الصفحات

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 5355 لسنة 65 ق جلسة 13 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 23 ص 140

جلسة 13 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض، ربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة وطلبه مهنى محمد.
-------------
(23)
الطعن 5355 لسنة 65 ق
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء. عدم قبول اختصامه في الطعن. ثبوت اختصام المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم. وقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم القضاء لهم أو عليهم بشيء. أثره. عدم اعتبارهم خصوماً حقيقيين فيها. اختصامهم في الطعن. غير مقبول.
- 2 دعوى "مصروفات الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
الرسوم القضائية والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة. الإعفاء من الرسوم القضائية. قصر مقصوده على ما يستحق للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة. م184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها.
- 3  رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي".
الرسم النسبي المفروض على الدعاوى. من الرسوم المستحقة للدولة. ق90 لسنة 1944 المعدل بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
- 4  رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية: إعفاء بنك ناصر الاجتماعي". هيئات "إعفاء بنك ناصر الاجتماعي من الرسوم القضائية".
بنك ناصر الاجتماعي. إعفاؤه من الرسوم القضائية التي يقع عليه وحده عبء أدائها. م11 ق66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المعدل بق رقم 60 لسنة 1975.
- 5  رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية: إعفاء بنك ناصر الاجتماعي". هيئات "إعفاء بنك ناصر الاجتماعي من الرسوم القضائية".
صدور أمر تقدير الرسم النسبي ضد الطاعن بصفته وآخرين وإعلانه للأول غير متضمن ما يشير اشتماله على أتعاب المحاماة أو أمانة الخبير أو غيرها من المصروفات التي تحملها من كسب الدعوى حالة إعفاء الطاعن من الرسوم القضائية. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر التقدير السالف بقالة أن الطاعن وإن كان معفياً من الرسوم القضائية إلا أنه يتحمل باقي مصروفات الدعوى. خطأ.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن, ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخيرة قد اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم وأنهم وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهم أو عليهم بشيء وبالتالي فإنهم لا يعتبرون خصوما حقيقيين فيها, ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامهم في الطعن.
2 - إن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة, إلا أنه حيث يوجد نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة, أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه, أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات.
3 - الرسم النسبي المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1944 – المعدل – بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
4 - إن النص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أن "تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ......" مفاده إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية التي يقع عليها وحدها عبء أدائها.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتسوية الرسم النسبي المستحق عن الدعوى رقم ...... لسنة 1980 مدني كلي بورسعيد وصدر أمر تقديره بمبلغ 400 مليم و880 جنيه ضد الطاعن بصفته – وآخرين – وأعلن له في 25/3/1985 ولم يتضمن هذا الأمر ما يشير إلى أنه اشتمل على أتعاب محاماة أو أمانة خبير أو غيرها من المصروفات التي تحملها من كسب الدعوى حال أن الطاعن معفى من الرسوم القضائية على النحو المتقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد أمر تقدير الرسوم الصادر بالرسم النسبي بمقولة أن الطاعن بصفته وإن كان معفى من الرسوم القضائية إلا أنه يتحمل باقي مصروفات الدعوى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1985 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم على المطعون ضده الأول بصفته - في مواجهة المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخيرة – باعتبار أمر تقدير الرسوم القضائية النسبية الصادر ضده بصفته في الدعوى رقم ...... لسنة 1980 مدني كلي بورسعيد بمبلغ 400 مليم و880 جنيهاً كأن لم يكن لمخالفته القانون تأسيساً على أن البنك الطاعن (بنك ...... الاجتماعي) هيئة عامة معفاة من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم القضائية وفقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975. حكمت المحكمة باعتبار أمر تقدير الرسوم كأن لم يكن بالنسبة للطاعن بصفته. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ...... لسنة 27 ق، وبتاريخ 14/3/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد أمر تقدير الرسوم موضوع الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانية إلى الأخيرة قد اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهم أو عليهم بشيء وبالتالي فإنهم لا يعتبرون خصوماً حقيقيين فيها ومن ثم يتعين عدم قبول اختصاصهم في الطعن
وحيث إن الطعن – وفيما عدا ذلك – استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر ضده مستنداً في ذلك إلى نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية حال أنه معفي من جميع أنواع الرسوم بما في ذلك الرسوم القضائية عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه حيث يوجد نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ...... الاجتماعي والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات، وكان الرسم النسبي المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وكان النص، في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ...... الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أن "تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ......" مفاده إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية التي يقع عليها وحدها عبء أدائها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتسوية الرسم النسبي المستحق عن الدعوى رقم ...... لسنة 1980 مدني كلي بورسعيد وصدر أمر تقديره بمبلغ 400 مليم و880 جنيه ضد الطاعن بصفته - وآخرين - وأعلن له في 25/3/1985 ولم يتضمن هذا الأمر ما يشير إلى أنه اشتمل على أتعاب محاماة أو أمانة خبير أو غيرها من المصروفات التي تحملها من كسب الدعوى حال أن الطاعن معفي من الرسوم القضائية على النحو المتقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد أمر تقدير الرسوم الصادر بالرسم النسبي بمقولة أن الطاعن بصفته وإن كان معفي من الرسوم القضائية إلا أنه يتحمل باقي مصروفات الدعوى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق