الصفحات

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 18348 لسنة 72 ق جلسة 8 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 14 ص 112

جلسة 8 من فبراير سنة 2009
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا ومدحت بسيوني وعزت المرسي نواب رئيس المحكمة.
----------
(14)
الطعن 18348 لسنة 72 ق
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" .
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) جريمة "أركانها". قصد جنائي. مواقعة أنثى بغير رضاها. شروع. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الشروع في جناية. وجوب تضمن الحكم أركان الجريمة والدليل على توافرها. 
وجوب بيان الحكم توافر البدء في تنفيذ الوقاع وقصد المتهم في جريمة الشروع في مواقعة أنثى. 
إمساك الطاعن ملابس المجني عليها محاولاً تنحيتها وتقبيلها وضربها عند مقاومتها له. غير كاف للعقاب على الشروع في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. 
القول بثبوت التهمة في عبارات عامة مجملة مجهلة. قصور.
----------
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني للواقعة.
2 - من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الشروع في جناية أن يتضمن الحكم أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن في جريمة الشروع في مواقعة أنثى رغم عنها - على النحو الوارد آنفاً - دون أن يأتي بما يفيد توافر البدء في تنفيذ جريمة الوقاع على النحو المتطلب قانوناً، وقصد المتهم إلى ذلك وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في المواقعة إلا بهما وكان من المقرر أنه لا تكفي الأعمال غير الجلية لتكوين الشروع في جريمة وخصوصاً في مسألة دقيقة مثل مواقعة أنثى بغير رضاها وذكرت محكمة الموضوع أن الطاعن أمسكها من ملابسها محاولاً تنحيتها وتقبيلها وعند مقاومتها ضربها فأحدث ما بها من الإصابات لا يكفي للمعاقبة على الشروع في الجريمة المذكورة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأطلق القول بثبوت التهمة في عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في مواقعة المجني عليها ..... بغير رضاها بأن كمم فاها وجذبها إلى زراعات القصب وطرحها أرضاً وقام بتقبيلها وحاول خلع ملابسها عنوة بعد أن تعدى عليها ضرباً بقصد مواقعتها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها واستغاثتها وقدوم أهليتها
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 45/1، 46/2، 3، 267/2 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما نسب إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها مما، يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني للواقعة
وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله ".... أنه حال قيام المجني عليها ..... البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً بالعمل مع شقيقتها الصغرى .... 7 سنوات في زراعة والدها حضر إليها المتهم ..... وسألها عن والدها فأجابت بعدم تواجده وفوجئت بإمساكه لها وإدخالها زراعة القصب الملاصقة وعند استغاثتها كمم فاها وحاول تنحية ملابسها وتقبيلها وعند مقاومتها ضربها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وحال ذلك فرت شقيقتها الصغرى للاستغاثة بوالدتها .... التي جاءت مسرعة بصحبة الجار ..... وقاما بالنداء على المجني عليها التي أعطتها إشارة بقدميها بتواجدها داخل القصب فوصلا إلى مكان تواجدها فعثر عليها في حالة إعياء شديد وحال ذلك فر المتهم" وحيث إنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الشروع في جناية أن يتضمن الحكم أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن في جريمة الشروع في مواقعة أنثى رغم عنها - على النحو الوارد آنفاً - دون أن يأتي بما يفيد توافر البدء في تنفيذ جريمة الوقاع على النحو المتطلب قانوناً
وقصد المتهم إلى ذلك وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في المواقعة إلا بهما وكان من المقرر أنه لا تكفي الأعمال غير الجلية لتكوين الشروع في جريمة وخصوصاً في مسألة دقيقة مثل مواقعة أنثى بغير رضاها وذكرت محكمة الموضوع أن الطاعن أمسكها من ملابسها محاولاً تنحيتها وتقبيلها وعند مقاومتها ضربها فأحدث ما بها من الإصابات لا يكفي للمعاقبة على الشروع في الجريمة المذكورة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأطلق القول بثبوت التهمة في عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق