الصفحات

الاثنين، 26 ديسمبر 2016

الطعن 1494 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 383 ص 557

برئاسة السيد المستشار / محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
---------------
اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية. من اختصاص القضاء الإداري . طلب التعويض عن القرار الإداري". تعويض " دعوى التعويض عن اصابة بعجز اثناء اداء الخدمة العسكرية".
محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية م 14/10 من القانون 47 لسنة 1972 . النزاع حول مدى استحقاق التعويض عن إصابة بعجز أثناء أداء الخدمة العسكرية الإلزامية . يدخل في نطاق المنازعات الإدارية . علة ذلك
مؤدى نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون47لسنة1972- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان النزاع المطروح يدور بين المطعون ضده ووزارة الدفاع حول مدى استحقاقه للتعويض نتيجة إصابته بعجز أثناء أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية وهو ما يدخل فى نطاق المنازعات الإدارية لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سلطة عامة، فإن محاكم مجلس الدولة تكون هي المختصة - دون غيرها- بنظر الدعوى.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 8558 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، وقال بيانا لدعواه إنه جند بالقوات المسلحة وأصيب أثناء التدريبات ونشأ عن إصابته عجز مستديم، ثم أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية، ولما كانت إصابته تعتبر إصابة عمل يستحق عنها تعويضا طبقا لأحكام القانون 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فقد أقام دعواه للحكم له بطلبه سالف الذكر. ومحكمة أول درجة – بعد أن ندبت خبيرا حدد نسبة العجز – حكمت بتاريخ 30/6/1986 بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 9274 سنة 103ق القاهرة، وبتاريخ 8/2/1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه فصل في النزاع رغم أنه يدور حول مدى أحقية المطعون ضده في التعويض طبقا لأحكام القانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وهو ما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة وحدها بالفصل فيها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ... رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية ..... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح" مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان النزاع المطروح يدور بين المطعون ضده ووزارة الدفاع حول مدى استحقاقه للتعويض نتيجة إصابته بعجز أثناء أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع بصدد ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سلطة عامة، فإن محاكم مجلس الدولة تكون هي المختصة – دون غيرها – بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق