الصفحات

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 158 لسنة 73 ق جلسة 13 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 25 ص 150

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي, حسين السيد متولي, صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وزياد محمد غازي.
---------
1 -  ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي: ما لا يقطع التقادم". 
اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط كأصل. انعقاده للمأمورية الكائن بدائرتها مركز إدارة أنشطة الممول. م7 من اللائحة التنفيذية لق 157 لسنة 1981. غايته. تحقيق مصلحة مشتركة بين المصلحة والممولين - سقوط الحق في اقتضاء بين الضريبة. بدؤه من تاريخ إخطار مأمورية الضرائب الممول بعناصر ربط الضريبة عن المنشأة التي تقع في نطاق اختصاصها المحلي. الإخطار الصادر إلى الممول من مأمورية ضرائب غير مختصة محلياً بإجرائه. اعتباره إجراء منعدم الأثر في قطع التقادم. علة ذلك.
المقرر أنه وإن كان اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط على أنشطة الممول الذي يستثمر منشأة واحدة يكون في الأصل لتلك التي يقع في دائرة اختصاصها مركز إدارتها، وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أوردت تنظيماً للاختصاص المحلي لمأموريات الضرائب بغرض تحقيق مصلحة مشتركة لمصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالتيسير على موظفي هذه المصلحة سهولة الاتصال بالممولين لإجراء المعاينات اللازمة لأنشطتهم، وتلقى مستنداتهم ودفاترهم المؤيدة لوجهة نظرهم تمهيداً للتحقق من حقيقة أرباحهم، وإخطارهم بعناصر ربط الضريبة، والتيسير كذلك على الممولين في متابعة إجراءات ربط الضريبة لدى مأمورية ضرائب قريبة من محل نشاطهم يسهل عليهم موافاتها بما يعن لهم من مستندات أو أوراق، ويتحدد بها مكان تقديم إقراراتهم السنوية، إلا أنه متى قامت مصلحة الضرائب بإسناد مهمة إجراء الربط لأحد الممولين إلى مأمورية يبعد اختصاصها المحلي عن مركز إدارة منشأته مهدرة بذلك تلك المصلحة المشتركة، فإن ما تجريه من تحديد لإيراداته بطريق التقدير يُعد أمراً متعذراً على مجريها في مقر عمله الكشف عن حقيقته تمهيداً لتحديد الواقعة المنشئة للضريبة وتاريخ تحققها.
2 - ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي: ما لا يقطع التقادم". 
اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط كأصل. انعقاده للمأمورية الكائن بدائرتها مركز إدارة أنشطة الممول. م7 من اللائحة التنفيذية لق 157 لسنة 1981. غايته. تحقيق مصلحة مشتركة بين المصلحة والممولين - سقوط الحق في اقتضاء بين الضريبة. بدؤه من تاريخ إخطار مأمورية الضرائب الممول بعناصر ربط الضريبة عن المنشأة التي تقع في نطاق اختصاصها المحلي. الإخطار الصادر إلى الممول من مأمورية ضرائب غير مختصة محلياً بإجرائه. اعتباره إجراء منعدم الأثر في قطع التقادم. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ من اللحظة التي تولد فيها الواقعة المنشئة لها وهي الواقعة التي تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها, ومن ثم فإن إخطار ذلك الممول بعناصر الربط عن واقعة غير محققة على وجه قاطع على نحو ما سلف بيانه من مأمورية غير مختصة محليا من شأنه ألا ينتج أثره في قطع التقادم.
3 - ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي: ما لا يقطع التقادم". 
إخطار مأمورية ضرائب غير مختصة محليا مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب. لا أثر له في قطع تقادم دين الضريبة. إخطارها به بعد مضي أكثر من خمس سنوات من المأمورية المختصة محلياً. أثره. سقوط دين الضريبة بالتقادم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت بالأوراق أن مأمورية ضرائب شئون الحراسات - غير المختصة محليا - أخطرت مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بتاريخ 3 من يوليه سنة 1969 - وهو ما لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع على نحو ما سلف بيانه - والذي حكم ببطلانه في الاستئناف رقم ... لسنة 22ق بني سويف "مأمورية المنيا" بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1988, فإن إخطار مأمورية ضرائب المنيا المختصة محليا مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 27 من يناير سنة 1992 يكون قد تم بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذه النتيجة الصحيحة, فإنه يكون معيبا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورثة الطاعنين ...... عن نشاطها – تقسيم أرض بناء - خلال السنوات من 1964 حتى 1968، وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي انتهت إلى عدم تحقق أرباح لها عن سنتي 1964، 1965، وتحديد صافي أرباحها بمبلغ 5756 جنيهاً عن سنة 1966، وبمبلغ 3905.30 جنيهات عن سنة 1967، وبمبلغ 6476.30 جنيهاً عن سنة 1968. طعن الطاعنون (ورثتها) على هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة 1997 ضرائب المنيا الابتدائية التي ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23 من مارس سنة 2002 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق، وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه رفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة مورثتهم ...... عن السنوات من 1966 حتى 1968 بالتقادم الخمسي، رغم أن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الصادرة من مأمورية ضرائب شئون الحراسات في 3 من يوليه سنة 1969 – الذي أعتد به كإجراء قاطع للتقادم – قد صدر من مأمورية غير مختصة بالربط قبل مورثتهم التي لم تخضع للحراسة، هذا إلى أن الإخطار بالنموذج المذكور من مأمورية ضرائب المنيا المختصة في 27 من يناير سنة 1992 قضى ببطلانه بعد اكتمال مدة التقادم، وإذ لم يُعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك على الواقع في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه وإن كان اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط على أنشطة الممول الذي يستثمر منشأة واحدة يكون في الأصل لتلك التي يقع في دائرة اختصاصها مركز إدارتها، وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أوردت تنظيماً للاختصاص المحلي لمأموريات الضرائب بغرض تحقيق مصلحة مشتركة لمصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالتيسير على موظفي هذه المصلحة سهولة الاتصال بالممولين لإجراء المعاينات اللازمة لأنشطتهم، وتلقي مستنداتهم ودفاترهم المؤيدة لوجهة نظرهم تمهيداً للتحقق من حقيقة أرباحهم، وإخطارهم بعناصر ربط الضريبة، والتيسير – كذلك - على الممولين في متابعة إجراءات ربط الضريبة لدى مأمورية ضرائب قريبة من محل نشاطهم يسهل عليهم موافاتها بما يعن لهم من مستندات أو أوراق، ويتحدد بها مكان تقديم إقراراتهم السنوية، إلا أنه متى قامت مصلحة الضرائب بإسناد مهمة إجراء الربط لأحد الممولين إلى مأمورية يبعد اختصاصها المحلي عن مركز إدارة منشآته مهدرة بذلك تلك المصلحة المشتركة، فإن ما تجريه من تحديد لإيراداته بطريق التقدير يعد أمراً متعذراً على مجريها في مقر عمله الكشف عن حقيقته تمهيداً لتحديد الواقعة المنشئة للضريبة وتاريخ تحققها، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ من اللحظة التي تولد فيها الواقعة المنشئة لها وهي الواقعة التي تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها، ومن ثم فإن إخطار ذلك الممول بعناصر الربط عن واقعة غير محققة على وجه قاطع على نحو ما سلف بيانه من مأمورية غير مختصة محلياً من شأنه ألا ينتج أثره في قطع التقادم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية ضرائب شئون الحراسات – غير المختصة محلياً – أخطرت مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بتاريخ 3 من يوليه سنة 1969 – وهو ما لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع على نحو ما سلف بيانه - والذي حكم ببطلانه في الاستئناف رقم ...... لسنة 22 ق بني سويف "مأمورية المنيا" بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1988، فإن إخطار مأمورية ضرائب المنيا المختصة محلياً مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 27 من يناير سنة 1992 يكون قد تم بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذه النتيجة الصحيحة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق