الصفحات

الخميس، 13 أكتوبر 2016

الطعن 4277 لسنة 69 ق جلسة 13 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 117 ص 757

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. م 253 مرافعات.
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن.
- 2  دستور "عدم الدستورية: اثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم الدستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. علة ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراَ من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية, وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاَ عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص, بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
- 3  رسوم " الرسوم القضائية: أثر الطعن على الحكم بطريق الاستئناف".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها. مؤداه. الطعن على الحكم بطريق الاستئناف. اعتباره مانعاّ من تحصيل الرسوم القضائية. استئناف الطاعنة الحكم الصادر عنه أمر تقدير الرسوم المعارض فيه وعدم الحكم فيه نهائيا. أثره. امتناع قلم كتاب المحكمة من استصدار أمر تقدير رسوم قضائية عن هذه الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض تظلم الطاعنة من أمري تقدير الرسوم عنها. مخالفة القانون.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 3/1/1998 في القضية رقم 129 لسنة 18 ق "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998 "العدد 3" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944- بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية - بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995, وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها, وبما مؤداه أن الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 00/00/1994 في الدعوى رقم ... سنة 1992 تجاري كلي جنوب القاهرة, وقيد برقم ... سنة 111 ق القاهرة, وصدر فيه بحكم تمهيدي بندب خبير. وفق الصورة الضوئية من هذا الحكم المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة - والتي لم يجحدها المطعون ضده بصفته - الأمر الذي يمتنع معه على قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية استصدار أمر تقدير رسوم قضائية عن هذه الدعوى طالما طعن عليها بالاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد الفصل فيها بحكم نهائي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف - فيما قضي به من إلغاء أمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم ... سنة 1992 تجاري جنوب القاهرة - والقضاء مجددا برفض التظلم المقام من الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل - وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية استصدر أمرين في المطالبتين رقمي ....، ... لسنة 1994، 1995 بتقدير مبلغ 284.980.65 عن الأولى ومبلغ 9377.92 عن الثانية كرسوم قضائية مستحقة على الشركة الطاعنة في الدعويين رقمي ...، ... سنة 1992 تجاري محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، عارضت الطاعنة في هذين الأمرين بصحيفتين طلبت فيهما إلغاء أمري التقدير المشار إليهما تأسيساً على المغالاة في التقدير ولكون الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1992 لم يلزمها بالمصروفات. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء أمري التقدير وببراءة ذمة الطاعنة من المبالغ الواردة بهما. استأنف المطعون ضده بصفته الحكم - في خصوص ما قضى به في الدعوى رقم .... سنة 1992 - بالاستئناف رقم ..... سنة 115 ق القاهرة. وبتاريخ ../ ../ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء أمر التقدير الصادر في الدعوى رقم .. سنة 1992 تجاري كلي جنوب القاهرة والقضاء مجدداً برفض التظلم المقام عنه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه لمخالفته الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنته - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - من تخويل قلم الكتاب حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العلم تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 3/ 1/ 1998 في القضية رقم 129 لسنة 18ق. "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 1/ 1998 "العدد 3" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية - بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً بإلزامه بها، وبما مؤداه أن الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ../ ../ 1994. في الدعوى رقم ... سنة 1992 تجاري كلي جنوب القاهرة، وقيد برقم ... سنة 111ق القاهرة وصدر فيه حكم تمهيدي بندب خبير - وفق الصورة الضوئية من هذا الحكم المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة - والتي لم يجحدها المطعون ضده بصفته. الأمر الذي يمتنع معه على قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية استصدار أمر تقدير رسوم قضائية عن هذه الدعوى طالما طعن عليها بالاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد الفصل فيها بحكم نهائي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف - فيما قضى به من إلغاء أمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم ... سنة 1992 تجاري جنوب القاهرة - والقضاء مجدداً برفض التظلم المقام من الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق