الصفحات

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 138 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 47

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جلال الدين أنسى وهاشم قراعة و مرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
---------
أقدمية . ترقية
أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو بترقيتهم تعديل أقدمية قاض بناء على طعنه لا تتعداه الى غيره ممن استقرت أقدميته بعدم الطعن عليها
أقدمية القضاة تحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم طبقاً لنص المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، و إذ كان الثابت بمدونات الحكم الصادر فى الطالبين رقمى 23 ، 39 لسنة 52 ق " رجال قضاء " أن أقدمية الطالب فى وظيفة قاض حددها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 1978 فى 1978/8/6 ، و كان الطالب لم يطعن فى هذا القرار وفقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية المشار إليه فإن أقدميته فى تلك الوظيفة تكون قد استقرت على هذا الوضع ، و لا يغير من ذلك صدور الحكم فى الطلب رقم 39 لسنة 52 ق " رجال قضاء " بإلغاء القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982 فيما تضمنه من تحديد أقدمية بعض القضاة المعينين من غير رجال القضاء و النيابة سابقين على القاضي .. .. الذى يليه فى الأقدمية ذلك أن القرار الصادر بتحديد أقدميته لم يكن محل طعن فى ذلك الطلب مما مؤداه أن الحكم الصادر فيه لا يتعدى أثره تعديل أقدمية هؤلاء القضاة دون الأقدمية التي عين عليها الطالب فى وظيفة قاض ، و إذ إلتزمت وزارة العدل هذا النظر فى تنفيذ الحكم المذكور ، و لم يحل دور الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية فئة [ ب ] فى الترقيات التى صدر بها القرار المطعون فيه ، فإن هذا القرار يكون مبرءاً مما ينعاه عليه الطالب .
----------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 28/7/1982 تقدم القاضي ...... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية فئة (ب)، وبترقيته إلى هذه الوظيفة بأقدمية سابقة على الأستاذ ........ ولاحقة للأستاذ ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه سبق أن تقدم بالطلب رقم 16 لسنة 52ق رجال قضاء للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982 فيما تضمنه من تحديد أقدمية القضاة من الأستاذ .... إلى الأستاذ .... سابقين عليه في هذه الوظيفة، وفي 22/6/1982 حكمت المحكمة في هذا الطلب لصالحه تأسيسا على أنه قد سبق الحكم في الطلب رقم 39 لسنة 52ق "رجال قضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982 المشار إليه فيما تضمنه من تحديد أقدمية القضاة من الأستاذ ... إلى الأستاذ ...... سابقين على القاضي ...... وأن أقدمية الطالب سابقة على هذا الأخير ومقتضى هذا الحكم أن تعدل أقدميته لتكون سابقة على أقدمية هؤلاء القضاة التي كانت لهم قبل الحكم وأن يرقى إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) في الترقيات الصادر بها القرار المطعون فيه، وإذ لم تعدل وزارة العدل أقدميته على هذا الأساس وصدر ذلك القرار مغفلا ترقيته فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، كما أبدت النيابة الرأي برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق