الصفحات

الأحد، 11 ديسمبر 2016

الطعن 11101 لسنة 77 ق جلسة 13 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 23 ص 149

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد وناصر السعيد مشالي.
---------
- 1  نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
الخطأ في تطبيق نصوص العقد. خضوعه لرقابة محكمة النقض. علة ذلك.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد قانون المتعاقدين، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود".
تفسير محكمة الموضوع للعقود والاتفاقيات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه.
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها.
- 3  عقد "بعض أنواع العقود: عقد التوريد والتركيب".
عقد التوريد والتركيب. ماهيته. مزيجاً من بيع ومقاولة. أثره. خضوع المحل في كل منهما للأحكام التي تتعلق به.
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن العقد - محل الخلاف - المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها قد ألزم الأخيرة بتوريد وتركيب عدد 4 مصاعد بما يعد في حقيقته مزيجاً من البيع والمقاولة فيقع البيع على المصاعد المصنعة لديها وتسري أحكامه فيما يتعلق بها، وتقع المقاولة على التركيب وتنطبق أحكامه عليه.
- 4  عقد "بعض أنواع العقود: عقد التوريد والتركيب".
اعتداد م 647/2 مدني بالطبيعة المختلطة لعقد التوريد والتركيب. أثره. التزام المقاول بتحقيق غاية. م 648 مدني. مؤداه. قيامه بالتوريد وإنجاز أعمال التركيب والتسليم الفعلي يبرئ ذمته. تخلصه من ذلك الالتزام. مناطه.
المقرر أن الطبيعة المختلطة - المزج بين البيع والمقاولة - التي اعتد المشرع بها عند صياغته للمادتين 647/2، 648 من التقنين المدني، ومن ثم أصبح التزام المقاول التزاماً تعاقدياً بتحقيق غاية فلا تبرأ ذمته إلا بتحقق الغاية بالتوريد للمصاعد وإنجاز أعمال التركيب والقيام بالتسليم باعتبار أن عدم القيام به يعد إخلالاً منه موجب لمسئوليته فلا ينتفي عنه ذلك كله إلا إذا أثبت السبب الأجنبي أي نفى علاقة السببية، لا نفي الخطأ.
- 5  عقد "بعض أنواع العقود: عقد التوريد والتركيب".
تكييف الحكم المطعون فيه عقد النزاع (توريد وتركيب مصاعد) بأنه عقد بيع وترتيبه على ذلك أنه يلزم لإثبات حالة المبيع اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة. انتهاؤه إلى هذه النتيجة التي حجبته عن بحث دفاع الطاعن بإخلال المطعون ضدها بالتزامها بتسليم المصاعد. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به ورد خطابات الضمان الثلاث على ما انتهى إليه من أن العقد المبرم بينهما بتاريخ12 يولية سنة 1998 هو عقد بيع يلزم لإثبات مخالفة البائع للمواصفات المتفق عليها فيه - حال تعذر المشتري تقديم محضر استلام ثابت به تلك العيوب والمخالفات لعدم حصول التسليم النهائي - أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لإثبات حالة المبيع وما به من عيوب في حين أن عقد التوريد والتركيب للمصاعد يعد مزيجاً من عقد البيع وعقد المقاولة يرتب على المطعون ضدها كمقاول الالتزامات سالفة البيان ومنها التزام التسليم الذي خلت الأوراق من تحققه وفقاً لبنود العقد أو نفي لالتزاماتها بإثبات السبب الأجنبي فإنه يكون قد أخطأ في تكييف العلاقة التي تربط طرفي التداعي وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث دفاع الطاعن من إخلال المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها الواردة في العقد المبرم بينهما وهو ما يعيبه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2004 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 48352 جنيه وفائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وإلزامه برد خطابات الضمان الثلاثة الموجودة تحت يده، وقالت في بيان ذلك إنه بموجب العقد رقم 897 - 10/98 بتاريخ 12 يوليه سنة 1998 تم الاتفاق بينهما على قيامها بتوريد وتركيب عدد 4 مصاعد كهربائية لحسابه بعملية امتداد مستشفى الطلبة بالجيزة بقيمة قدرها 333460.00 جنيه، وقامت بتنفيذ التزاماتها من توريد وتركيب وتمام التسليم ضمن محضر تسليم المبنى ككل ثابت به أنها تعمل بحالة جيدة ومطابقة للمواصفات، وتبقى في ذمته المبلغ المطالب به وخطابات الضمان الثلاث المطالب بردها لانتهاء الغرض منها والتي امتنع عن ردها وعن الوفاء بباقي المبلغ رغم التنبيه عليه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29 من أبريل سنة 2006 للمطعون ضدها بطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 10 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 24 أبريل سنة 2007 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ أسبغ على عقد المقاولة المبرم بينهما وصف عقد البيع واستلزم لإثبات الإخلال به إقامة دعوى إثبات حالة متجاهلاً الطبيعة الخاصة لعقد المقاولة وما يرتبه من التزامات رئيسية على المقاول تقضي بضرورة تسليم الأعمال محل المقاولة ابتدائياً ونهائياً على الرغم من خلو الأوراق من محضر تسليم نهائي وعدم انقضاء سنة الضمان الواردة ببنود العقد وما شاب الأعمال التي نفذتها الشركة المطعون ضدها من عيوب تضمنها كتابه لها والمقدم بالدعوى وقضى بإلزامه بمبلغ 48353 جنيه وبرد خطابات الضمان الثلاث فإنه يكون قد أعفاها من المسئولية المدنية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد قانون المتعاقدين، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن العقد - محل الخلاف - المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها قد ألزم الأخيرة بتوريد وتركيب عدد 4 مصاعد بما يعد في حقيقته مزيجاً من البيع والمقاولة فيقع البيع على المصاعد المصنعة لديها وتسري أحكامه فيما يتعلق بها، وتقع المقاولة على التركيب وتنطبق أحكامه عليه، تلك الطبيعة المختلطة التي اعتد المشرع بها عند صياغته للمادتين 2/647، 648 من التقنين المدني ومن ثم أصبح التزام المقاول - على نحو ما سلف - التزاماً تعاقدياً بتحقيق غاية فلا تبراً ذمته إلا بتحقق الغاية بالتوريد للمصاعد وإنجاز أعمال التركيب والقيام بالتسليم باعتبار أن عدم القيام به يعد إخلالاً منه موجب لمسئوليته فلا ينتفي عنه ذلك كله إلا إذا أثبت السبب الأجنبي أي نفي علاقة السببية، لا نفي الخطأ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به ورد خطابات الضمان الثلاث على ما انتهى إليه من أن العقد المبرم بينهما بتاريخ 12 يوليه سنة 1998 هو عقد بيع يلزم لإثبات مخالفة البائع للمواصفات المتفق عليها فيه - حال تعذر المشتري تقديم محضر استلام ثابت به تلك العيوب والمخالفات لعدم حصول التسليم النهائي - أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لإثبات حالة المبيع وما به من عيوب في حين أن عقد التوريد والتركيب للمصاعد يعد مزيجاً من عقد البيع وعقد المقاولة يرتب على المطعون ضدها كمقاول الالتزامات سالفة البيان ومنها التزام التسليم الذي خلت الأوراق من تحققه وفقاً لبنود العقد أو نفي لالتزاماتها بإثبات السبب الأجنبي فإنه يكون قد أخطأ في تكييف العلاقة التي تربط طرفي التداعي، وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث دفاع الطاعن من إخلال المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها الواردة في العقد المبرم بينهما وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق