الصفحات

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 13 لسنة 67 ق جلسة 13 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 24 ص 146

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين السيد متولي، عبد الله لبيب خلف نائبي رئيس المحكمة، زياد محمد غازي ومحمود حسن التركاوي.
---------
- 1  ضرائب "أحكام عامة: الإقرار الضريبي".
الإقرار الضريبي السنوي. التزام الممولين سواء من يمسك منهم دفاتر وسجلات من عدمه بتقديمها. م34/ 1 ق157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993. تجاوز الربح السنوي للمنشآت الوارد بيانها بالمادة 35/ 1 من القانون سالف البيان خمسة آلاف جنيه. أثره. التزامها بإمساك دفاتر وسجلات. تقديمها ذلك الإقرار. شرطه. أن يكون مستنداً إلى ما تمسكه من دفاتر وسجلات وموقعاً عليها طبقاً لق 133 لسنة 1951.
مفاد نصي الفقرة الأولى من المادة 34 والمادة 35 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - أن المشرع ألزم كافة الممولين سواء ما كان منهم ممسكا للدفاتر والسجلات من عدمه بتقديم الإقرار الضريبي السنوي خص المنشآت الوارد بيانها بالفقرة الأولى من المادة 35 من القانون سالف البيان ومنها التي يجاوز ربحها السنوي خمسة آلاف جنيه أيا كان شكلها القانوني إمساك الدفاتر والسجلات وأن يكون الإقرار المقدم منها مستندا إليها ومعتمدا وموقعا وفقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: الإقرار الضريبي".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن خمسة آلاف جنيه عن تقديم الإقرار الضريبي. خطأ.
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن خمسة آلاف جنيه عن تقديم الإقرار الضريبي السنوي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه التجاري - استغلال سيارة نصف نقل - في السنوات من 1987 حتى سنة 1989 وأخطرته بذلك فاعترض. أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها رقم ..... لسنة 1994 بتاريخ 13 من يوليه سنة 1994 بإلغاء ربح الطاعن عن استغلال السيارة النقل في الفترة من 22 من أكتوبر سنة 1987 حتى 31 من ديسمبر سنة 1989 لبيعها مع تخفيض التقديرات في الفترة من الأول من يناير سنة 1987 حتى 11 من أكتوبر سنة 1987 إلى مبلغ 1562 جنيهاً مع عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981. طعن الطاعن بصفته في هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة 1994 ضرائب منيا القمح الابتدائية وبتاريخ 25 من مايو سنة 1995 حكمت المحكمة برفض الدعوى وبتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق التي قضت بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضاءه بعدم إعمال الجزاء الوارد في المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أساس عدم التزام مورث المطعون ضدهم بتقديم الإقرار الضريبي لعدم تجاوز أرباحه مبلغ خمسة آلاف جنيه سنوياً طبقاً لنص المادة 35 من ذات القانون في حين أن هذا القيد ينصرف إلى وجوب الإمساك بالدفاتر والسجلات والتي على أساسها يتم تحديد الإقرار الضريبي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أنه "على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره وفقاً لأحكام هذا القانون" وفي المادة 35 منه على أنه "تلتزم كل منشأة، سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية: 1- ......، 2- إذا تجاوز صافي ربح المنشأة السنوي، وفقاً لآخر إقرار أو ربط نهائي خمسة آلاف جنيه، 3- ...... ويكون الالتزام بإمساك الدفاتر في الحالتين الأخيرتين عن السنة التالية للسنة التي قدم عنها الإقرار أو تم خلالها الربط النهائي أو تجاوز فيها إجمالي إيرادات النشاط الجاري المبلغ المشار إليه بحسب الأحوال، ويجب أن يكون الإقرار المشار إليه والوثائق المرفقة به معتمدة وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ......" مفاده أن المشرع بعد أن ألزم كافة الممولين سواء ما كان منهم ممسكاً للدفاتر والسجلات من عدمه بتقديم الإقرار الضريبي السنوي خص المنشآت الوارد بيانها بالفقرة الأولى من المادة 35 من القانون سالف البيان ومنها التي يجاوز ربحها السنوي خمسة آلاف جنيه أياً كان شكلها القانوني إمساك الدفاتر والسجلات وأن يكون الإقرار المقدم منها مستنداً إليها ومعتمداً وموقعاً وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن خمسة آلاف جنيه عن تقديم الإقرار الضريبي السنوي, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ لم يقدم مورث المستأنف ضدهم الإقرار الضريبي السنوي فإنه يتعين إعمال حكم المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق