الصفحات

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

الطعن 3172 لسنة 72 ق جلسة 26 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 17 ص 130

جلسة 26 من فبراير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي فرجاني, حمدي ياسين, محمد عبد الوهاب وعبد الله فتحي نواب رئيس المحكمة.
----------
(17)
الطعن 3172 لسنة 72 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) مواقعة أنثى بغير رضاها. إكراه. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن القوة في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. مناط توافره؟ 
استخلاص حصول الإكراه في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. موضوعي. 
مثال.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نيابة عامة.
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. 
اكتفاء النيابة العامة والدفاع بأقوال الشهود الغائبين وعدم اعتراض الطاعن على ذلك. نعيه على المحكمة قعودها عن سماعهم. غير مقبول.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. 
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه. 
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. 
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. حد ذلك؟
(6) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات الحكم عن الدفع ببطلان القبض. صحيح. ما دام لم يعول على الدليل المستمد منه.
(7) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات الحكم عن الدفع ببطلان الاعتراف. صحيح. ما دام لم يعول على الدليل المستمد منه.
(8) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". ن
نعي الطاعن إغفال المحكمة الرد على الدفع المثار في عبارة مرسلة. غير مقبول. 
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.
(9) قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 95 لسنة 2003. أصلح للمتهم. لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه. أساس ذلك؟
--------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم تكون منتفية.
2 - لما كان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها، باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها وبغير رضاها، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الغائبين ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها، وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في هذه الدعوى - وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليها ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض، ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيا في تقدير الدليل بما لا يجوز منه إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص اعتماد الحكم على تقرير الطب الشرعي الذي بنى عليه الترجيع لا القطع فأنه - بفرض صحته - فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض، ومع ذلك رد الحكم على هذا الدفع رداً كافيا في إطراحه، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
7 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه. أيضاً. أنه لم يعول على أي دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء على أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
8 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة العامة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، وأن الضابط لم يعاين المكان، ودون أن يطلب إغفاله الرد على هذا الدفع يكون غير قويم، هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب، فليس له أن يتخذ من ذلك سببا لمنعاه.
9 - لما كان استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية باعتباره القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، وعملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: واقع المجني عليها ..... بغير رضاها بأن استدرجها إلى مسكنه وجذبها إليه وما أن دلفا حتى نزع عنها ملابسها وطرحها على أحد الأسرة وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 267/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني بصفتها وصية على نجلتها المجني عليها ..... مبلغ وقدره ألفان وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى وجاء قاصراً عن إيراد مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود والتقريرين الطبيين التي عول عليها في إدانته، كما قصر الحكم في التدليل على توافر ركن القوة، ولم تحقق المحكمة الدعوى بسماع شهود الإثبات، هذا إلى أن الحكم عول في إدانته على أقوال والدة المجني عليها رغم تعدد روايتها وتناقضها، كما أن التقرير الطبي الشرعي لم يقطع بارتكاب الطاعن للجريمة، وقد تمسك الطاعن في دفاعه أمام المحكمة ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة تلبس، وببطلان اعترافه في محضر الضبط لأنه وليد إكراه معنوي وقصور تحقيقات النيابة العامة وبأن ضابط الواقعة لم يعاين مكان الحادث بين أن المحكمة ردت على دفاعه بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما أثبت بالتقرير الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم تكون منتفية. لما كان ذلك، وكان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها، باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيفقدها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها وبغير رضاها، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الغائبين ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها، وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في هذه الدعوى - وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليها ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض، ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز منه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص اعتماد الحكم على التقرير الطبي الشرعي الذي بني على الترجيح لا القطع فإنه - بفرض صحته - فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض، ومع ذلك رد الحكم على هذا الدفع رداً كافياً في اطراحه، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أيضاً أنه لم يعول على أي دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع، وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء على أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة العامة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، وأن الضابط لم يعاين المكان، ودون أن يطلب إغفاله الرد على هذا الدفع يكون غير قويم. هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب، فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا، مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية باعتباره القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، وعملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق