الصفحات

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعنان 74 لسنة 50 ق و 134 لسنة 51 ق جلسة 9 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 42

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جلال الدين أنسى وهاشم قراعة و مرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
----------
- 1  ترقية .
تخطى نائب رئيس محكمة الاستئناف عند الترقية الى درجة رئيس محكمة استئناف . عدم وجوب اخطاره بالتخطي . علة ذلك .
لما كان رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى تعيين رؤساء محاكم الاستئناف و نوابهم وفقاً لنص المادة 4/44 من قانون السلطة رقم 46 لسنة 1972 غير ملزم للجهة المختصة بإصدار الحركة القضائية ، فإن الأحكام المقررة بالمواد 79 ، 81 ، 82 من القانون المذكور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق على حالات التخطي فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة استئناف أو نائبه ، و كانت اللجنة الخماسية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية تنحصر اختصاصاتها بشأن التعيينات و الترقيات و النقل و التظلمات المتعلقة بها - مما يدخل فى اختصاص ها المجلس - فى القيام بدراستها قبل عرضها عليه ، فإن النعي ببطلان القرارين المطعون فيهما لإغفال اختصار الطالب بتخطيه فى الترقية بالقرار الأول و لتخطيه فيها بالقرار الثاني قبل أن تبدى اللجنة المشار إليها رأيها فى هذا التخطي ، يكون على غير أساس .
- 2 أقدمية .  اهلية
أساس الاختيار لوظيفة رئيس محكمة استئناف الأقدمية مع الأهلية لجهة الادارة تخطى من حل دوره فى الترقية الى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهليته التخطى للمرة الثانية . عدم جوازه متى كان ما نسب الى الطالب من الوقائع لا يبرر العودة الي التخطى .
لما كان الإختيار لوظيفة رئيس محكمة إستئناف يجرى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية و كانت درجة الأهلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ، فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التى تستمدها من الأوراق و التقارير الخاصة بالقاضى سواء ما كان منها مودع ملفه السرى أم غير مودع بهذا الملف - ما يدل على إنتقاص أهليته و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته ، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه . إذا كان ذلك ، و كانت وزارة العدل قد إستندت فى تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة إستئناف إلى إعتبارات منها إهانته بالقول أحد زملائه مما أدين عنه بالحكم بتوجيه اللوم إليه من المجلس المنصوص عليه فى المادة 98 من قانون السلطة القضائية فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1981 و ما أقر به من أمور مسلكية نسبها إليه المستشار ... فى التحقيق الذى أجرى معه بشأن عدم تعاونه فى العمل مع زميليه فى الدائرة التى كان يرأسها الطالب فى السنة القضائية 1978/1977 و كان هذا التحقيق و إن أودع ملف المستشار ... بإعتبار إجرائه بشأن المذكرات المقدمة ضده من الطالب و آخرين إلا أن ذلك لم يكن ليحول دون إعتداد جهة الإدارة بما ورد به من إقرارات على لسان الطالب ، كشفت عن تنكبه الطريق السوى فيما عرضه من معونة على أرملة زميل سابق له تمكيناً لها من الحصول على ما لا حق لها فيه ، و الإستدلال بذلك فضلاً عما ثبت من توجيهه إهانات لأحد زملائه من توجيهه إهانات فضلاً عما ثبت لأحد زملائه حكم عليه بسببها بتوجية اللوم إليه على إنتقاص أهليته للترقية إلى الدرجة التالية فإن تخطيه فى الترقية إليها فى المرة الأولى يكون مبرر لا مخالفة فيه للقانون و لا مشوبا بإساءة استعمال السلطة ، أما عن تخطيه فيها فى المرة الثانية فإن لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطي .
----------
الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ...... تقدم في 8/7/1980 بطلب قيد برقم 74 لسنة 50 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار. كما تقدم في 10/3/1981 بالطلب رقم 134 لسنة 51 ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الوظيفة المذكورة وبجعل أقدميته فيها سابقاً مباشرة على المستشار ......، وأمرت المحكمة بضم الطلب الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد. ونعى الطالب على القرارين بطلانهما إذ لم تقم وزارة العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار رقم 303 لسنة 1980 على اللجنة الخماسية بإخطاره بأن الحركة لن تشمله بالترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف، فخالفت بذلك نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، كما وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على تخطيه مرة أخرى في الحركة القضائية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 88 لسنة 1981 دون أن ينتظر قرار اللجنة الخماسية في هذا الشأن مخالفاً بذلك نص المادة سالفة الإشارة، وأضاف أن تخطيه في المرتين لم يكن له ما يبرره مما يعيب القرارين كذلك بإساءة استعمال السلطة، فإذ استندت وزارة العدل في هذا التخطي إلى الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إليه على لسان المستشار .... في أقواله بالتحقيق الذي أجري معه في حين أنه – أي الطالب – كان مجرد شاهد فيه ولم يودع هذا التحقيق ملفه وإلى الشكوى المقدمة ضده من المستشار ...... رغم تنازله عنها وصدور قرار اللجنة الخماسية في 12/1/1981 باستبعاد تحقيقاتها من ملفه السري وإلى ما نسبه إليه الأستاذ ....... الرئيس بالمحكمة من اعتداء عليه بالقول في نادي القضاة بتاريخ 12/6/1979 وذلك رغم أن التحقيق لم يكن قد انتهى بشأنه وقت صدور قرار التخطي الأول وأن اللجنة الخماسية قررت في 12/1/1981 عدم الإذن برفع الدعوى الجنائية ضده عن هذه الواقعة. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين، وفوضت النيابة الرأي للمحكمة في تقدير سبب التخطي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق