الصفحات

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 10661 لسنة 72 ق جلسة 28 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 13 ص 106

جلسة 28 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف عبد السميع، محمد عيد سالم، منصور القاضي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة.
------------
(13)
الطعن 10661 لسنة 72 ق
(1) آثار. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية. لا يستلزم لقيامها قصداً خاصاً. تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالاً. غير لازم. كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وأدلتها.
مثال.
(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود. 
تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. 
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) استدلالات. إثبات "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
التحريات قرينة معززة لباقي الأدلة. لا يعيبها أن تكون ترديداً لما جاء بمحضر الشرطة.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 
مثال.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". استجواب. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استجواب المتهم. ماهيته. 
صحة استجواب المحكمة للمتهم. رهن بقبوله. علة وأساس ذلك. 
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
(6) إثبات "معاينة". إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة.
المعاينة. إجراء من إجراءات التحقيق. قيام النيابة به في غيبة المتهم. جائز.
(7) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
----------
1 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء القصد الجنائي لديهم ورد عليه في قوله: "الثابت من أقوال شهود الواقعة والتي تطمئن إليها المحكمة أن قصد المتهمين من الحفر هو التنقيب عن قطع أثرية وأن الثابت من كتاب هيئة الآثار أن مكان الواقعة عبارة عن مكان أثري على مساحة كبيرة جاوزت الخمسمائة فدان، ومن ثم فإن قيام المتهمين بالحفر في تلك المنطقة إنما ينبئ عن توافر القصد لديهم، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع"، لما كان ذلك، وكان القانون لا يستلزم لقيام جريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية التي دين الطاعنين بمقتضاها قصداً خاصاً، كما لا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن التحريات لا تعدو أن تكون قرينة تعزز باقي الأدلة في الدعوى، ولا يعيبها أن تكون ترديداً لما جاء بمحضر الشرطة، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها للتحريات، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد.
4 - لما كان عدم استجابة النيابة العامة لضم دفتري أحوال شرطة السياحة والآثار بـ..... ومركز شرطة ..... يوم الواقعة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
5 - لما كانت المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه: "لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك"، قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة، وكان الطاعن التاسع لم يطلب من المحكمة استجوابه عما نسب إليه فليس له - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه، فإن منعى الطاعن التاسع في هذا الصدد يكون غير قويم.
6 - من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
7 - لما كان الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم، بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قاموا بإجراء حفر أثري في منطقة أثرية دون ترخيص. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40, 1/41, 2, 30 من قانون العقوبات والمواد 3، 32، 40، 42/ ج من القانون رقم 117 لسنة 1983، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة أدوات الحفر المضبوطة
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لديهم وعول على أقوال شهود الإثبات على الرغم من تناقضها، وعلى تحريات الشرطة على الرغم من أنها جاءت ترديداً لما جاء بمحضر الضبط, ولم تستجب النيابة العامة لطلبهم ضم دفتري أحوال شرطة السياحة والآثار بـ..... ومركز شرطة ..... يوم الواقعة، كما نعى الطاعن التاسع عدم استجواب المحكمة له حيث لم يتم سؤاله بالتحقيقات، فضلاً عن إجراء المعاينة في غيبة المتهمين وهو ما يؤكد تلفيق الاتهام وكيديته، بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء القصد الجنائي لديهم ورد عليه في قوله: "الثابت من أقوال شهود الواقعة والتي تطمئن إليها المحكمة أن قصد المتهمين من الحفر هو التنقيب عن قطع أثرية وأن الثابت من كتاب هيئة الآثار أن مكان الواقعة عبارة عن مكان أثري على مساحة كبيرة جاوزت الخمسمائة فدان، ومن ثم فإن قيام المتهمين بالحفر في تلك المنطقة إنما ينبئ عن توافر القصد لديهم، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان القانون لا يستلزم لقيام جريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية التي دين الطاعنين بمقتضاها قصداً خاصاً، كما لا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت التحريات لا تعدو أن تكون قرينة تعزز باقي الأدلة في الدعوى، ولا يعيبها أن تكون ترديداً لما جاء بمحضر الشرطة، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها للتحريات، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان عدم استجابة النيابة العامة لضم دفتري أحوال شرطة السياحة والآثار بـ..... ومركز شرطة ..... يوم الواقعة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه: "لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك" قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة، وكان الطاعن التاسع لم يطلب من المحكمة استجوابه عما نسب إليه فليس له - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه، فإن منعى الطاعن التاسع في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم، بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق