الصفحات

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 749 لسنة 46 ق جلسة 2 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 13 ص 50

برئاسة السيد المستشار / محمد البندارى العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الماجد وإبراهيم فراج ووليم بدوى وزكى المصري .
-------------
- 1  عقد " الوعد بالتعاقد" عمل " العاملون بالقطاع العام . تعيين العاملين".
النشرة الداخلية عن مسابقة للتعيين في وظائف ذات فئات مالية عدم اعتباره وعدا بالتعاقد علة ذلك.
البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه إبتداء على أن قيام البنك بإجراء نشرة داخلية عن مسابقة لتعيين كتبة قضائيين بالفئة السابعة لا يعتبر وعداً بالتعيين على هذه الفئة لمن ينجح فى المسابقة لعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون فى الوعد بالتعاقد ، إذ أن النشر لا يعتبر أيجاباً باتاً و إنما مجرد دعوة إلى التفاوض لا يرتب القانون عليها أثراً قانونياً و للبنك أن يعدل عنها فى أى وقت يشاء ، ثم إنتهى الحكم إلى تعيين الطاعنين على الفئة التاسعة كان منبت الصلة بالإجراءات التي تمت بناء على النشرة الداخلية المشار إليها و أنه تم بناء على نشرة جديدة أعقبها قيام الطاعنين بسحب طلبيهما السابقين و تقديم طلبين جديدين بالتعيين على الفئة التاسعة و استبعد الحكم أن يكون قد وقع عليهما إكراه فى ذلك كما نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان .
- 2  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد".  نقض " سلطة محكمة النقض".
تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتفسير المحررات سلطة محكمة الموضوع في ذلك مطلقة ا رقابة لمحكمة النقض عليها مناطه
المقرر طبقاً لما جرى به قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع فى الدعوى ، و في تفسير الإقرارات و الاتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر و ما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها .
- 3  عقد" أركان العقد . عيوب الرضا". محكمة الموضوع " مسائل الواقع . تقدير وسائل الاكراه". نقض " اسباب الطعن . الاسباب الموضوعية".
تقدير وسائل الاكراه ومدي تأثيرها في نفس المتعاقد أمور واقعية تستقل بها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة الجدل فيها غير جائز أمام محكمة النقض
من المقرر طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان فيما ساقه الحكم المطعون فيه ما ينهض أسباباً سائغة تكفى للتدليل على إنتفاء الإكراه ، فإن مجادلة الطاعنين بعد ذلك فى قيام الإكراه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض .
- 4  عقد " عقد الاذعان".
عقد الاذعان خصائصه تعلقه بسلع أو مرافق ضرورية واحتكار الموجب لها احتكارا قانونيا أو فعليا أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها مع صدور الإيجاب للناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة. للسلع الضرورية. ماهيتها.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين ، و يكون فيها إحتكار الموجب لهذه السلع و المرافق احتكارا قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق و أن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة و بشروط واحدة و لمدة غير محددة ، و السلع الضرورية هى التى لا غنى عنها للناس و التى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها و لا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب و لو كانت جائزة و شديدة . و لما كان ذلك ، و كانت هذه الخصائص لا تتوافر فى التعاقد الذى تم بين الطاعنين و البنك المطعون ضده على التعيين فى وظيفة من الفئة التاسعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان يكون متفقاً مع صحيح القانون ، و ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعد ذلك من إخلال بقواعد المساواة فهو نعى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ـ هو التحقق من توافر شرط المساواة ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض و يكون النعى غير مقبول .
---------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 48 لسنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بأحقيتهما في تعديل قرار تعيينهما إلى الفئة المالية السابعة بأول مربوطها وقدره 20 جنيها اعتبارا من تاريخ تعيينهما الحاصل في 8/3/1969 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقالا شرحا لذلك إن البنك المطعون ضده كان قد أعلن في غضون شهر أكتوبر سنة 1968 بموجب نشرة داخلية عن حاجته إلى موظفين للتعيين في الفئة المالية السابعة تتوافر فيهم الخبرة بالأعمال القضائية مدة 15 عاما، فتقدم كل منهما بطلب مرفقا به شهادة الخبرة، واجتاز الامتحان في 23/11/1968، إلا أن البنك أرسل في استدعائهما بتاريخ 17/2/1969 لسحب طلبيهما والتقدم بطلبين جديدين وقصر مدة الخبرة منهما على ثمان سنوات طبقا للنشرة التي أعلن عنها بالصحف في غضون شهر يناير سنة 1969، ثم أصدر قرارا بتعيينهما على الفئة المالية التاسعة بأول مربوطها وقدره 12 جنيها، فاضطرا إلى قبول هذا التعيين وتسلما العمل فعلا بتاريخ 18/3/1969 ولكنهما تظلما إلى رئيس مجلس إدارة البنك، وإلى اللجنة النقابية للعاملين بالبنك لتعديل قرار تعيينهما، وإذ لم تجد الطرق الودية فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السابقة. وبجلسة 11/6/1974 ندبت محكمة أول درجة خبيرا لبيان مدى أحقيتهما في طلباتهما، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بجلسة 22/4/1975 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 982 لسنة 92ق القاهرة. وبتاريخ 28/1/1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن البنك المطعون ضده وعدهما بالتعيين في وظيفة من الفئة السابعة ثم عدل عن هذا الوعد وأكرههما على قبول التعيين على وظيفة من الفئة التاسعة. وإذ نفذ هذا الحكم بتاريخ 18/2/1976 قضت محكمة الاستئناف في 12/5/1976 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق