الصفحات

الاثنين، 26 ديسمبر 2016

الطعن 2456 لسنة 58 ق جلسة 17 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 102 ص 501

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
-------------
- 1 اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية . من اختصاص القضاء الإداري".
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض . مناطه . رفعها بصفة اصلية او تبعية عن قرار ادارى مما نص عليه في البنود التسعة الاولى من المادة 10 ق 47 لسنة 1972 او تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر فيه الادارة عن ارادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام . المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والافعال الضارة من الجهة الادارية دون ان تكون تنفيذا مباشرا لقرارات ادارية او التي ينسب الى موظفيها ارتكابها اثناء او بسبب تأدية وظائفهم . اختصاص محاكم القضاء العادي وحده بنظرها .
المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة من الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم القضاء العادي.
- 2  تعويض " تقدير التعويض - التعويض المقرر بقانون 90 لسنة 1975". مسئولية " التعويض المقرر لأفراد القوات المسلحة لا يمنع من المطالبة بالتعويض طبقا للمسئولية التقصيرية".
الاحكام الواردة بالقانون 90 لسنة 1975 بشأن التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة او العجز بسبب الخدمة والعمليات الحربية . قصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون . تقرير هذا التعويض لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استنادا الى المسؤولية التقصيرية . عدم جواز الجمع بين التعويضين .
أفراد القانون رقم 90 لسنة 1975 في الباب الرابع منه الأحكام التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عن الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب الخدمة والعمليات الحربية وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيري إلا أنه لا يسمح للمضرور أن يجمع بين التعويضين.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 10723 لسنة 85 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 63000 جنيه وقالوا بيانا لها إن مورثيهما توفيا نتيجة انفجار لغم حال قيامهما بإزالته وإذ كان الطاعن مسئولا عن الحادث إعمالا للمادة 178 من القانون المدني وأصابتهم أضرار مادية وأدبية فضلا عن التعويض الموروث يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2471 لسنة 104 ق وبتاريخ 31/3/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 23000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت وفاة مورث المطعون ضدهم حدثت بسبب العمل وهو مما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية المتعلقة بنشاط وزارة الدفاع بصدد ممارستها مرفق الدفاع ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع مما يخرج عن ولاية القضاء العادي وينعقد الاختصاص بنظره للقضاء الإداري وحده وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى وقضى للمطعون ضدهم بتعويض رغم قيامهم بصرف مستحقاتهم المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي وأجاز الجمع بين تعويضين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام, أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة من الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم القضاء العادي وكان القانون رقم 90 لسنة 1975 قد أفرد في الباب الرابع منه الأحكام التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة في الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر التقصيري إلا أنه لا يسمح للمضرور أن يجمع بين التعويضين وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض على سند من أحكام المسئولية التقصيرية - لوفاة مورثيهما إبان خدمتهما بالقوات المسلحة - وهو أساس مغاير لذلك الذي نص عليه القانون رقم 90 لسنة 75 وقدر الحكم مبلغ التعويض على ضوء ما ورد بأوراق الدعوى مراعيا في ذلك المبالغ التي سبق للمطعون ضدهم صرفها من القوات المسلحة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق