المخبر عنها، ومن ثم يكون التمسك بطلب الإعفاء على غير سند وتقضي المحكمة برفضه"، لما كان ذلك، وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة 38/1 من القانون سالف الذكر، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر "القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن دفاعه قام على حقه في التمتع بالإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مستنداً إلى أنه أبلغ ضابط الواقعة فور العثور على المخدر بمسكنه عن الشخص الذي تحصل منه على المخدر وأن ذلك الإبلاغ أثمر عن القبض على ذلك الشخص وآخر في جناية أخرى بدلالة المستندات المقدمة منه بجلسات المحاكمة إلا أن الحكم قد اطرح دفاعه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم الشخص الذي يخصه المخدر واطرحه في قوله: "ومن حيث إنه عن تمسك دفاع المتهم بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 48 من قانون المخدرات، فإنه من المقرر أن المادة المذكورة تفرق بين حالتين ..... وكان الثابت أن المتهم إذ قرر بمحضر الضبط وبجلسة المحاكمة بأنه تحصل على المخدر المضبوط بحوزته من آخر يدعى ..... وتمسك الدفاع الحاضر عنه باعتبار ما أدلى به المتهم بمثابة إبلاغ عن باقي الجناة في الواقعة إلا أنه بإمعان النظر يتضح أن ما أدلى به المتهم لا يرقى إلى مرتبة الإبلاغ إذ لم يتسم بالجدية والكفاية وما هو إلا قول مرسل عار من الدليل لا سيما أنه لم يسفر عن ضبط جناية أخرى أو كشف ثمة صلة بالجريمة المخبر عنها، ومن ثم يكون التمسك بطلب الإعفاء على غير سند وتقضي المحكمة برفضه"، لما كان ذلك، وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة 38 /1 من القانون سالف الذكر، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق