الصفحات

السبت، 10 ديسمبر 2016

الطعن 1453 لسنة 74 ق جلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 22 ص 145

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علماً، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1   ضرائب "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية: الإعفاء من الضريبة".
المعاهد التعليمية. ماهيتها. إعفاؤها من ضريبة المهن الغير تجارية. شرطه. مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة التربوية. عمل دور الحضانة بهدف الربح مقابل الرعاية. أثره. انتفاء الحكمة من تمتعها بالإعفاء سالف الذكر. علة ذلك. م 82 من ق 157 لسنة 1981. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر .صحيح.
مفاد النص في المادة 82 بند (3) من القانون 157 لسنة 1981 والمراحل التشريعية التي مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هي التي تساهم مناهجها في تحقيق أهداف الدولة التربوية والقومية التي ترمي إلى نشر العلم والارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بهذا اتجاهاً قومياً أما دور الحضانة فإن دورها يقتصر فحسب على الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال كمرحلة تمهيدية لمراحل التعليم المختلفة وتقوم في أغلب الأحوال بدور بديل للأسرة في العناية بالطفل وأن الغرض من تبعية أو خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هي الحفاظ على جيل المستقبل باعتبارهم ثروة قومية كما أن العنصر الأساسي والغالب لنشاط دور الحضانة هو العمل بهدف تحقيق الربح مقابل الرعاية سالفة الذكر بما تنتفي معه الحكمة من الإعفاء الضريبي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
- 2  ضرائب "انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء الخصومة الضريبية. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 - بشأن الضريبة على الدخل - يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة ألاف جنيه وهو شرط لازم لانقضاء الخصومة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنة عن نشاطها المهني عن السنوات من 1987 إلى 1991 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات في سنة 1987 إلى مبلغ 2413 جنيه وسنة 1988 إلى مبلغ 2865 جنيه وسنة 1989 إلى مبلغ 6303 جنيه وسنة 1990 إلى مبلغ 4927 جنيه وسنة 1991 إلى مبلغ 4169 جنيه. أقامت الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1996 ضرائب شبين الكوم الابتدائية طعنا في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 26 من فبراير سنة 1998 بتخفيض التقديرات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 31 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 31 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم". ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وبتاريخ 28 من أبريل سنة 2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بتأييد حكم محكمة أول درجة ولم يواجه دفاع الطاعن بشأن إعفاء دار الحضانة محل المحاسبة من الخضوع للضريبة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 82 من القانون 157 لسنة 1981 على أن "يعفى من الضريبة ... 2- الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي. 3- المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف أحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام"، وباستقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين منذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له رقم 39 لسنة 1941 و146 لسنة 1950، 174* لسنة 1951 يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هي التي تساهم مناهجها في تحقيق أهداف الدولة التربوية والقومية التي ترمي إلى نشر العلم والارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بهذا اتجاها قوميا أما دور الحضانة فإن دورها يقتصر فحسب على الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال كمرحلة تمهيدية لمراحل التعليم المختلفة وتقوم في أغلب الأحوال بدور بديل للأسرة في العناية بالطفل وأن الغرض من تبعية أو خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هي الحفاظ على جيل المستقبل باعتبارهم ثروة قومية كما أن العنصر الأساسي والغالب لنشاط دور الحضانة هو العمل بهدف تحقيق الربح مقابل الرعاية سالفة الذكر بما تنتفي معه الحكمة من الإعفاء الضريبي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثالث والرابع والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ صدر على خلاف الحكم التمهيدي ولم يحط بالدعوى عن بصر وبصيرة فضلا عن أن لجنة الطعن قد حاسبت الطاعن عن عام ضريبي كامل رغم أن جميع مراحل التعليم تمنح إجازة صيفية لمدة أربعة شهور فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه" يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وهو شرط لازم لانقضاء الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الوعاء السنوي للطاعنة عن نشاطها محل المحاسبة في سنوات النزاع لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل سنة على حدة الأمر الذي يتعين معه - وأيا كان وجه الرأي في هذه الأسباب - القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق