الصفحات

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 17985 لسنة 71 ق جلسة 15 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 15 ص 116

جلسة 15 من فبراير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عادل الشوربجي، حسين الصعيدي، عادل الحناوي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة.
--------
(15)
الطعن 17985 لسنة 71 ق
إخلال عمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة. عمدية. القصد الجنائي فيها. مناط تحققه؟ 
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في جناية الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية. قصور. 
مثال .
---------------
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ترديد ما جاء بوصف التهمة وذلك في قوله "أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في غضون شهر ..... سنة ..... بدائرة قسم .... – محافظة ..... – أخل عمداً بتنفيذ التزاماته التعاقدية التي فرضها عليه عقد المقاولة المؤرخ ..... والذي ارتبط به وبصفته مفوضاً عن الجمعية ..... ومقاولاً من الباطن مع ..... و..... وأجرى تنفيذ أعمال المباني الخاصة بمعهدي ..... و..... دون مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية بأن وضع قواعد خرسانية وأعمدة وأسقف ذات قوة أقل من المستوى ودون مطابقة اللوحات الإنشائية بالأعمال المنفذة على اللوحات الهندسية للعملية المرسلة من الإدارة الهندسية بـ..... وترتب على ذلك هدم الأعمال المنفذة وإزالتها بالمعهدين وإسنادهما إلى مقاولين جدد مما تسبب في ضرر جسيم قيمته .... جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات" وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات – والتي دارت جميعها على النحو الوارد بوصف الاتهام – وتقرير الهيئة العامة لبحوث البناء والإسكان، خلص إلى إدانته بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد المقاولة وعاقبه بالمادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليه في المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعن قد عمد إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به مع الجهة المجني عليها أو الغش في تنفيذه، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة لبحث الوجه الثاني من الطعن.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أخل عمداً بتنفيذ التزاماته التعاقدية التي فرضها عليه عقد المقاولة المؤرخ في .... والذي ارتبط به وبصفته مفوضاً عن الجمعية ..... ومقاولاً من الباطن مع ..... و....... وأجرى تنفيذ أعمال المباني الخاصة بمعهدي .... دون مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية بأن وضع قواعد خرسانية وأعمدة وأسقف ذات قوة أقل من المستوى ودون مطابقة اللوحات الإنشائية بالإعمال المنفذة على اللوحات الهندسية للعملية المرسلة من الإدارة الهندسية .... وترتب على ذلك هدم الأعمال المنفذة وإزالتها بالمعهدين وإسنادها إلى مقاولين جدد مما تسبب في ضرر جسيم قيمته ..... جنيها على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 116 مكرراً (ج)/1، 118 مكرر، 119 /1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات مع حظره من مزاولة أعمال مقاولات التشييد والبناء لمدة ثلاث سنوات مع نشر منطوق الحكم في الجرائد اليومية على نفقته
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإخلال العمدي بالتزامه التعاقدي المفروض عليه في عقد مقاولة، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لديه باتجاه إرادته إلى الإخلال في تنفيذ ذلك العقد، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ترديد ما جاء بوصف التهمة وذلك في قوله "أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في غضون شهر ..... سنة ..... بدائرة قسم ..... – محافظة ..... – أخل عمداً بتنفيذ التزاماته التعاقدية التي فرضها عليه عقد المقاولة المؤرخ ..... والذي ارتبط به وبصفته مفوضاً عن الجمعية ..... ومقاولاً من الباطن مع ..... و..... وأجرى تنفيذ أعمال المباني الخاصة بمعهدي ..... و..... دون مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية بأن وضع قواعد خرسانية وأعمدة وأسقف ذات قوة أقل من المستوى ودون مطابقة اللوحات الإنشائية بالأعمال المنفذة على اللوحات الهندسية للعملية المرسلة من الإدارة الهندسية بـ...... وترتب على ذلك هدم الأعمال المنفذة وإزالتها بالمعهدين وإسنادهما إلى مقاولين جدد مما تسبب في ضرر جسيم قيمته ..... جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات". وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات – والتي دارت جميعها على النحو الوارد بوصف الاتهام – وتقرير الهيئة العامة لبحوث البناء والإسكان، خلص إلى إدانته بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد المقاولة وعاقبه بالمادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليه في المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعن قد عمد إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به مع الجهة المجني عليها أو الغش في تنفيذه، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة لبحث الوجه الثاني من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق