الصفحات

الاثنين، 26 ديسمبر 2016

الطعن 691 لسنة 43 ق جلسة 13 / 5 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 100 ص 470

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني, وإبراهيم أحمد الديواني, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
---------
- 1  طعن "ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام والقرارات". عقوبة " ما لا يعد عقوبة". غرامة . تزوير " تزوير الاوراق العرفية :الادعاء بالتزوير". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
غرامة التزوير المنصوص عليها في المادة 298 إجراءات . غرامة مدنية عدم اعتبارها من الغرامات الجنائية أساس ذلك القضاء في الادعاء بالتزوير برفضه وتغريم المدعي عملا بالمادة 289 المذكورة هو قضاء في مسألة فرعية أولية الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .
من المقرر أن غرامة التزوير المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية هي غرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون العقوبات، إذ هي مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى لا يوجب وقفها حتماً وليس فعلاً مجرماً. ولما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في خصوص الدعوى المدنية بطلبات الطاعن وكان قضاؤه برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن 25 جنيهاً هو قضاء في مسألة فرعية أولية، فإنه لا يجوز الطعن فيه.
- 2  إثبات " قرائن . قوة الامر المقضي". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها". تزوير " تزوير الاوراق العرفية. الادعاء بالتزوير".
الحكم برفض الادعاء بتزوير المخالصة لا حجية له فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية ما دام الفصل فيه لم يكن لازما للفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة اصدار الشيك بدون رصيد أو فى وصفه القانوني وفى نسبته الى المتهم اثر ذلك : انتقاء مصلحة الطاعن بالنقض فى الحكم الفرعي .
متى كان الثابت أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الإدعاء بتزوير المخالصة موضوع الادعاء بالتزوير لم يكن لازماً للفصل في وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار شيك بدون رصيد - الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية - أو في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، بل هو أمر ارتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف في تقدير العقوبة، ومن ثم فليس للقضاء في هذا الشق حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية - فإن مصلحة الطاعن في الطعن فيه تكون منعدمة.
--------------
الوقائع
أقام الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية متهما إياه بأنه في يوم 30 ديسمبر سنة 1967 أصدر له شيكا على بنك مصر الفرع الرئيسي بمبلغ ألفين وخمسمائة جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1972 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فأستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 11 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الادعاء بالتزوير برفضه وتغريم المدعي بالحقوق المدنية خمسة وعشرين جنيها للخزانة وفي موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------------
المحكمة

من حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضده أسند إليه فيها أنه في يوم 30 ديسمبر سنة 1967 أصدر شيكاً لصالحه بمبلغ 2500 جم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 51 جم على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب وقد قضت محكمة أول درجة حضورياً بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1971 بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل عملاً بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات كما قضت بإلزامه بأن يؤدي للطاعن مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم قضت محكمة الدرجة الثانية في 11 من يونيه سنة 1972 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفض ادعاء المدعي بالحقوق المدنية بتزوير المخالصة المقدمة من المطعون ضده وبتغريم مدعي التزوير 25 جنيهاً للخزانة كما قضت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فطعن المدعي بالحقوق المدنية على هذا الحكم بطريق النقض قاصراً طعنه على ما قضى به الحكم الاستئنافي من رفض الادعاء بالتزوير والغرامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن غرامة التزوير المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية هي غرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون العقوبات إذ هي مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى لا يوجب وقفها حتما وليس فعلا مجرما، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في خصوص الدعوى المدنية بطلبات الطاعن وكان قضاؤه برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن 25 جنيهاً هو قضاء في مسألة فرعية أولية مما لا يجوز الطعن فيه. هذا، فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن في الطعن على هذا الشق من الحكم لأن قضاءه برفض الادعاء بتزوير المخالصة موضوع الادعاء بالتزوير لم يكن لازما للفصل في وقوع الفعل المكون لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد -الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية- أو في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله - بل هو أمر ارتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف في تقدير العقوبة - ومن ثم فليس للقضاء في هذا الشق حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعن مصاريف الطعون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق