الصفحات

السبت، 10 ديسمبر 2016

الطعن 1020 لسنة 69 ق جلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 21 ص 137

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما, ضياء أبو الحسن, محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي".
لجان الطعن الضريبي. اكتساب قراراتها قوة الأمر المقضي المتعلق بالنظام العام. أثره. قصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون فيها لبحث ما إذا كانت قد صدرت في حدود طلبات الطاعن ووفقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له. مفاده. كل ما لم يعرض على لجنة الطعن وأسقط الحق في إبدائه أمامها. عدم جواز طرحه أمام المحكمة الابتدائية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام.
- 2 ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي".
قصر الممول طعنه أمام لجنة الطعن على المغالاة في التقدير دون نعي على إجراءات ربط الضريبة. أثره. حيازة قرارها قوة الأمر المقضي. لازمه. عدم جواز اطراح هذا الأمر أمام محكمة النقض.
إذ كانت الطاعنة قد قصرت طعنها أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها على تعييب قرار لجنة الطعن بخصوص المبلغ المطالب به دون أن يتعدى ذلك النعي على إجراءات الضريبة بما لازمه أن تلك الإجراءات قد حازت قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا يجوز معه اطراح هذا الأمر أمام محكمة النقض ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس.
- 3 ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: وعاء الضريبة" "الإقرار الشهري".
خصم مدخلات الصناعة الدوائية من إجمالي قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على مستلزمات صناعة الأدوية بنسب محددة. قرارات وزير المالية أرقام 51 لسنة 1992، 208 لسنة 1993 و351 لسنة 1994. مؤداه. عدم جواز إعادة خصمها مرة أخرى من وعاء الضريبة المستحقة على المبيعات. المادة 5/2 من مواد الإصدار والمادتان 11، 23 ق 11 لسنة 1991 والمواد 18، 23، 42 من اللائحة التنفيذية له. أثره. لا تعارض بين هذه القرارات وأحكام القانون. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
النص في المادة 5/2 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 يدل على أنه "يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون" والنص في المادة 11 من القانون سالف الذكر على أنه "تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور إلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية...." وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات التي تتخذ أساساً لربط الضريبة" والنص في المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 91 على أن "للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها، طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية"، ونصت المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه "في تطبيق المادة 23 من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلي... ثانياً: المدخلات - الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التي يمكن للمسجل خصمها من إجمالي الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية هي 1- ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات"، كما تنص المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن "يصدر رئيس المصلحة القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وله تعديل النماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقاً لمقتضيات العمل"، ونصت المادة 43 من اللائحة على أنه "يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد والإجراءات الخاصة واللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين أو مؤدي الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين أو المنضمين لها". لما كان ما تقدم، وكان وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة قد أصدر القرارين رقمي 208 لسنة 1993، 351 لسنة 1994 ونصا على أنه تحسب الضريبة المستحقة على مستلزمات صناعة الأدوية بسعر حكمي مقداره 10% وكذا القرار الصادر بالمنشور رقم 51 لسنة 1992 والذي قرر عدم سريان قواعد الخصم المنصوص عليها في المادة 23 على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات إنتاج الدواء بما لا يكون هناك تعارض بين هذه القرارات وأحكام القانون سالفة الذكر إذ إن هذه القرارات أوجبت أن يكون خصم المدخلات على مستلزمات الأدوية بواقع نسبة معينة محددة سلفاً بما لا يجوز معه إعادة خصمها مرة أخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
- 4  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: وعاء الضريبة" "الإقرار الشهري".
التزام المسجل بتقديم إقرار شهري بالضريبة المستحقة عليه مع أدائها دورياً. المواد 1، 16، 32 ق 11 لسنة 1991، 25، 26 من لائحته التنفيذية. عدم إدراج السلع المستحق عنها الضريبة بالجدول (1) المرافق للقانون سالف البيان. لازمه. تقديم الإقرار وأداء الضريبة خلال الشهرين التاليين لانتهاء سنة المحاسبة. قرار وزير المالية 190 لسنة 1991. عدم تقديم الإقرار خلال هذه المدة. أثره. استحقاق الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مفاد النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن "الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0,5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد"، وكان مفاد نصوص المادتين 16، 32 من القانون سالف البيان والمادتين 25، 26 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهري فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 0,5% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد الذي عُدل إلى شهرين بموجب قرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991. لما كان كذلك، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى التزام الطاعنة بالضريبة الأصلية طبقاً لأحكام القانون بما يتعين معه أن تقدم إقرارها الشهري وتؤدي الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليها الضريبة الإضافية بواقع 0,5% من قيمة الضريبة الأصلية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة. لما كان ذلك، وكان الثابت تقاعس الطاعنة عن سداد الضريبة المستحقة في ميعادها دون مبرر قانوني فإنه يتعين إلزامها بالضريبة الإضافية سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء ضريبة إضافية عن فترة التأخير فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1996 ضرائب الإسكندرية الابتدائية على المصلحة المطعون ضدها والذي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 44351.13 جنيه تأسيساً على أن مأمورية الضرائب المختصة أخطرتها بالنموذج 15ض بتعديل إقراراتها الضريبية ومطالبتها بالمبلغ سالف الذكر وهو عبارة عن فروق ضريبة مستحقة نتيجة خصم مدخلات غير قابلة للخصم وضريبة إضافية مقابل التأخير في السداد، تظلمت الطاعنة من هذه التقديرات لدى اللجنة المختصة إلا أن اللجنة رفضت تظلمها، ومن ثم أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره أضافت الطاعنة طلباً جديداً بإلزام المطعون ضدهم بأن يردوا إليها مبلغ 34759.61 جنيه التي سددتها بدون وجه حق، كما قدم المطعون ضده الأول طلباً عارضا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 44351.13 جنيه بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بواقع 0.5% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وبتاريخ 26 من يناير سنة 1999 حكمت ببراءة ذمة الطاعنة من المبلغ المطالب به ورفض الطلبين الإضافي والعارض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 55ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم ...... لسنة 55 ق الإسكندرية، وبعد ضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 19 من يونيه سنة 1999 في موضوع الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى براءة ذمة الشركة الطاعنة مما جاوز مبلغ 9591.520 جنيه. وفي الطلب العارض بإلزامها أن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 9591.520 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول فيها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لبطلان النماذج 15 ضرائب التي تم إخطارها بهم لخلوها من بيان أسس التقدير التي يجب أن تشتمل عليها، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتصدى له بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قصرت طعنها أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها على تعييب قرار لجنة الطعن بخصوص المبلغ المطالب به دون أن يتعدى ذلك النعي على إجراءات الضريبة بما لازمه أن تلك الإجراءات قد حازت قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا يجوز معه إطراح هذا الأمر أمام محكمة النقض ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم أحقيتها في خصم ما سددته من ضربية على مدخلات الصناعة الدوائية غير الأساسية استنادا للمنشور رقم 51 لسنة 1991 الذي خالف نص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1991 التي أوجبت خصم ما سبق سداده من ضرائب على المدخلات التي استخدمت في إنتاج المخرجات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 5/2 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه "يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون" والنص في المادة 11 من القانون سالف الذكر على أنه "تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلاً في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور إلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ......" وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات التي تتخذ أساساً لربط الضريبة، والنص في المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 91 على أن "للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها، طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" ونصت المادة 17*** من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه في تطبيق المادة 23 من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلي ... ثانياً: المدخلات – الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التي يكمن للمسجل خصمها من إجمالي الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية هي 1- ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات" كما تنص المادة 40* من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن "يصدر رئيس المصلحة القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وله تعديل النماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقاً لمقتضيات العمل" ونصت المادة 41** من اللائحة على أنه "يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد والإجراءات الخاصة واللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين أو المنضمين لها". لما كان ما تقدم، وكان وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة قد أصدر القرارين رقمي 208 لسنة 1993، 351 لسنة 1994 ونصا على أنه تحسب الضريبة المستحقة على مستلزمات صناعة الأدوية بسعر حكمي مقداره 10% وكذا القرار الصادر بالمنشور رقم 51 لسنة 1992 والذي قرر عدم سريان قواعد الخصم المنصوص عليها في المادة 23 على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات إنتاج الدواء بما لا يكون هناك تعارض بين هذه القرارات وأحكام القانون سالفة الذكر، إذ إن هذه القرارات أوجبت أن يكون خصم المدخلات على مستلزمات الأدوية بواقع نسبة معينة محددة سلفاً بما لا يجوز معه إعادة خصمها مرة أخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قضى بإلزامها بالضريبة الإضافية جزاء التراخي في سداد فروق الضريبة الأصلية في المواعيد المقررة قانونا رغم أنها غير ملزمة بالضريبة الأصلية بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن "الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد"، وكان مفاد نصوص المادتين 16، 32 من القانون سالف البيان والمادتين 25، 26 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهري فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 0.5% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد الذي عُدل إلى شهرين بموجب قرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991. لما كان كذلك، وكانت المحكمة قد انتهت سلفا إلى التزام الطاعنة بالضريبة الأصلية طبقاً لأحكام القانون بما يتعين معه أن تقدم إقرارها الشهري وتؤدى الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليها الضريبة الإضافية بواقع 0.5% من قيمة الضريبة الأصلية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة. لما كان ذلك، وكان الثابت تقاعس الطاعنة عن سداد الضريبة المستحقة في ميعادها دون مبرر قانوني فإنه يتعين إلزامها بالضريبة الإضافية سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الشركة الطاعنة بأداء ضريبة إضافية عن فترة التأخير فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق