الصفحات

الخميس، 13 أكتوبر 2016

الطعن 7074 لسنة 75 ق جلسة 14 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 118 ص 762

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي، إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة ورفعت هيبه.
----------
- 1 جمارك "استحقاق الرسم الجمركي".
سلطة مصلحة الجمارك عند تقدير الرسوم الجمركية في عدم الاعتداد بالفواتير والمستندات المقدمة من ذوي الشأن. شرطه. تسبيب قرارها وموافقته للثابت بالأوراق.
إذا كان لمصلحة الجمارك في سبيل تقديرها للبضائع المستوردة لاقتضاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها اطراح الفواتير والمستندات من ذوي الشأن, إلا أن هذا الحق ليس على إطلاقه بل لابد أن يكون مسبباّ موافقاّ لما هو ثابت بالأوراق.
- 2  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الاستدلال. ماهيته.
فساد الاستدلال هو عيب يشوب منطق الحكم في فهم الواقع المطروح عليه في الدعوى ويمس سلامة استنباطه فيقوده إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليه.
- 3  جمارك "رسوم جمركية".
الأسعار الواردة بمجلة المعادن ببروكسل. قصرها على الرسائل الواردة من دول الكومنولث الروسي ودول أوروبا الشرقية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واستناده إلى مجلة المعادن في تقدير الرسائل الحديدية الواردة من اليابان. خطأ وفساد الاستدلال.
إذ ساير الحكم المطعون فيه مصلحة الجمارك في تقديرها لقيمة الرسالة محل التداعي وفقا للسعر الوارد بمجلة المعادن ببروكسل استنادا للمنشورات الصادرة لها في هذا الشأن دون أن يفطن الحكم المطعون فيه أن هذه المنشورات خاصة بالرسائل الحديدية التي ترد من دول الكومنولث الروسي وكافة دول أوروبا الشرقية في حين أن رسالة التداعي واردة من دولة اليابان بما يخرجها للخضوع لتقديرات الجمارك وفقا للمفهوم المتقدم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال.
---------
الوقائع
وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2000 تجاري أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليها مبلغ - 26635 جنيهاً والفوائد القانونية اعتباراً من 8/ 9/ 2000 وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أنها استوردت رسالة من الخارج عبارة عن (لفات صاج مجلفن) وفوجئت عند الإفراج عنها بتعديل القيمة الجمركية دون الاستناد إلى أساس قانوني سليم مسترشدة في ذلك بالسعر العالمي الوارد بمجلة المعادن الصادرة ببروكسل وأطرحت الفواتير والمستندات المقدمة من الطاعنة المتعلقة بالبضاعة والمعتمدة والموثقة من بلد المنشأ بالمخالفة لنص المادتين 22، 23 من القانون 66 لسنة 1963 المعدلتين بالقانون 160 لسنة 2000 ومن ثم كانت دعواها، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 27/ 4/ 2003 بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 226325 جنيهاً وفوائده القانونية. استأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا القضاء بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق الإسكندرية، وبتاريخ 15/ 2/ 2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ ساير مصلحة الجمارك في اطراحها الفواتير الخاصة برسالة التداعي رغم تأكيدها على صحتها واستبدلت بها تقديراً مغايراً لبلد المنشأ مستندة في ذلك إلى المنشور الصادر لها بتقدير البضاعة بالسعر العالمي الوارد بمجلة المعادن ببروكسل على الرغم من أن هذا المنشور خاص بالرسائل الحديدية التي ترد من دول مغايرة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر أنه ولئن كان لمصلحة الجمارك في سبيل تقديرها للبضائع المستوردة لاقتضاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها اطراح الفواتير والمستندات المقدمة من ذوي الشأن، إلا أن هذا الحق ليس على إطلاقه بل لابد أن يكون مسبباً موافقاً لما هو ثابت بالأوراق، وكان فساد الاستدلال هو عيب يشوب منطق الحكم في فهم الواقع المطروح عليه في الدعوى ويمس سلامة استنباطه فيقوده إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير مصلحة الجمارك في تقديرها لقيمة الرسالة محل التداعي وفقاً للسعر الوارد بمجلة المعادن ببروكسل استناداً للمنشورات الصادرة لها في هذا الشأن دون أن يفطن الحكم المطعون فيه أن هذه المنشورات خاصة بالرسائل الحديدية التي ترد من دول الكومنولث الروسي وكافة دول أوربا الشرقية في حين أن رسالة التداعي واردة من دولة اليابان بما يخرجها للخضوع لتقديرات الجمارك وفقا للمفهوم المتقدم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق